دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
أيدت محكمة النقض في أبوظبي عقوبة السجن المؤبد بحق امرأة مقيمة من إحدى الدول العربية، بعد ثبات اتجارها في المواد المخدرة، إضافة إلى القضاء بسجن شريكها بالعقوبة نفسها، إضافة إلى غرامة مالية 50 ألف درهم وإبعادهما عن الدولة.
وبدأت وقائع القضية عندما تلقى قسم مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي عن طريق تحرياته السرية، ما يفيد بأن المتهمة تحوز وتحرز مؤثرات عقلية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، فتم إعداد خطة للإيقاع بالمرأة، وتنكر أحد عناصر الشرطة، واتفق معها على شراء 300 شريط من الأقراص التي تحتوي على تلك المؤثرات مقابل 1000 درهم عن كل شريط منها.
وحدد الشرطي المتنكر مع تاجرة المخدرات زمان ومكان إتمام الصفقة، وتم إصدار إذن من النيابة لضبطها وتفتيشها، وهو ما تم بالفعل في منتصف ليلة 24 يناير ،2010 إذ تم إلقاء القبض عليها متلبسة عن طريق ثلاث شرطيات تابعات للقسم.
وبعد ضبطها انتقلت من سيارتها إلى سيارة الشرطي حاملة الأكياس المخدرة، التي تبين أنها تحتوي على خمس لفافات من البلاستيك، أربع منها تحتوي على 40 علبة كرتونية «فاليوم 10 ملغم»، والخامسة تحتوي على ثماني علب من النوع نفسه، بالإضافة إلى 20 علبة كرتونية تحتوي مادة «درمسيوم 15 ملغم»، و52 شريطاً، وبعد تفتيش سيارتها تبين احتوائها على عدد كبير من المــواد المخدرة.
واعترفت المتهمة في التحقيقات بارتكابها الواقعة لحساب شخص يقيم في بلد عربي مجاور، فتمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات أبوظبي، التي قضت حضورياً على المتهمة الأولى وغيابياً على المتهم الثاني، بمعاقبة كل منهما بالسجن المؤبد، اعتباراً من تاريخ توقيف الأولى ومن تاريخ القبض على المتهم الثاني وتغريمه 50 ألف درهم، وبإبعادهما خارج البلاد، ومصادرة المؤثرات العقلية المضبوطة، واستأنفت المتهمة الحكم في تاريخ 21 يوليو ،2010 إلا أن محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم، فطعنت المتهمة على الحكم أمام محكمة النقض.
وقالت المتهمة في أسباب طعنها، إن من قام بتفتيشها أنثى خلت الأوراق ما يفيد أداءها اليمين القانونية، كما خلا محضر الضبط من بيان شهود التفتيش، ما يبطل التفتيش، وبالتالي إبطال الدليل المستمد منه، كما طالبت باعتبار إذن التفتيش باطلاً، لأنه بني على تحريات غير جدية، لخلوها من بيان المادة المخدرة التي تحوزها وكميتها ونوعها، وخلوها أيضاً من بيان محل إقامته، ورفضت محكمة النقض جميع هذه الدفوع، واعتبرتها في غير محلها، ولا تستوجب نقض الحكم
وبدأت وقائع القضية عندما تلقى قسم مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي عن طريق تحرياته السرية، ما يفيد بأن المتهمة تحوز وتحرز مؤثرات عقلية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، فتم إعداد خطة للإيقاع بالمرأة، وتنكر أحد عناصر الشرطة، واتفق معها على شراء 300 شريط من الأقراص التي تحتوي على تلك المؤثرات مقابل 1000 درهم عن كل شريط منها.
وحدد الشرطي المتنكر مع تاجرة المخدرات زمان ومكان إتمام الصفقة، وتم إصدار إذن من النيابة لضبطها وتفتيشها، وهو ما تم بالفعل في منتصف ليلة 24 يناير ،2010 إذ تم إلقاء القبض عليها متلبسة عن طريق ثلاث شرطيات تابعات للقسم.
وبعد ضبطها انتقلت من سيارتها إلى سيارة الشرطي حاملة الأكياس المخدرة، التي تبين أنها تحتوي على خمس لفافات من البلاستيك، أربع منها تحتوي على 40 علبة كرتونية «فاليوم 10 ملغم»، والخامسة تحتوي على ثماني علب من النوع نفسه، بالإضافة إلى 20 علبة كرتونية تحتوي مادة «درمسيوم 15 ملغم»، و52 شريطاً، وبعد تفتيش سيارتها تبين احتوائها على عدد كبير من المــواد المخدرة.
واعترفت المتهمة في التحقيقات بارتكابها الواقعة لحساب شخص يقيم في بلد عربي مجاور، فتمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات أبوظبي، التي قضت حضورياً على المتهمة الأولى وغيابياً على المتهم الثاني، بمعاقبة كل منهما بالسجن المؤبد، اعتباراً من تاريخ توقيف الأولى ومن تاريخ القبض على المتهم الثاني وتغريمه 50 ألف درهم، وبإبعادهما خارج البلاد، ومصادرة المؤثرات العقلية المضبوطة، واستأنفت المتهمة الحكم في تاريخ 21 يوليو ،2010 إلا أن محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم، فطعنت المتهمة على الحكم أمام محكمة النقض.
وقالت المتهمة في أسباب طعنها، إن من قام بتفتيشها أنثى خلت الأوراق ما يفيد أداءها اليمين القانونية، كما خلا محضر الضبط من بيان شهود التفتيش، ما يبطل التفتيش، وبالتالي إبطال الدليل المستمد منه، كما طالبت باعتبار إذن التفتيش باطلاً، لأنه بني على تحريات غير جدية، لخلوها من بيان المادة المخدرة التي تحوزها وكميتها ونوعها، وخلوها أيضاً من بيان محل إقامته، ورفضت محكمة النقض جميع هذه الدفوع، واعتبرتها في غير محلها، ولا تستوجب نقض الحكم