بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد
فقد انتشر في أوساط كثير من الصالحين نساءا ورجالا صغارا وكبارا ممن هم عن السنة غافلين وعن حلق العلم بالعبادة أو بالدنيا منشغلين بل ممن هم في عداد ذوي العلم الذين هم به مشتغلين ولكن عن الأرجح في مسألتنا هذه غير عالمين والذي دل عليه عمل سيد الأولين والآخرين والصحابة المهديين وهو التحرج عن السلام على الرجل أو المرأة على المرأة إذا كانوا من المصلين زاعمين في أنفسهم أن هذا العمل يشغل المصلي وليس هو من سنن سيد المرسلين عليه أفضل السلام وأتم التسليم لأن في الصلاة شغل عن هذا وكذا عندهم في قراءة القرآن لايسلمون على القاريء حتى هجرت هذه السنة فلاترى من يصنعها إلا من هو مهتم بنشر السنة وفقه سلف الأمة
فليعلم أن السلام على المصلي سنة ولكن لايسلم على جاهل فيرد عليه خطابا فيفسد صلاته بل عاقل للسنة و لها فاهم
ويدل على السلام على المصلي خطابا وكلاما ورده اشارة مارواه أبوداود وابن ماجة عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْجِدَ قُبَاءَ يُصَلِّي فِيهِ فَجَاءَتْ رِجَالٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ فَسَأَلْتُ صُهَيْبًا وَكَانَ مَعَهُ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ قَالَ كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ
وأعله البيهقي بالارسال وأن زيد بن اسلم لم يسمع من ابن عمر وتعقبه ابن التركماني بما خلاصته: أن زيداً سمع من ابن عمر كما قال ابن معين (كما أفاده الألباني )
وقد جاء من فعل الصحابة ما يدل أن ذلك لم يكن خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم
فقد خرج مالك في الموطأ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ الرَّجُلُ كَلَامًا فَرَجَعَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ إِذَا سُلِّمَ عَلَى أَحَدِكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلَا يَتَكَلَّمْ وَلْيُشِرْ بِيَدِهِ
وروى عبدالرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء قال رأيت جميل الجمحي سلم على ابن عباس وابن عباس يصلي في الكعبة فأخذ ابن عباس بيده
ولكن العلماء أجمعوا أنها سنة مستحبة وليست واجبة كما نقله ابن عبدالبر
واختلفوا هل يسلم عليه فقال بعضهم لايسلم عليه وانما السلام على من يمكنه الرد فكره ذلك عطاء وروي عن جابر كراهته
ولكن لايظهر أنه على اطلاقه بل لعل مقصوده وهم يصلون جماعة فروى عبدالرزاق عن الثوري عن الاعمش عن أبي سفيان عن جابر أنه قال لو مررت بقوم يصلون ماسلمت عليهم وسنده حسن
وقال ابراهيم النخعي لايرد حتى يفرغ من صلاته
واحتجوا بحديث بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم عليه فلم يرد عليه السلام فلما سلم قال إن في الصلاة لشغلا خرجه البخاري
وقال آخرون جائز ولكن يرد إشارة وليس كلاما وهو الأرجح والذي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصح
ويحمل حديث ابن مسعود على أن الأمر هذا كان في أول الأمر ثم رخص بالاشارة
ولذلك جاء عن ابن مسعود كما قال ابن عبدالبر كما جاء عن ابن عمر أنه يرد اشارة
وأما رده كلاما فلا يجوز فمن فعل أفسد صلاته وهو قول مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة واسحاق وجمهور أهل العلم
ولذلك قال ابن تيمية لايسلم على من جهل هذه السنة حتى لايفسد عليه صلاته
وقد اجاز الرد عليه خطابا الحسن وقتادة وعلل ذلك من تأخر أن الكلام المنهي عنه الذي لايكون لحاجة وأما الذي لحاجة فلا بأس وهو خطأ
لما روى مسلم في صحيحه عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَا ثُكْلَ أُمِّيَاهْ مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي لَكِنِّي سَكَتُّ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ فَوَاللَّهِ مَا كَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي
فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم من أن تشميت العاطس واجب كرد السلام
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى البخاري في صحيحهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتَهُ وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ الشَّيْطَانِ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِذَا قَالَ هَا ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ
وقال في السلام سبحانه وهو الرحمان في القرآن وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها
قَالَ إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وما رواه مسلم في صحيحه عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنْ الْكَلَامِ
فالكلام في الصلاة منسوخ وهو يبطلها فلا يرد السلام لا سرا ولا علانية بل يرده اشارة
وإذا كان السلام على المصلي مع أن في الصلاة شغل جائز فمن باب أولى وهو يقرأ القرآن
ولكن يسلم على الفرد وليس يدخل على الناس في المسجد جماعة يسلم عليهم لأن ذلك لم ينقل بل نقل عن جابر أنه قال لو مررت على قوم وهم يصلون ماسلمت عليهم، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن والآثار
