[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
طرح مشروع قانون لحقوق أعضاء مجلس الشورى
الثلثاء, 17 أبريل 2012
مناقشات اللائحة الجديدة تستأنف 25 إبريل - إلغاء مادة تجيز لعشرة أعضاء إسقاط العضوية - كتب - خالد بن حمد المعمري :يسير مجلس الشورى بخطى السلحفاة في مناقشة مشروع لائحته الداخلية فلم ينته أمس بنهاية الجلسة الثانية المخصصة للائحة - التاسعة في ترتيب جلسات الانعقاد السنوي - سوى من 39 مادة منها 18 مادة أنجزها في الجلسة الثامنة أمس الأول وذلك من بين 175 مادة تضمها اللائحة الجديدة وتقرر أن تؤجل المناقشات إلى جلسة ستعقد يوم 25 إبريل الجاري ولا يتوقع أن تكفي لإنجاز كافة مواد اللائحة، إذا استمرت المناقشات بطابع خطوة للأمام وأخرى للخلف. وقد أكد سعادة سالم بن علي الكعبي على أن عملية اعداد لائحة شاملة بهذا المحتوى تعد من أصعب الأمور مطالبا الأعضاء بتسريع المناقشات وعدم التوقف كثيرا عند الأمور البسيطة حيث أن المواد المتبقية أهم وستحتاج إلى وقت.
ناقش المجلس أمس 21 مادة من 19 إلى 39 وتباينت آراء الأعضاء حول مضامين ونصوص المواد، وقد تم الغاء المادة 32 بأغلبية الحاضرين والتي تجيز لعشرة أعضاء على الأقل أن يتقدموا بطلب كتابي إلى رئيس المجلس باقتراح اسقاط العضوية عن أحد الأعضاء مع بيان الأسباب ويخطر الرئيس العضو كتابة بصورة من الاقتراح وذلك بعد ان يتحقق مكتب المجلس من توافر الشروط الشكلية للطلب، ويدرج الطلب في جدول أعمال جلسة للمجلس تالية لإخطار العضو لقرار احالته إلى اللجنة التشريعية والقانونية لدراسته وإعداد تقرير عنه خلال أسبوعين على الأكثر، ويعرض على المجلس في أول جلسة تالية للانتهاء منه.
مشروع قانون لحقوق الأعضاء
ووسط زخم المناقشات اقترح سعادة طالب بن أحمد المعمري مشروع قانون لحقوق أعضاء المجلس، وقد طلب سعادة رئيس المجلس إحالة المشروع إلى مكتب المجلس لاستيفاء كافة الجوانب القانونية، ثم طلب يشارك في دراسة المشروع عضو من كل محافظة فيما طلب سعادة فهد بن سلطان الحوسني أن يحال إلى اللجنة التشريعية والقانونية وأيده سعادة رئيس المجلس، بدوره أكد سعادة سالم بن علي الكعبي رئيس لجنة إعداد اللائحة أن هذا المقترح لا يتعارض مع اللائحة الداخلية.
مطالبات بدعم الأعضاء فنيا ومعنويا
حصلت (عُمان) على نصوص مواد اللائحة التي تمت مناقشتها في الجلسة أمس ونستعرضها كما يلي:
- المادة (21): يقدم المجلس الدعم الممكن للأعضاء في نشاطهم واجراء لقاءاتهم بالمواطنين في ولاياتهم في الأمور التي تتعلق بشؤون تمثيلهم في عضوية المجلس من نوعية وتنوير وتلمُس طلباتهم العامة في مجال الخدمات وغيرها ويتحدد الدعم وفقا لامكانات المجلس وموازنته وتوفر الكادر المعاون للاعضاء من موظفي الأمانة العامة.
-المادة (22): يضع المكتب القواعد المتعلقة بالتسهيلات والخدمات التي تقدم للرئيس ونائبيه والاعضاء لتمكينهم من القيام بمسؤولياتهم وتصدر بأغلبية أعضاء المجلس الحاضرين.
وأثناء مناقشة المادتين طالب سعادة خلفان بن سالم الغنيمي بدعم (تمكيني) للأعضاء لأداء دورهم في ولاياتهم أو لدى الوزارات، مشيرا إلى تجاهل واضح للأعضاء عند مراجعاتهم واستفساراتهم من مديري العموم والولاة موضحا أنه لا أحد يلتفت لعضو المجلس الذي أصبحت كلمته غير مسموعة مهما كان على حق أو يطلب بيانات ومعلومات هي في حدود صلاحياته وواجباته الطبيعية. وأشار الغنيمي إلى أنه تم تقديم رسالة إلى أمانة المجلس بهذا الخصوص وشكلت لجنة لكنها (تبخرت). بدوره طالب سعادة سلام بن سقاط الجنيبي بتشكيل لجنة وتفعيل دورها إلى جانب دعم الأمانة العامة الفني في مسألة فتح مكاتب للأعضاء في ولاياتهم.
وحول مطالبة بتسهيل مهمة عضو المجلس في عقد المحاضرات والندوات في ولايته رد سعادة سالم الكعبي بأن مثل هذا الدور واجب على عضو المجلس وهو حق أصيل من حقوقه وواجباته في المجلس والولاية التي يمثلها وهذا ضمن احدى مواد اللائحة.
مواد تمت مناقشتها
- المادة (19) عضو المجلس حر فيما يبديه من آراء وأفكار أمام المجلس ومكتبه ولجانه، في الأمور التي تدخل في اختصاص المجلس، ولا تجوز مؤاخذته على ذلك.
جدل حول الحصانة
-المادة (20): تتحدد مكافآت ومخصصات الأعضاء بمقتضى أوامر من جلالة السلطان، ما لم يصدر قانون أو نظام خاص بذلك.
-الفصل الثالث - الحصانة البرلمانية المادة (23): يكتسب العضو الحصانة من تاريخ أداء اليمين، وتنتهي بنهاية مدة عضويته ما لم تزل عنه قبل ذلك لأي سبب آخر.
المادة (24): لا يجوز، في غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ ضد العضو اجراءات التحقيق او التفتيش او القبض او الحبس او أي اجراء جزائي آخر الا بإذن من المجلس واذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الاذن خلال شهرين من تاريخ وصوله اليه اعتبر ذلك بمثابة إذن.
ويصدر الإذن من الرئيس في غير دور الانعقاد وعليه اخطار المجلس بذلك في أول انعقاد له.
المادة (25): على الجهات المختصة اخطار المجلس بما تم اتخاذه من اجراءات قضائية بحق العضو اذا ضبط في حالة جرم مشهود.
المادة (26): يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى الرئيس من المدعي العام، ويجب ان يكون الطلب مشفوعا بأوراق القضية. وللعضو ان يطلب من الرئيس الإذن له بالادلاء باقواله أمام جهات التحقيق.
المادة (27): يحيل الرئيس طلب رفع الحصانة إلى اللجنة التشريعية والقانونية لدراسته وابداء الرأي فيه في مدة لا تزيد على اسبوعين واخطار المجلس بذلك في أول جلسة تالية، ويعرض الرئيس تقرير اللجنة على المجلس، وعلى اللجنة ان تدعو العضو او من ينيبه من اعضاء المجلس، لحضور احد اجتماعاتها لسماع اقواله فيما هو منسوب اليه، ولا يؤخر عدم حضوره من استمرار دراستها للموضوع.
المادة (28): يقتصر بحث اللجنة التشريعية والقانونية والمجلس فيما اذا كانت الدعوى كيدية او يقصد بها منع العضو من أداء واجبه بالمجلس، ولا ينظران في توفر أدلة الادانة من عدمه. ومتى تبين جدية الدعوى يصدر المجلس الإذن باتخاذ الاجراءات الجزائية ضد العضو.
المادة (29): يصدر المجلس قراره برفع الحصانة من عدمه بعد مناقشته في ضوء تقرير اللجنة التشريعية والقانونية، وتعطى الكلمة أثناء المناقشة لمقرر اللجنة التشريعية والقانونية وللعضو المعني بالأمر او من ينيبه من الاعضاء، ثم لعضوين آخرين احدهما مؤيد لرفع الحصانة والآخر معارض لذلك. ويصدر المجلس قراره بأغلبية اعضاء المجلس الحاضرين، ويتم التصويت على ذلك بطريقة سرية في عدم وجود العضو داخل قاعة المجلس أثناء التصويت.
المادة (30): لا يحول رفع الحصانة دون حق العضو في حضور جلسات المجلس واجتماعات مكتبه او لجانه وتمتعه بكامل حقوق العضوية واجراءاتها وواجبات العضوية. فإذا صدر ضد العضو حكم قضائي نهائي بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة، فيعرض أمره على المجلس للنظر في اسقاط عضويته لفقده أحد شروطها.
وفي المناقشات حدث جدل واسع بإطالتها ومدها إلى ما بعد العضوية ومدة رفعها، قال سعادة سالم بن سهيل بيت سعيد طالب بحصانة ثابتة لعضو المجلس بحيث يتمتع بها بعد خروجه من المجلس فتحفظ قدره في المجتمع، وعلق سعادة سالم الكعبي بان الحصانة حق العضو من أجل أن يؤدي واجباته على وجه أكمل، تبدأ بعد القسم ومن الطبيعي أن تنتهي مع انتهاء العضوية. مشيرا إلى ان طلب رفع الحصانة مرتبط بحقوق الآخرين، وحول المطالبات بمد الحصانة للعضو بعد خروجه من المجلس، عقب سعادة فهد بن سلطان الحوسني بقوله (إذا احتفظ كل عضو يخرج من المجلس بحصانته فإن كل العمانيين سيصبح لديهم حصانة). من جانبه أكد الكعبي أن خلال الإجازة البرلمانية فإن رئيس المجلس هو الذي يرفع الحصانة في حالة تحقق الجرم، سعادة ناصر بن خميس الخميسي طرح أهمية رد الاعتبار إلى العضو الذي يخضع للتحقيقات لدى الادعاء العام ولا تثبت إدانته في القضاء، مشيرا إلى ان الادعاء يجر أشخاصا إلى دعوى كيدية والقضاء يبرئهم وفي هذه الحالة فإن العضو يتضرر معنويا وبالتالي فإن من الأهمية بمكان رد الاعتبار، وفي هذا الجانب طالب سعادة سعد بن سهيل بهوان بوضع مادة لرد اعتبار العضو بعد رفع حصانته وعدم ثبوت الجرم عليه وذلك في وسائل الإعلام وعن طريق مجلس الشورى وأيده في ذلك سعادة علي بن عبدالله البادي، مشيرا إلى ان أعضاء المجلس لا يدافعون عن أنفسهم بغير وجه حق كما يشاع، وفي هذه التهم والمغالطات التي ترد ضد الأعضاء في المواقع الألكترونية بوجه خاص، نحتاج إلى دائرة منتبهة لمثل هذا القدح، ورد سعادة علي بن ناصر المحروقي الأمين العام ان الأمانة ترصد ما يكتب وترد في حالة المساس بالمجلس، ولكن حرية الرأي مكفولة، مشيرا إلى أن العضو عليه ان يتكفل بنفسه عند التعرض له، وعلق سعادة سالم العوفي بقوله إن الأمانة العامة لديها كادر إعلامي متكامل لكن نلاحظ عدم وجود أي دور في هذا الجانب، ولاحظ وجود هجوم شرس الآن على المجلس وفيه قلب الحقائق وكأن الأعضاء لصوص، وهنا لا بد أن تبرز الاستراتيجية التي تعمل عليها الأمانة العامة، مردفا، أخشى ألا تمر سنة إلا والشعب يطلب استجوابنا ! من شدة ما يكتب عنا في المواقع الالكترونية بصورة مغالط فيها. فيما رد الأمين العام بأن مهمة الأمانة العامة ليس الدفاع عن الأعضاء، مهمتها إبراز جهودهم في المجلس ورد العوفي بأن موقع المجلس لا تتوفر به الصورة الكافية لهذه الجهود.
الفصل الرابع - زوال العضوية
المادة (31): على الرئيس في حال اخطاره من احدى الجهات المختصة بصدور احكام قضائية او قرارات ضد احد اعضاء المجلس قد يترتب عليها اسقاط العضوية عنه طبقا للمادة (58) مكرراً (17) من النظام الاساسي للدولة، اخطار العضو المعني بذلك وعرض الموضوع على المجلس في أول جلسة تالية. وعلى المجلس احالة الموضوع إلى اللجنة التشريعية والقانونية لدراسته وتقديم تقرير عنه خلال اسبوعين على الأكثر، ويعرض على المجلس في أول جلسة تالية للانتهاء منه.
المادة (32): يجوز لعشرة من اعضاء المجلس على الأقل ان يتقدموا بطلب كتابي إلى الرئيس باقتراح إسقاط العضوية عن احد الاعضاء ويجب ان تبين في الطلب الأسباب الداعية لذلك، ويخطر الرئيس العضو كتابة بصورة من اقتراح اسقاط العضوية عنه، وذلك بعد ان يتحقق المكتب من توافر الشروط الشكلية في الطلب، ويدرج طلب الاسقاط في جدول اعمال او جلسة للمجلس تالية لاخطار العضو بصورة منه ليقرر احالته إلى اللجنة التشريعية والقانونية لدراسته واعداد تقرير عنه خلال اسبوعين على الأكثر، ويعرض على المجلس في أول جلسة تالية للانتهاء منه.
(وقد الغيت هذه المادة بالتصويت).
المادة (33): يجوز للعضو المعروض أمر اسقاط عضويته الدفاع عن نفسه أمام اللجنة التشريعية والقانونية وأمام المجلس وله ان ينيب عنه أحد الاعضاء للدفاع عنه، ويشارك في المناقشات، على ان يغادر الاجتماع عند التصويت.
المادة (34): يصدر المجلس - في جميع الأحوال - قراره بإسقاط العضوية عن العضو في جلسة غير علنية في مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ عرض التقرير عليه وذلك بأغلبية ثلثي أعضائه ويكون التصويت بالاقتراع السري.
ويسري أثر قرار المجلس بإسقاط العضوية من تاريخ صدوره.
المادة (35): يكون للعضو الحق في الاستقالة من عضوية المجلس ويتبع في شأن تقديمها الاجراءات الآتية:
أ) تقدم الاستقالة مكتوبة إلى الرئيس، خالية من أي قيد او شرط ويجب على الرئيس عرضها على المكتب في اجتماع يحضره العضو مقدم الاستقالة.
ب) إذا لم يعدل العضو عن استقالته، يقوم المكتب بادراجها في جدول أعمال المجلس في أول جلسة تالية لنظرها في حضور العضو ما لم يمتنع عن الحضور رغم اخطاره بذلك.
ويجوز - بناء على اقتراح الرئيس او طلب العضو - نظر الاستقالة في جلسة غير علنية، وللعضو ان يعدل عن الاستقالة قبل انعقاد هذه الجلسة، وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ صدور قرار المجلس بقبولها، ويصدر هذا القرار بأغلبية اعضاء المجلس الحاضرين.
ج) يعتبر العضو مستقيلا من المجلس إذا عين في وظيفة عامة أثناء مدة عضويته وذلك من تاريخ تعيينه.
المادة (36)
أ) في حالة وفاة العضو، يبلغ الرئيس الجهة المختصة بوفاته خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة او من تاريخ العلم بها، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية ويعلن خلو المكان، أما اذا كان خلو المكان بسبب اسقاط العضوية او الاستقالة او التعيين في منصب عام، يعلن المجلس خلو مكان العضو من تاريخه ويبلغ الرئيس الجهة المختصة بالأمر.
ب) تصدر الجهة المختصة بياناً تكميلياً بالعضو البديل في حالات الوفاة او اسقاط العضوية او الاستقالة وتبدأ عضويته بالمجلس اعتبارا من تاريخ صدور هذا البيان، وتستمر لنهاية فترة المجلس وفي جميع الأحوال لا يتم شغل هذا المكان اذا وقع الخلو خلال الستة اشهر السابقة على التاريخ المحدد لانتهاء فترة المجلس.
الباب الثالث - الأجهزة الرئيسية للمجلس
المادة (37): الأجهزة الرئيسية للمجلس هي: أولا: رئاسة المجلس. ثانياً: مكتب المجلس. ثالثاً: لجان المجلس. رابعاً: الأمانة العامة.
الفصل الأول - رئاسة المجلس
المادة (38): ينتخب مجلس الشورى، في جلسة استثنائية تسبق دور الانعقاد بدعوة من جلالة السلطان، رئيسا له ونائبين للرئيس، لمثل فترته، وذلك استنادا إلى المادة «58» مكرراً «12» من النظام الأساسي للدولة، وتجرى عملية الانتخاب وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة. ويباشر الرئيس مهام الرئاسة فور اعلان انتخابه.
المادة (39): تجتمع رئاسة المجلس بعد انتخابها مباشرة، وذلك لتوزيع الاختصاصات فيما بين نائبي الرئيس كالآتي:
أ) نائبا للرئيس للشؤون التشريعية والرقابية.
ب) نائبا للرئيس للشؤون البرلمانية والعلاقات الخارجية.
ويحدد المكتب المهام التفصيلية لنائبي الرئيس.
طالب بسقف زمني في الردود
العوفي :اللائحة تحتاج إلى دراسة دقيقة
طالب سعادة سالم بن عبدالله العوفي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية إزكي أن يتم دراسة اللائحة الداخلية الجدية للمجلس بدقة وعناية ، مشيرا الى أن مواد اللائحة تحتاج إلى التركيز فيها من الاعضاء وخاصة الأدوات التشريعية والرقابية .
وقال العوفي في تصريح لـ ( عُمان ) لابد أن تحتوي اللائحة على إطار زمني ففي الفترة الماضية مارس بعض الأعضاء أدوات برلمانية كالسؤال البرلماني ، و(اقتراح برغبة ) ، ولكن للأسف الشديد فإن مجلس الوزراء لديه الكثير من البطء في التجاوب فلا بد من الإطار الزمني في التعامل بين المجلسين فعلى سبيل المثال عندما يتوجه عضو من الاعضاء بسؤال برلماني إلى وزير من الوزراء ، نحتاج إلى سقف زمني للرد على السؤال ، وهكذا مع بقية الادوات .
