دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
اعتمدت لجنة القروض السكنيـة 64 قرضا سكنيا بمبلغ مليون ومائة وتسعة وأربعين ألفا ومائتين وستة وثلاثين ريالا عمانيا موزعة على مختلف محافظات ومناطق السلطنة كما استعرضت اللجنة (22) حالة أخرى بعدد من الولايات.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة الثالث لهذا العام برئاسة سعادة المهندس صالح بن محمد الفارسي وكيل وزارة الإسكان وذلك بديوان عام الوزارة.
يذكر أنه تم اجراء تعديلات في بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي نصت على استبدال نصوص مواد سابقة بنصوص أخرى رفعت من سقف الدخل الشهري لطالب المساعدة السكنية أو القرض السكني وذلك مواكبة للزيادة التي جرت مؤخرا في الدخل الشهري.
حيث تم تعديل المادة (21) من اللائحة التنفيذية لقانون الاسكان الاجتماعي ليكون إجمالي الدخل الشهري لطالب القرض ما بين (-/301) ثلاثمائة وريال عماني واحد إلى (-/400) أربعمائة ريال عماني عند تسجيل الطلب وألا بجاوز إجمالي دخل طالب القرض عند وصول دوره (-/500) خمسمائة ريال عماني وفي حالة عمل زوجته يجب ألا يجاوز إجمالي دخلهما الشهري معا (-/600) ستمائة ريال عماني مقارنة بالمادة نفسها سابقا والتي كانت يشترط أن يكون إجمالي الدخل الشهري لطالب القرض ما بين (-/151) مائة وواحد وخمسين ريالا عمانيا إلى (-/250) مائتين وخمسين ريالا عمانيا عند تسجيل الطلب، وألا يجاوز إجمالي دخل طالب القرض عند وصول دوره (-/400) أربعمائة ريال عماني، وفي حالة عمل زوجته يجب ألا يجاوز إجمالي دخلهما الشهري معا (-/600) ستمائة ريال عماني.
وتم تعديل المادة (36) التي تتيح للوزير بعد أخذ موافقة وزارة المالية إعفاء المقترض من سداد أقساط مبلغ القرض إذا قل دخله الشهري عن (-/300) ثلاثمائة ريال عماني بعد منحه القرض وذلك في ضوء ما تنتهي إليه الدراسة التي تعد في هذا الشأن مقارنة سابقا بالمادة نفسها التي تتيح للوزير إعفاء المقترض من سداد أقساط مبلغ القرض إذا قل دخله الشهري عن (-/150) مائة وخمسين ريالا عمانيا
جريدة عمان
جاء ذلك في اجتماع اللجنة الثالث لهذا العام برئاسة سعادة المهندس صالح بن محمد الفارسي وكيل وزارة الإسكان وذلك بديوان عام الوزارة.
يذكر أنه تم اجراء تعديلات في بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي نصت على استبدال نصوص مواد سابقة بنصوص أخرى رفعت من سقف الدخل الشهري لطالب المساعدة السكنية أو القرض السكني وذلك مواكبة للزيادة التي جرت مؤخرا في الدخل الشهري.
حيث تم تعديل المادة (21) من اللائحة التنفيذية لقانون الاسكان الاجتماعي ليكون إجمالي الدخل الشهري لطالب القرض ما بين (-/301) ثلاثمائة وريال عماني واحد إلى (-/400) أربعمائة ريال عماني عند تسجيل الطلب وألا بجاوز إجمالي دخل طالب القرض عند وصول دوره (-/500) خمسمائة ريال عماني وفي حالة عمل زوجته يجب ألا يجاوز إجمالي دخلهما الشهري معا (-/600) ستمائة ريال عماني مقارنة بالمادة نفسها سابقا والتي كانت يشترط أن يكون إجمالي الدخل الشهري لطالب القرض ما بين (-/151) مائة وواحد وخمسين ريالا عمانيا إلى (-/250) مائتين وخمسين ريالا عمانيا عند تسجيل الطلب، وألا يجاوز إجمالي دخل طالب القرض عند وصول دوره (-/400) أربعمائة ريال عماني، وفي حالة عمل زوجته يجب ألا يجاوز إجمالي دخلهما الشهري معا (-/600) ستمائة ريال عماني.
وتم تعديل المادة (36) التي تتيح للوزير بعد أخذ موافقة وزارة المالية إعفاء المقترض من سداد أقساط مبلغ القرض إذا قل دخله الشهري عن (-/300) ثلاثمائة ريال عماني بعد منحه القرض وذلك في ضوء ما تنتهي إليه الدراسة التي تعد في هذا الشأن مقارنة سابقا بالمادة نفسها التي تتيح للوزير إعفاء المقترض من سداد أقساط مبلغ القرض إذا قل دخله الشهري عن (-/150) مائة وخمسين ريالا عمانيا
جريدة عمان