(( قال شيخ الإسلام في مناسك الحج :
" والسنة أن يحرم في إزار ورداء سواء كانا مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الأئمة " .
قال صديقنا مدرس المسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن الإفريقي رحمه الله في كتابه " توضيح الحج والعمرة " ( ص 44 ) :
" ومعنى مخيطين أن تكون في الرداء والإزار خياطة عرضا أو طولا ، وقد غلط في هذا كثير من العوام ؛ يظنون أن المخيط الممنوع هو : كل ثوب خيط سواء على صورة عضو الإنسان أم لا بل كونه مخيطاً مطلقاً! ، وهذا ليس بصحيح ، بل المراد بالمخيط الذي نهى عن لبسه :
هو ما كان على صورة عضو الإنسان كالقميص والفنيلة والجبة والصدرية والسراويل ، وكل ما على صفة الإنسان محيط بأعضائه لا يجوز للمُحرم لبسه ولو بنسج ، وأما الرداء الموصل لقصره أو لضيقه أو خِيطَ لوجود الشق فيه فهذا جائز " . )) .
حجة النبي -صلى الله عليه وسلم-
كما رواها عنه جابر -رضي الله عنه-
تأليف : الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله-
ص 94-95
منقول للفائده