وطالب العوفي بتقريب الفوارق بين رواتب موظفي القطاع المدني ، وكما أشار إلى أهمية توزيع التنمية على جميع محافظات السلطنة وفق معيار المساحة والكثافة السكانية
الثلثاء, 17 أبريل 2012
مناقشات اللائحة الجديدة تستأنف 25 إبريل - إلغاء مادة تجيز لعشرة أعضاء إسقاط العضوية - كتب - خالد بن حمد المعمري :يسير مجلس الشورى بخطى السلحفاة في مناقشة مشروع لائحته الداخلية فلم ينته أمس بنهاية الجلسة الثانية المخصصة للائحة - التاسعة في ترتيب جلسات الانعقاد السنوي - سوى من 39 مادة منها 18 مادة أنجزها في الجلسة الثامنة أمس الأول وذلك من بين 175 مادة تضمها اللائحة الجديدة وتقرر أن تؤجل المناقشات إلى جلسة ستعقد يوم 25 إبريل الجاري ولا يتوقع أن تكفي لإنجاز كافة مواد اللائحة، إذا استمرت المناقشات بطابع خطوة للأمام وأخرى للخلف. وقد أكد سعادة سالم بن علي الكعبي على أن عملية اعداد لائحة شاملة بهذا المحتوى تعد من أصعب الأمور مطالبا الأعضاء بتسريع المناقشات وعدم التوقف كثيرا عند الأمور البسيطة حيث أن المواد المتبقية أهم وستحتاج إلى وقت.
ناقش المجلس أمس 21 مادة من 19 إلى 39 وتباينت آراء الأعضاء حول مضامين ونصوص المواد، وقد تم الغاء المادة 32 بأغلبية الحاضرين والتي تجيز لعشرة أعضاء على الأقل أن يتقدموا بطلب كتابي إلى رئيس المجلس باقتراح اسقاط العضوية عن أحد الأعضاء مع بيان الأسباب ويخطر الرئيس العضو كتابة بصورة من الاقتراح وذلك بعد ان يتحقق مكتب المجلس من توافر الشروط الشكلية للطلب، ويدرج الطلب في جدول أعمال جلسة للمجلس تالية لإخطار العضو لقرار احالته إلى اللجنة التشريعية والقانونية لدراسته وإعداد تقرير عنه خلال أسبوعين على الأكثر، ويعرض على المجلس في أول جلسة تالية للانتهاء منه.
مشروع قانون لحقوق الأعضاء
ووسط زخم المناقشات اقترح سعادة طالب بن أحمد المعمري مشروع قانون لحقوق أعضاء المجلس، وقد طلب سعادة رئيس المجلس إحالة المشروع إلى مكتب المجلس لاستيفاء كافة الجوانب القانونية، ثم طلب يشارك في دراسة المشروع عضو من كل محافظة فيما طلب سعادة فهد بن سلطان الحوسني أن يحال إلى اللجنة التشريعية والقانونية وأيده سعادة رئيس المجلس، بدوره أكد سعادة سالم بن علي الكعبي رئيس لجنة إعداد اللائحة أن هذا المقترح لا يتعارض مع اللائحة الداخلية.
مطالبات بدعم الأعضاء فنيا ومعنويا
حصلت (عُمان) على نصوص مواد اللائحة التي تمت مناقشتها في الجلسة أمس ونستعرضها كما يلي:
- المادة (21): يقدم المجلس الدعم الممكن للأعضاء في نشاطهم واجراء لقاءاتهم بالمواطنين في ولاياتهم في الأمور التي تتعلق بشؤون تمثيلهم في عضوية المجلس من نوعية وتنوير وتلمُس طلباتهم العامة في مجال الخدمات وغيرها ويتحدد الدعم وفقا لامكانات المجلس وموازنته وتوفر الكادر المعاون للاعضاء من موظفي الأمانة العامة.
-المادة (22): يضع المكتب القواعد المتعلقة بالتسهيلات والخدمات التي تقدم للرئيس ونائبيه والاعضاء لتمكينهم من القيام بمسؤولياتهم وتصدر بأغلبية أعضاء المجلس الحاضرين.
وأثناء مناقشة المادتين طالب سعادة خلفان بن سالم الغنيمي بدعم (تمكيني) للأعضاء لأداء دورهم في ولاياتهم أو لدى الوزارات، مشيرا إلى تجاهل واضح للأعضاء عند مراجعاتهم واستفساراتهم من مديري العموم والولاة موضحا أنه لا أحد يلتفت لعضو المجلس الذي أصبحت كلمته غير مسموعة مهما كان على حق أو يطلب بيانات ومعلومات هي في حدود صلاحياته وواجباته الطبيعية. وأشار الغنيمي إلى أنه تم تقديم رسالة إلى أمانة المجلس بهذا الخصوص وشكلت لجنة لكنها (تبخرت). بدوره طالب سعادة سلام بن سقاط الجنيبي بتشكيل لجنة وتفعيل دورها إلى جانب دعم الأمانة العامة الفني في مسألة فتح مكاتب للأعضاء في ولاياتهم.
وحول مطالبة بتسهيل مهمة عضو المجلس في عقد المحاضرات والندوات في ولايته رد سعادة سالم الكعبي بأن مثل هذا الدور واجب على عضو المجلس وهو حق أصيل من حقوقه وواجباته في المجلس والولاية التي يمثلها وهذا ضمن احدى مواد اللائحة.
مواد تمت مناقشتها
- المادة (19) عضو المجلس حر فيما يبديه من آراء وأفكار أمام المجلس ومكتبه ولجانه، في الأمور التي تدخل في اختصاص المجلس، ولا تجوز مؤاخذته على ذلك.
جدل حول الحصانة
-المادة (20): تتحدد مكافآت ومخصصات الأعضاء بمقتضى أوامر من جلالة السلطان، ما لم يصدر قانون أو نظام خاص بذلك.
-الفصل الثالث - الحصانة البرلمانية المادة (23): يكتسب العضو الحصانة من تاريخ أداء اليمين، وتنتهي بنهاية مدة عضويته ما لم تزل عنه قبل ذلك لأي سبب آخر.
المادة (24): لا يجوز، في غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ ضد العضو اجراءات التحقيق او التفتيش او القبض او الحبس او أي اجراء جزائي آخر الا بإذن من المجلس واذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الاذن خلال شهرين من تاريخ وصوله اليه اعتبر ذلك بمثابة إذن.
ويصدر الإذن من الرئيس في غير دور الانعقاد وعليه اخطار المجلس بذلك في أول انعقاد له.
المادة (25): على الجهات المختصة اخطار المجلس بما تم اتخاذه من اجراءات قضائية بحق العضو اذا ضبط في حالة جرم مشهود.
المادة (26): يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى الرئيس من المدعي العام، ويجب ان يكون الطلب مشفوعا بأوراق القضية. وللعضو ان يطلب من الرئيس الإذن له بالادلاء باقواله أمام جهات التحقيق.
المادة (27): يحيل الرئيس طلب رفع الحصانة إلى اللجنة التشريعية والقانونية لدراسته وابداء الرأي فيه في مدة لا تزيد على اسبوعين واخطار المجلس بذلك في أول جلسة تالية، ويعرض الرئيس تقرير اللجنة على المجلس، وعلى اللجنة ان تدعو العضو او من ينيبه من اعضاء المجلس، لحضور احد اجتماعاتها لسماع اقواله فيما هو منسوب اليه، ولا يؤخر عدم حضوره من استمرار دراستها للموضوع.
المادة (28): يقتصر بحث اللجنة التشريعية والقانونية والمجلس فيما اذا كانت الدعوى كيدية او يقصد بها منع العضو من أداء واجبه بالمجلس، ولا ينظران في توفر أدلة الادانة من عدمه. ومتى تبين جدية الدعوى يصدر المجلس الإذن باتخاذ الاجراءات الجزائية ضد العضو.
المادة (29): يصدر المجلس قراره برفع الحصانة من عدمه بعد مناقشته في ضوء تقرير اللجنة التشريعية والقانونية، وتعطى الكلمة أثناء المناقشة لمقرر اللجنة التشريعية والقانونية وللعضو المعني بالأمر او من ينيبه من الاعضاء، ثم لعضوين آخرين احدهما مؤيد لرفع الحصانة والآخر معارض لذلك. ويصدر المجلس قراره بأغلبية اعضاء المجلس الحاضرين، ويتم التصويت على ذلك بطريقة سرية في عدم وجود العضو داخل قاعة المجلس أثناء التصويت.
المادة (30): لا يحول رفع الحصانة دون حق العضو في حضور جلسات المجلس واجتماعات مكتبه او لجانه وتمتعه بكامل حقوق العضوية واجراءاتها وواجبات العضوية. فإذا صدر ضد العضو حكم قضائي نهائي بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة، فيعرض أمره على المجلس للنظر في اسقاط عضويته لفقده أحد شروطها.
وفي المناقشات حدث جدل واسع بإطالتها ومدها إلى ما بعد العضوية ومدة رفعها، قال سعادة سالم بن سهيل بيت سعيد طالب بحصانة ثابتة لعضو المجلس بحيث يتمتع بها بعد خروجه من المجلس فتحفظ قدره في المجتمع، وعلق سعادة سالم الكعبي بان الحصانة حق العضو من أجل أن يؤدي واجباته على وجه أكمل، تبدأ بعد القسم ومن الطبيعي أن تنتهي مع انتهاء العضوية. مشيرا إلى ان طلب رفع الحصانة مرتبط بحقوق الآخرين، وحول المطالبات بمد الحصانة للعضو بعد خروجه من المجلس، عقب سعادة فهد بن سلطان الحوسني بقوله (إذا احتفظ كل عضو يخرج من المجلس بحصانته فإن كل العمانيين سيصبح لديهم حصانة). من جانبه أكد الكعبي أن خلال الإجازة البرلمانية فإن رئيس المجلس هو الذي يرفع الحصانة في حالة تحقق الجرم، سعادة ناصر بن خميس الخميسي طرح أهمية رد الاعتبار إلى العضو الذي يخضع للتحقيقات لدى الادعاء العام ولا تثبت إدانته في القضاء، مشيرا إلى ان الادعاء يجر أشخاصا إلى دعوى كيدية والقضاء يبرئهم وفي هذه الحالة فإن العضو يتضرر معنويا وبالتالي فإن من الأهمية بمكان رد الاعتبار، وفي هذا الجانب طالب سعادة سعد بن سهيل بهوان بوضع مادة لرد اعتبار العضو بعد رفع حصانته وعدم ثبوت الجرم عليه وذلك في وسائل الإعلام وعن طريق مجلس الشورى وأيده في ذلك سعادة علي بن عبدالله البادي، مشيرا إلى ان أعضاء المجلس لا يدافعون عن أنفسهم بغير وجه حق كما يشاع، وفي هذه التهم والمغالطات التي ترد ضد الأعضاء في المواقع الألكترونية بوجه خاص، نحتاج إلى دائرة منتبهة لمثل هذا القدح، ورد سعادة علي بن ناصر المحروقي الأمين العام ان الأمانة ترصد ما يكتب وترد في حالة المساس بالمجلس، ولكن حرية الرأي مكفولة، مشيرا إلى أن العضو عليه ان يتكفل بنفسه عند التعرض له، وعلق سعادة سالم العوفي بقوله إن الأمانة العامة لديها كادر إعلامي متكامل لكن نلاحظ عدم وجود أي دور في هذا الجانب، ولاحظ وجود هجوم شرس الآن على المجلس وفيه قلب الحقائق وكأن الأعضاء لصوص، وهنا لا بد أن تبرز الاستراتيجية التي تعمل عليها الأمانة العامة، مردفا، أخشى ألا تمر سنة إلا والشعب يطلب استجوابنا ! من شدة ما يكتب عنا في المواقع الالكترونية بصورة مغالط فيها. فيما رد الأمين العام بأن مهمة الأمانة العامة ليس الدفاع عن الأعضاء، مهمتها إبراز جهودهم في المجلس ورد العوفي بأن موقع المجلس لا تتوفر به الصورة الكافية لهذه الجهود.
الفصل الرابع - زوال العضوية
المادة (31): على الرئيس في حال اخطاره من احدى الجهات المختصة بصدور احكام قضائية او قرارات ضد احد اعضاء المجلس قد يترتب عليها اسقاط العضوية عنه طبقا للمادة (58) مكرراً (17) من النظام الاساسي للدولة، اخطار العضو المعني بذلك وعرض الموضوع على المجلس في أول جلسة تالية. وعلى المجلس احالة الموضوع إلى اللجنة التشريعية والقانونية لدراسته وتقديم تقرير عنه خلال اسبوعين على الأكثر، ويعرض على المجلس في أول جلسة تالية للانتهاء منه.
المادة (32): يجوز لعشرة من اعضاء المجلس على الأقل ان يتقدموا بطلب كتابي إلى الرئيس باقتراح إسقاط العضوية عن احد الاعضاء ويجب ان تبين في الطلب الأسباب الداعية لذلك، ويخطر الرئيس العضو كتابة بصورة من اقتراح اسقاط العضوية عنه، وذلك بعد ان يتحقق المكتب من توافر الشروط الشكلية في الطلب، ويدرج طلب الاسقاط في جدول اعمال او جلسة للمجلس تالية لاخطار العضو بصورة منه ليقرر احالته إلى اللجنة التشريعية والقانونية لدراسته واعداد تقرير عنه خلال اسبوعين على الأكثر، ويعرض على المجلس في أول جلسة تالية للانتهاء منه.
(وقد الغيت هذه المادة بالتصويت).
المادة (33): يجوز للعضو المعروض أمر اسقاط عضويته الدفاع عن نفسه أمام اللجنة التشريعية والقانونية وأمام المجلس وله ان ينيب عنه أحد الاعضاء للدفاع عنه، ويشارك في المناقشات، على ان يغادر الاجتماع عند التصويت.
المادة (34): يصدر المجلس - في جميع الأحوال - قراره بإسقاط العضوية عن العضو في جلسة غير علنية في مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ عرض التقرير عليه وذلك بأغلبية ثلثي أعضائه ويكون التصويت بالاقتراع السري.
ويسري أثر قرار المجلس بإسقاط العضوية من تاريخ صدوره.
المادة (35): يكون للعضو الحق في الاستقالة من عضوية المجلس ويتبع في شأن تقديمها الاجراءات الآتية:
أ) تقدم الاستقالة مكتوبة إلى الرئيس، خالية من أي قيد او شرط ويجب على الرئيس عرضها على المكتب في اجتماع يحضره العضو مقدم الاستقالة.
ب) إذا لم يعدل العضو عن استقالته، يقوم المكتب بادراجها في جدول أعمال المجلس في أول جلسة تالية لنظرها في حضور العضو ما لم يمتنع عن الحضور رغم اخطاره بذلك.
ويجوز - بناء على اقتراح الرئيس او طلب العضو - نظر الاستقالة في جلسة غير علنية، وللعضو ان يعدل عن الاستقالة قبل انعقاد هذه الجلسة، وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ صدور قرار المجلس بقبولها، ويصدر هذا القرار بأغلبية اعضاء المجلس الحاضرين.
ج) يعتبر العضو مستقيلا من المجلس إذا عين في وظيفة عامة أثناء مدة عضويته وذلك من تاريخ تعيينه.
المادة (36)
أ) في حالة وفاة العضو، يبلغ الرئيس الجهة المختصة بوفاته خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة او من تاريخ العلم بها، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية ويعلن خلو المكان، أما اذا كان خلو المكان بسبب اسقاط العضوية او الاستقالة او التعيين في منصب عام، يعلن المجلس خلو مكان العضو من تاريخه ويبلغ الرئيس الجهة المختصة بالأمر.
ب) تصدر الجهة المختصة بياناً تكميلياً بالعضو البديل في حالات الوفاة او اسقاط العضوية او الاستقالة وتبدأ عضويته بالمجلس اعتبارا من تاريخ صدور هذا البيان، وتستمر لنهاية فترة المجلس وفي جميع الأحوال لا يتم شغل هذا المكان اذا وقع الخلو خلال الستة اشهر السابقة على التاريخ المحدد لانتهاء فترة المجلس.
الباب الثالث - الأجهزة الرئيسية للمجلس
المادة (37): الأجهزة الرئيسية للمجلس هي: أولا: رئاسة المجلس. ثانياً: مكتب المجلس. ثالثاً: لجان المجلس. رابعاً: الأمانة العامة.
الفصل الأول - رئاسة المجلس
المادة (38): ينتخب مجلس الشورى، في جلسة استثنائية تسبق دور الانعقاد بدعوة من جلالة السلطان، رئيسا له ونائبين للرئيس، لمثل فترته، وذلك استنادا إلى المادة «58» مكرراً «12» من النظام الأساسي للدولة، وتجرى عملية الانتخاب وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة. ويباشر الرئيس مهام الرئاسة فور اعلان انتخابه.
المادة (39): تجتمع رئاسة المجلس بعد انتخابها مباشرة، وذلك لتوزيع الاختصاصات فيما بين نائبي الرئيس كالآتي:
أ) نائبا للرئيس للشؤون التشريعية والرقابية.
ب) نائبا للرئيس للشؤون البرلمانية والعلاقات الخارجية.
ويحدد المكتب المهام التفصيلية لنائبي الرئيس.
طالب بسقف زمني في الردود
العوفي :اللائحة تحتاج إلى دراسة دقيقة
طالب سعادة سالم بن عبدالله العوفي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية إزكي أن يتم دراسة اللائحة الداخلية الجدية للمجلس بدقة وعناية ، مشيرا الى أن مواد اللائحة تحتاج إلى التركيز فيها من الاعضاء وخاصة الأدوات التشريعية والرقابية .
وقال العوفي في تصريح لـ ( عُمان ) لابد أن تحتوي اللائحة على إطار زمني ففي الفترة الماضية مارس بعض الأعضاء أدوات برلمانية كالسؤال البرلماني ، و(اقتراح برغبة ) ، ولكن للأسف الشديد فإن مجلس الوزراء لديه الكثير من البطء في التجاوب فلا بد من الإطار الزمني في التعامل بين المجلسين فعلى سبيل المثال عندما يتوجه عضو من الاعضاء بسؤال برلماني إلى وزير من الوزراء ، نحتاج إلى سقف زمني للرد على السؤال ، وهكذا مع بقية الادوات .
وطالب العوفي بتقريب الفوارق بين رواتب موظفي القطاع المدني ، وكما أشار إلى أهمية توزيع التنمية على جميع محافظات السلطنة وفق معيار المساحة والكثافة السكانية