مرحبا مليون
¬°•| مراسل الهيئة العامة لحماية المستهلك|•°¬
- إنضم
- 1 أبريل 2012
- المشاركات
- 71
هيئة حماية المستهلك بالداخلية تضبط 1975 سلعه منتهية الصلاحية
السبت, 21 أبريل 2012
يعود تاريخ انتهاء بعضها الى العام 2005
قامت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية خلال الاسبوع الاول والثاني من الشهر الجالي بسحب كميات من السلع منتهية الصلاحية بلغ عددها اجماليها 1975 سلعة مختلفة تنوعت ما بين مواد غذائية ومنتجات حليب أطفال ومستحضرات العناية بالبشرة ومستحضرات تجميل يعود انتهاء بعضها إلى أعوام 2007م و 2005م والبعض الآخر حديث الإنتهاء.
وياتي سحب المنتجات المذكوره نظرا لما تشكله من اضرار صحية بسبب انتهاء المدة المحددة لاستعمالها تطبيقا للمادة التاسعة من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002م والتي تنص على أن ( للمستهلك الحق في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند تزويده بأية سلعة أو خدمة وعدم الحاق الضرر عند استعماله العادي لهذه السلعة أو الخدمة ).
كما أن المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون والتي تنص على أنه ( تعتبر مخالفة لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية، المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون في التعاملات مع المستهلك كل من ( انتاج أو صنع أو عرض أو توزيع سلع سامة أو مغشوشة أو منتهية الصلاحية أو فاسدة ) واكدت حماية المستهلك بانه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وطالبت التجار والبائعين متابعة ومراقبة ما يعرض في محلاتهم ومتاجرهم لضمان الصحة والسلامة العامة أولا وتجنبا للمساءلة القانونية.
السبت, 21 أبريل 2012
يعود تاريخ انتهاء بعضها الى العام 2005
قامت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية خلال الاسبوع الاول والثاني من الشهر الجالي بسحب كميات من السلع منتهية الصلاحية بلغ عددها اجماليها 1975 سلعة مختلفة تنوعت ما بين مواد غذائية ومنتجات حليب أطفال ومستحضرات العناية بالبشرة ومستحضرات تجميل يعود انتهاء بعضها إلى أعوام 2007م و 2005م والبعض الآخر حديث الإنتهاء.
وياتي سحب المنتجات المذكوره نظرا لما تشكله من اضرار صحية بسبب انتهاء المدة المحددة لاستعمالها تطبيقا للمادة التاسعة من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002م والتي تنص على أن ( للمستهلك الحق في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند تزويده بأية سلعة أو خدمة وعدم الحاق الضرر عند استعماله العادي لهذه السلعة أو الخدمة ).
كما أن المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون والتي تنص على أنه ( تعتبر مخالفة لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية، المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون في التعاملات مع المستهلك كل من ( انتاج أو صنع أو عرض أو توزيع سلع سامة أو مغشوشة أو منتهية الصلاحية أو فاسدة ) واكدت حماية المستهلك بانه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وطالبت التجار والبائعين متابعة ومراقبة ما يعرض في محلاتهم ومتاجرهم لضمان الصحة والسلامة العامة أولا وتجنبا للمساءلة القانونية.