غالي الأثمان
¬°•| مراقب سابق|•°¬
الصلح مبدأ عظيم ، ومنهج قويم ، وصراط مستقيم ، من سعى إليه فلح ، ومن قام به نجح ، ومن حث عليه أجر، ومن التزم به ظفر .
· تعريفه :
وهو يعني لغة : الوفاق والمسالمة .
أما اصطلاحا فمعناه : ( اتفاق يبرمه خصمان أو مختلفان فيما اختصما أو اختلفا عليه بإرادة منهما ورضا يعرض منهما أو من غيرهما من أهل الصلاح يكون ملزما لهما لا يقبل النقض إلا منهما معا )
· مشروعيته :
والصلح مشروع بنص الكتاب والسنة :.
- يقول تعالى : 1-{ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ....... } الحجرات ( 10 )
2-( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح ............} النساء ( 128 )
3-{ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ... } الحجرات ( 9 )
4-{ فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ..........}النساء ( 35 ) .
- ويقول المصطفى عليه السلام : ( الصلح خير الأحكام - أو قال- سيد الأحكام ، وهو جائز بين الناس إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا وهو أحرز للحاكم من الإثم والجور ) رواه الإمام الربيع
- والتشريع الإسلامي لم يكن مبتدعا لمبدأ الصلح ، بل جاء مرسخا ومثبتا ومقويا لهذا المبدأ ، حيث كان موجودا لدى العرب في جاهليتهم وقد مارسه الرسول - صلى الله عليه وسلم - قبل بعثته مع قومه
فهناك صلح وضع الحجر الأسود ، وصلح نقض الصحيفة ؛ وبعد البعثة صلح الحديبية ، وصلح تيماء . ثم سار عليه المسلمون ، وأصبح بينهم خصلة من خصال البر والخير .
· مكانته :
وحسب الصلح مكانة في الإسلام أن جعل القرآن الخيرية كل الخيرية فيه
( ... والصلح خير .... ) وربط التوفيق بين الزوجين به ( .. إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ... ) وربط بين الصلح والأخوة فسمى المتصالحين إخوانا ( ...فأصلحوا بين أخويكم ... ) ورتب قتال الفئة الباغية إذا ما حادت عن مبدأ الصلح ( ..فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله .. )
وسمت السنة بالصلح إلى عرش الملك ودفة الحكم وكرسي السيادة والرئاسة وماعداه مسود ومرؤوس ( ... الصلح سيد الأحكام ... ) .
· حكمـــه :
فمن هذه المكانة للصلح ، لا مبالغة إذا ما قلنا أنه يصل في الحكم إلى مرتبة الوجوب إذا ما دعت الضرورة إليه وتعسر الوصول إلى ما يليه من وسائل فض الخلاف والخصام . مع بقاء إباحة الصلح فيما عدا ذلك إباحة مستحسنة محبذة مسنونة شرعا ، إلا إذا أحل حراما أو حرم حلالا فإنه يكون بذلك حراما .
· حكمته وغايته :
والمشرع حكيم في تشريعه للصلح ، لما يهدف إليه من حكمة وغاية ، حيث أن منشأه قناعة المتخاصمين بالصلح المطروح عليهما ، فقبولهما له بمثابة حكم منهما على أنفسهما ، فكفيا بذلك مؤونة الحكم بينهما وخففا عن كاهل الحاكم ، فإذا ما فُعِّل هذا المبدأ تفعيلا مناسبا ، أوجد اكتفاءً ذاتيا في حل الخصام والمشاكل بين الناس واقتصروا طرق التقاضي بالطعن بالاستئناف والنقض ، واستشكالات التنفيذ وعوائقه وبطئه ، ولتساوى ما يلحظه المصالح من خسارة له في الصلح ، وما يخسره من نفقات طرق التقاضي ، بل يربح سرعة حل الخصام وكسب الوقت .
· ثمرته :
فإذا ما كانت الغاية كذلك ، فبلا شك أن الثمرة تكون يانعة طيب أكلها، حيث سرعة حل الخصام والخلاف وتراضي الطرفين على ما تم بينهما وتسود المودة والرحمة والمحبة ، وتبقى الأواصر مترابطة و متماسكة بل ربما تزيد ، ويقضى على الشحناء والضغناء والبغضاء ، ويسلم الحاكم من سخط المحكوم عليه ، فضلا عن تماسك المجتمع وتلاحمه ، كل ذلك متولد من خيرية هذا الصلح وفضله ، حيث أن خيره لا يقتصر على المتصالحين فقط بل يتعداهما إلى الأسرة والمجتمع والأمة .