دمتم في حفظ الله ورعايته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد
فقد انتشر في أوساط كثير من الصالحين نساءا ورجالا صغارا وكبارا ممن هم عن السنة غافلين وعن حلق العلم بالعبادة أو بالدنيا منشغلين بل ممن هم في عداد ذوي العلم الذين هم به مشتغلين ولكن عن الأرجح في مسألتنا هذه غير عالمين والذي دل عليه عمل سيد الأولين والآخرين والصحابة المهديين وهو التحرج عن السلام على الرجل أو المرأة على المرأة إذا كانوا من المصلين زاعمين في أنفسهم أن هذا العمل يشغل المصلي وليس هو من سنن سيد المرسلين عليه أفضل السلام وأتم التسليم لأن في الصلاة شغل عن هذا وكذا عندهم في قراءة القرآن لايسلمون على القاريء حتى هجرت هذه السنة فلاترى من يصنعها إلا من هو مهتم بنشر السنة وفقه سلف الأمة
فليعلم أن السلام على المصلي سنة ولكن لايسلم على جاهل فيرد عليه خطابا فيفسد صلاته بل عاقل للسنة و لها فاهم
ويدل على السلام على المصلي خطابا وكلاما ورده اشارة مارواه أبوداود وابن ماجة عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْجِدَ قُبَاءَ يُصَلِّي فِيهِ فَجَاءَتْ رِجَالٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ فَسَأَلْتُ صُهَيْبًا وَكَانَ مَعَهُ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ قَالَ كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ
وأعله البيهقي بالارسال وأن زيد بن اسلم لم يسمع من ابن عمر وتعقبه ابن التركماني بما خلاصته: أن زيداً سمع من ابن عمر كما قال ابن معين (كما أفاده الألباني )
وقد جاء من فعل الصحابة ما يدل أن ذلك لم يكن خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم
فقد خرج مالك في الموطأ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ الرَّجُلُ كَلَامًا فَرَجَعَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ إِذَا سُلِّمَ عَلَى أَحَدِكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلَا يَتَكَلَّمْ وَلْيُشِرْ بِيَدِهِ
وروى عبدالرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء قال رأيت جميل الجمحي سلم على ابن عباس وابن عباس يصلي في الكعبة فأخذ ابن عباس بيده
ولكن العلماء أجمعوا أنها سنة مستحبة وليست واجبة كما نقله ابن عبدالبر
واختلفوا هل يسلم عليه فقال بعضهم لايسلم عليه وانما السلام على من يمكنه الرد فكره ذلك عطاء وروي عن جابر كراهته
ولكن لايظهر أنه على اطلاقه بل لعل مقصوده وهم يصلون جماعة فروى عبدالرزاق عن الثوري عن الاعمش عن أبي سفيان عن جابر أنه قال لو مررت بقوم يصلون ماسلمت عليهم وسنده حسن
وقال ابراهيم النخعي لايرد حتى يفرغ من صلاته
واحتجوا بحديث بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم عليه فلم يرد عليه السلام فلما سلم قال إن في الصلاة لشغلا خرجه البخاري
وقال آخرون جائز ولكن يرد إشارة وليس كلاما وهو الأرجح والذي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصح
ويحمل حديث ابن مسعود على أن الأمر هذا كان في أول الأمر ثم رخص بالاشارة
ولذلك جاء عن ابن مسعود كما قال ابن عبدالبر كما جاء عن ابن عمر أنه يرد اشارة
وأما رده كلاما فلا يجوز فمن فعل أفسد صلاته وهو قول مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة واسحاق وجمهور أهل العلم
ولذلك قال ابن تيمية لايسلم على من جهل هذه السنة حتى لايفسد عليه صلاته
وقد اجاز الرد عليه خطابا الحسن وقتادة وعلل ذلك من تأخر أن الكلام المنهي عنه الذي لايكون لحاجة وأما الذي لحاجة فلا بأس وهو خطأ
لما روى مسلم في صحيحه عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَا ثُكْلَ أُمِّيَاهْ مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي لَكِنِّي سَكَتُّ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ فَوَاللَّهِ مَا كَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي
فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم من أن تشميت العاطس واجب كرد السلام
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى البخاري في صحيحهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتَهُ وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ الشَّيْطَانِ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِذَا قَالَ هَا ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ
وقال في السلام سبحانه وهو الرحمان في القرآن وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها
قَالَ إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وما رواه مسلم في صحيحه عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنْ الْكَلَامِ
فالكلام في الصلاة منسوخ وهو يبطلها فلا يرد السلام لا سرا ولا علانية بل يرده اشارة
وإذا كان السلام على المصلي مع أن في الصلاة شغل جائز فمن باب أولى وهو يقرأ القرآن
ولكن يسلم على الفرد وليس يدخل على الناس في المسجد جماعة يسلم عليهم لأن ذلك لم ينقل بل نقل عن جابر أنه قال لو مررت على قوم وهم يصلون ماسلمت عليهم، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن والآثار
دمتم في حفظ الله ورعايته.
التعديل الأخير: