دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
صور ــ الزمن:
حكمت محكمة الجنايات بصور بإدانة ثلاثة متهمين الأول والثاني بتهمة الاتجار بالبشر وعاقبتهم بالسجن مدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها خمسة آلاف ريال لكل منهما ، وعن تهمة الزنا سجن كل منهما مدة ستة أشهر ، ويضاف للأول تهمتا الاعتماد في معيشته على ما يكسبه الغير من ممارسة الدعارة وتحت حمايته وسجنه من أجلها مدة ستة أشهر وتغريمه خمسين ريالاً والعمل بالسلطنة دون ترخيص من الدائرة المختصة وسجنه من أجلها مدة أسبوعين وتغريمه أربعمائة ريال وإلغاء الترخيص الصادر له إن وجد وإبعاده من البلاد على نفقة الطرف المشغل إبعاداً مؤبداً ، ومعاقبة المتهمة الثالثة بتهمة ممارسة الدعارة نظير أجر وبغير تمييز وسجنها من أجلها ستة أشهر ، تجمع العقوبات لجميع المتهمين وطرد الثاني والثالثة طرداً مؤبداً.
وكان المركز المختص قد تلقى بلاغاً مفاده أن عاملاً أجنبياً (المتهم الأول) أقدم على إيواء عاملة منزل (المتهمة الثالثة) بمنزله ويشتبه في ممارستهما للدعارة ، وبإحضار المتهمين اتضح أن المتهم الثاني حرض المتهمة الثالثة (عاملة منزل) على هروبها من منزل كفيلها وذلك لممارسة الدعارة لما له من مردود مالي ، وفور هروبها توجهت إلى منزله فآواها ومارس الجنس معها ، ومن ثم قام ببيعها للمتهم الأول مقابل مبلغ مالي قدره (100 ر.ع) الذي بدوره مارس الجنس معها أيضاً ، ومن ثم أحضر آخرين لممارسة الجنس مقابل مبلغ مالي ، وفق الثابت باعترافات المتهم الأول والمتهمة الثالثة .
وبناءً على ذلك أحال الادعاء العام المتهمين الأول والثاني إلى محكمة الجنايات بولاية صور بالجناية المؤثمة بموجب المادة (8 بدلالة المادة 2) من قانون مكافحة الإتجار بالبشر ، وأحال المتهم الأول أيضاً بجنحة (إدارة محل للدعارة) المؤثمة بنص المادة (222) من قانون الجزاء ، والجنحة المؤثمة بنص المادة (114) من قانون العمل ، كما
حكمت محكمة الجنايات بصور بإدانة ثلاثة متهمين الأول والثاني بتهمة الاتجار بالبشر وعاقبتهم بالسجن مدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها خمسة آلاف ريال لكل منهما ، وعن تهمة الزنا سجن كل منهما مدة ستة أشهر ، ويضاف للأول تهمتا الاعتماد في معيشته على ما يكسبه الغير من ممارسة الدعارة وتحت حمايته وسجنه من أجلها مدة ستة أشهر وتغريمه خمسين ريالاً والعمل بالسلطنة دون ترخيص من الدائرة المختصة وسجنه من أجلها مدة أسبوعين وتغريمه أربعمائة ريال وإلغاء الترخيص الصادر له إن وجد وإبعاده من البلاد على نفقة الطرف المشغل إبعاداً مؤبداً ، ومعاقبة المتهمة الثالثة بتهمة ممارسة الدعارة نظير أجر وبغير تمييز وسجنها من أجلها ستة أشهر ، تجمع العقوبات لجميع المتهمين وطرد الثاني والثالثة طرداً مؤبداً.
وكان المركز المختص قد تلقى بلاغاً مفاده أن عاملاً أجنبياً (المتهم الأول) أقدم على إيواء عاملة منزل (المتهمة الثالثة) بمنزله ويشتبه في ممارستهما للدعارة ، وبإحضار المتهمين اتضح أن المتهم الثاني حرض المتهمة الثالثة (عاملة منزل) على هروبها من منزل كفيلها وذلك لممارسة الدعارة لما له من مردود مالي ، وفور هروبها توجهت إلى منزله فآواها ومارس الجنس معها ، ومن ثم قام ببيعها للمتهم الأول مقابل مبلغ مالي قدره (100 ر.ع) الذي بدوره مارس الجنس معها أيضاً ، ومن ثم أحضر آخرين لممارسة الجنس مقابل مبلغ مالي ، وفق الثابت باعترافات المتهم الأول والمتهمة الثالثة .
وبناءً على ذلك أحال الادعاء العام المتهمين الأول والثاني إلى محكمة الجنايات بولاية صور بالجناية المؤثمة بموجب المادة (8 بدلالة المادة 2) من قانون مكافحة الإتجار بالبشر ، وأحال المتهم الأول أيضاً بجنحة (إدارة محل للدعارة) المؤثمة بنص المادة (222) من قانون الجزاء ، والجنحة المؤثمة بنص المادة (114) من قانون العمل ، كما