· تعريفه :
وهو يعني لغة : الوفاق والمسالمة .
أما اصطلاحا فمعناه : ( اتفاق يبرمه خصمان أو مختلفان فيما اختصما أو اختلفا عليه بإرادة منهما ورضا يعرض منهما أو من غيرهما من أهل الصلاح يكون ملزما لهما لا يقبل النقض إلا منهما معا )
· مشروعيته :
والصلح مشروع بنص الكتاب والسنة :.
- يقول تعالى : 1-{ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ....... } الحجرات ( 10 )
2-( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح ............} النساء ( 128 )
3-{ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ... } الحجرات ( 9 )
4-{ فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ..........}النساء ( 35 ) .
- ويقول المصطفى عليه السلام : ( الصلح خير الأحكام - أو قال- سيد الأحكام ، وهو جائز بين الناس إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا وهو أحرز للحاكم من الإثم والجور ) رواه الإمام الربيع
- والتشريع الإسلامي لم يكن مبتدعا لمبدأ الصلح ، بل جاء مرسخا ومثبتا ومقويا لهذا المبدأ ، حيث كان موجودا لدى العرب في جاهليتهم وقد مارسه الرسول - صلى الله عليه وسلم - قبل بعثته مع قومه
فهناك صلح وضع الحجر الأسود ، وصلح نقض الصحيفة ؛ وبعد البعثة صلح الحديبية ، وصلح تيماء . ثم سار عليه المسلمون ، وأصبح بينهم خصلة من خصال البر والخير .
· مكانته :
وحسب الصلح مكانة في الإسلام أن جعل القرآن الخيرية كل الخيرية فيه
( ... والصلح خير .... ) وربط التوفيق بين الزوجين به ( .. إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ... ) وربط بين الصلح والأخوة فسمى المتصالحين إخوانا ( ...فأصلحوا بين أخويكم ... ) ورتب قتال الفئة الباغية إذا ما حادت عن مبدأ الصلح ( ..فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله .. )
وسمت السنة بالصلح إلى عرش الملك ودفة الحكم وكرسي السيادة والرئاسة وماعداه مسود ومرؤوس ( ... الصلح سيد الأحكام ... ) .
· حكمـــه :
فمن هذه المكانة للصلح ، لا مبالغة إذا ما قلنا أنه يصل في الحكم إلى مرتبة الوجوب إذا ما دعت الضرورة إليه وتعسر الوصول إلى ما يليه من وسائل فض الخلاف والخصام . مع بقاء إباحة الصلح فيما عدا ذلك إباحة مستحسنة محبذة مسنونة شرعا ، إلا إذا أحل حراما أو حرم حلالا فإنه يكون بذلك حراما .
· حكمته وغايته :
والمشرع حكيم في تشريعه للصلح ، لما يهدف إليه من حكمة وغاية ، حيث أن منشأه قناعة المتخاصمين بالصلح المطروح عليهما ، فقبولهما له بمثابة حكم منهما على أنفسهما ، فكفيا بذلك مؤونة الحكم بينهما وخففا عن كاهل الحاكم ، فإذا ما فُعِّل هذا المبدأ تفعيلا مناسبا ، أوجد اكتفاءً ذاتيا في حل الخصام والمشاكل بين الناس واقتصروا طرق التقاضي بالطعن بالاستئناف والنقض ، واستشكالات التنفيذ وعوائقه وبطئه ، ولتساوى ما يلحظه المصالح من خسارة له في الصلح ، وما يخسره من نفقات طرق التقاضي ، بل يربح سرعة حل الخصام وكسب الوقت .
· ثمرته :
فإذا ما كانت الغاية كذلك ، فبلا شك أن الثمرة تكون يانعة طيب أكلها، حيث سرعة حل الخصام والخلاف وتراضي الطرفين على ما تم بينهما وتسود المودة والرحمة والمحبة ، وتبقى الأواصر مترابطة و متماسكة بل ربما تزيد ، ويقضى على الشحناء والضغناء والبغضاء ، ويسلم الحاكم من سخط المحكوم عليه ، فضلا عن تماسك المجتمع وتلاحمه ، كل ذلك متولد من خيرية هذا الصلح وفضله ، حيث أن خيره لا يقتصر على المتصالحين فقط بل يتعداهما إلى الأسرة والمجتمع والأمة .