بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
.
.
عضل البنات
قال ابن قدامة رحمه الله: ومعنى العضل منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك، ورغب كل واحد منهما في صاحبه. قال معقل بن يسار: زوجت أختا لي من رجل، فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك، وأفرشتك، وأكرمتك، فطلقتها ثم جئت تخطبها ! لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله تعالى هذه الآية: فلا تَعْضُلُوهُنَّ . فقلت: الآن أفعل يا رسول الله. قال: فزوجها إياه. رواه البخاري.
فإن رغبت في كفء بعينه، وأراد تزويجها لغيره من أكفائها، وامتنع من تزويجها من الذي أرادته، كان عاضلا لها. فأما إن طلبت التزويج بغير كفئها فله منعها من ذلك، ولا يكون عاضلا لها. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: متى بلغت المرأة سن البلوغ وتقدم لها من ترضاه دينا وخلقا وكفاءة، ولم يقدح فيه الولي بما يُبعده عن أمثالها ويُثْبت ما يدعيه، كان على ولي المرأة إجابة طلبه من تزويجه إياها، فإن امتنع عن ذلك نُبّه إلى وجوب مراعاة جانب موليته، فإن أصر على الامتناع بعد ذلك سقطت ولايته وانتقلت إلى من يليه في القربى من العصبة. انتهى من فتاوى الشيخ رحمه الله.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا منع الولي تزويج امرأة بخاطب كفء في دينه وخلقه، فإن الولاية تنتقل إلى من بعده من الأقرباء العصبة، الأَوْلى فالأولى، فإن أبوا أن يزوجوا كما هو الغالب، فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم الشرعي، ويزوج المرأة الحاكم الشرعي، ويجب عليه إن وصلت القضية إليه وعلم أن أولياءها قد امتنعوا عن تزويجها أن يزوجها لأن له ولاية عامة ما دامت لم تحصل الولاية الخاصة.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا منع الولي تزويج امرأة بخاطب كفء في دينه وخلقه، فإن الولاية تنتقل إلى من بعده من الأقرباء العصبة، الأَوْلى فالأولى، فإن أبوا أن يزوجوا كما هو الغالب، فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم الشرعي، ويزوج المرأة الحاكم الشرعي، ويجب عليه إن وصلت القضية إليه وعلم أن أولياءها قد امتنعوا عن تزويجها أن يزوجها لأن له ولاية عامة ما دامت لم تحصل الولاية الخاصة.
عضل الفتيات يعد من أخطر مظاهر انتهاك حقوق المرأة، سواء بفرض زواجها من رجل ترفضه، أو حجزها لابن عمها.
علماء الصحة النفسية وخبراء شؤون الأسرة وحقوق الإنسان والقانون أجمعوا على أن "عضل الفتيات" تعطيل للفطرة، وانتهاك لحقوقهن، وتحريض لهن على عقوق الوالدين.
وشددوا على أن هناك فتيات كثيرات يُفضّلن قبول "ظلم آبائهن " لهن على تقديم شكاوى ضدهم للمحكمة الشرعية.وأوضحوا أن هناك فتيات ينتظرن "عريس القبيلة" منذ 50 عاما.. بينما توجد أخريات "محجوزات" لأبناء عمومتهن منذ طفولتهن.وأكدوا أنه لا يجوز شرعا إكراه الفتاة على الزواج برجل ترفضه، أو منعها من الاقتران بالمستقيم الكفء.
وحذروا من أن تَسلّط الآباء على البنات يهددهن بالإصابة بالاضطرابات النفسية، والاكتئاب، والقلق، والعزلة، وربما ينتهي الأمر بالانتحار.
فتُحرم المرأة - في صمت - من حق فطري من أجل نفع دنيوي زائل .
وقد يأتي هذا المنع من الأب أو الأخ أو الولي أياً كان صلة قرابته بالمرأة .
والرفض يكون بسبب عدم خوف الولي من الله سبحانه أو طمع في راتبها .
وشددوا على أن هناك فتيات كثيرات يُفضّلن قبول "ظلم آبائهن " لهن على تقديم شكاوى ضدهم للمحكمة الشرعية.وأوضحوا أن هناك فتيات ينتظرن "عريس القبيلة" منذ 50 عاما.. بينما توجد أخريات "محجوزات" لأبناء عمومتهن منذ طفولتهن.وأكدوا أنه لا يجوز شرعا إكراه الفتاة على الزواج برجل ترفضه، أو منعها من الاقتران بالمستقيم الكفء.
وحذروا من أن تَسلّط الآباء على البنات يهددهن بالإصابة بالاضطرابات النفسية، والاكتئاب، والقلق، والعزلة، وربما ينتهي الأمر بالانتحار.
فتُحرم المرأة - في صمت - من حق فطري من أجل نفع دنيوي زائل .
وقد يأتي هذا المنع من الأب أو الأخ أو الولي أياً كان صلة قرابته بالمرأة .
والرفض يكون بسبب عدم خوف الولي من الله سبحانه أو طمع في راتبها .
وقد سئل الشيخ ابن جبرين هذا السؤال
س: ما حكم الإسلام في الآباء، والأمهات الذين يحرمون بناتهم من الزواج كأن يأتوا إليهم الخطاب، ويرفضونهم، ثم يبقون هذه الفتيات بدون
زواج، حتى يصلوا إلى سن اليأس مثلا 36 ـ 42، وتكثر الجرائم الاجتماعية: كالزنا، وأبناء الحرام، وتعاطي المخدرات إلى غير ذلك؟
الاجابـــة
هذا الفعل من الآباء حرام، وظُلم لمولياتهم، واعتداء عليهن بهذا الحبس، والتأخير عن الزواج، وقد ورد في الحديث: إذا أتاكم من ترضون دينه، وأمانته فزوجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد عريض فإن رد الزوج الذي هو كفء كريم، ومنع البنت التي بلغت مبلغ النساء يكون ظلمًا للرجل، والمرأة، ويترتب عليه مفاسد كثيرة: منها تعطل الفتيات، وبقاؤهن إلى سن العنوسة، واليأس من الزواج، وحرمانهن من الأولاد، وكذلك تعريضهن لفعل الزنا، واقتراف المُحرمات، مما يكون سببًا في انتشار الفواحش، وكثرة أبناء الزنا، وتعاطي المُسكرات، والمُخدرات، ونحو ذلك من المفاسد التي سببها، أو من أسبابها هذه المُنكرات، وهذا الظُلم لهذه الفتيات. انتهى.
س: ما حكم الإسلام في الآباء، والأمهات الذين يحرمون بناتهم من الزواج كأن يأتوا إليهم الخطاب، ويرفضونهم، ثم يبقون هذه الفتيات بدون
زواج، حتى يصلوا إلى سن اليأس مثلا 36 ـ 42، وتكثر الجرائم الاجتماعية: كالزنا، وأبناء الحرام، وتعاطي المخدرات إلى غير ذلك؟
الاجابـــة
هذا الفعل من الآباء حرام، وظُلم لمولياتهم، واعتداء عليهن بهذا الحبس، والتأخير عن الزواج، وقد ورد في الحديث: إذا أتاكم من ترضون دينه، وأمانته فزوجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد عريض فإن رد الزوج الذي هو كفء كريم، ومنع البنت التي بلغت مبلغ النساء يكون ظلمًا للرجل، والمرأة، ويترتب عليه مفاسد كثيرة: منها تعطل الفتيات، وبقاؤهن إلى سن العنوسة، واليأس من الزواج، وحرمانهن من الأولاد، وكذلك تعريضهن لفعل الزنا، واقتراف المُحرمات، مما يكون سببًا في انتشار الفواحش، وكثرة أبناء الزنا، وتعاطي المُسكرات، والمُخدرات، ونحو ذلك من المفاسد التي سببها، أو من أسبابها هذه المُنكرات، وهذا الظُلم لهذه الفتيات. انتهى.
وأرى أنه على ولي الأمر أن يراقب الله في اختيار الزوج لابنته وأن يعلم أن ابنته أمانة هو مؤتمن عليها فلا يظلمها، وقد حث الإسلام ولي الأمر على اختيار الرجل الصالح فقال صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد عريض" رواه الترمذي.
وعلى من يقوم بعقد الأنكحة أن يتحرى من الشهود موافقة المرأة على الزواج.على الفتاة اللجوء إلى المحاكم لتزويج نفسها أو رفع دعوى "عضل" ضد ولي أمرها، فعلى البنات ألا يخجلن من المطالبة بحقوقهن.
وعلى من يقوم بعقد الأنكحة أن يتحرى من الشهود موافقة المرأة على الزواج.على الفتاة اللجوء إلى المحاكم لتزويج نفسها أو رفع دعوى "عضل" ضد ولي أمرها، فعلى البنات ألا يخجلن من المطالبة بحقوقهن.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه .
بارك الله فيكم
وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أخوكم
الجحجاح
التعديل الأخير: