السجن المطلق لقاتل صديقه بولاية البريمي
وقف معه في الشدة.. فكافأه بوضع السم له في الشراب
قضت محكمة استئناف عبري (دائرة الجنايات) برئاسة فضيلة الشيخ أحمد بن ناصر الراشدي، بالسجن المطلق على أحد المتهمين بالقتل مع سبق الاصرار والتصميم والسرقة والسكر البيّن في مكان عام، وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها انه من المؤسف ان يكافأ من يقف بجانب أخيه الانسان في وقت الشدة بالقتل وهذا وقع بالفعل في ولاية البريمي.
حيث أفاد المتهم أثناء أستجوابه أنه كانت تجمعه علاقة قرابة وصداقة مع المجني عليه منذ الصغر وكانا يعملان سوياً وقد استدان المتهم من المجني عليه مبالغ مالية ولم يتمكن من ردها ليقوده تفكيره في التخلص منه، وفي يوم وقوع الحادث عقد المتهم النية وصمم على التخلص من المجني عليه واتصل به هاتفياً طالباً منه الحضور إليه بعد أن فكر ودبر بروية أعد العدة وحدد الموعد والمكان البعيد عن الأنظار في الصحراء الواسعة، وقد أخبر المجني عليه المتهم بعدم استطاعته الحضور لانشغاله صباحاً في عمله إلا أنه ألح عليه بالحضور، وبالفعل حضر المجني عليه إلى حيث المكان المحدد وطلب المجني عليه من المتهم الذهاب إلى أحد الفنادق بولاية البريمي فرد عليه المتهم بالرفض، حيث أصطحبه إلى المكان الذي حدده هو في الصحراء بعيداً عن الأنظار، وبعد وصولهما المكان أخرجا الشراب من المركبة وجلسا يحتسيان الخمر ودار في الوقت ذاته حديث العتاب بينهما بسبب سوء تفاهم سابق ، ثم توجه المجني عليه لقضاء حاجته في الصحراء فأنتهز المتهم تلك الفرصة التي استعد وهيأ نفسه لها مسبقاً ووضع السم الذي كان قد أعده سلفاً في شراب المجني عليه ، وإثر تناول المجني عليه الشراب أخذ يترنح ثم سقط أرضاً وهو يتقيأ نتيجة السم وفي تلك الأثناء أجهز المتهم على المجني عليه إذ قام بضربه على رأسه وعنقه حتى فارق الحياة ، ثم قام بوضع الجثة داخل برميل من الحديد كان قد دفنه في الأرض سابقاً وغطى المكان بالأتربة ، ثم قام إثر ذلك بالمرور فوق المكان بمركبته أكثر من مرة ذهاباً وإياباً حتى يخفي آثار جريمته واستولى بعدها على حافظة نقود المجني عليه وما بداخلها من بطاقات إئتمان بنكية والتي يعلم أرقامها السرية لصلته الوثيقة بالمجني عليه ، وبعد إجراءات البحث والتحري التي قادت إلى المتهم في القضية تم إلقاء القبض عليه وبإحالة أوراق الدعوى إلى الادعاء العام تم استجواب المتهم فاعترف بالجرائم المنسوبة إليه والمؤثمة بالمواد ( 237 / 3 ، 4 ، 279 ، 210 / 2 ، 228 ) من قانون الجزاء العماني لتقوده فعلته إلى عقوبة السجن المطلق.
عمان
وقف معه في الشدة.. فكافأه بوضع السم له في الشراب
قضت محكمة استئناف عبري (دائرة الجنايات) برئاسة فضيلة الشيخ أحمد بن ناصر الراشدي، بالسجن المطلق على أحد المتهمين بالقتل مع سبق الاصرار والتصميم والسرقة والسكر البيّن في مكان عام، وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها انه من المؤسف ان يكافأ من يقف بجانب أخيه الانسان في وقت الشدة بالقتل وهذا وقع بالفعل في ولاية البريمي.
حيث أفاد المتهم أثناء أستجوابه أنه كانت تجمعه علاقة قرابة وصداقة مع المجني عليه منذ الصغر وكانا يعملان سوياً وقد استدان المتهم من المجني عليه مبالغ مالية ولم يتمكن من ردها ليقوده تفكيره في التخلص منه، وفي يوم وقوع الحادث عقد المتهم النية وصمم على التخلص من المجني عليه واتصل به هاتفياً طالباً منه الحضور إليه بعد أن فكر ودبر بروية أعد العدة وحدد الموعد والمكان البعيد عن الأنظار في الصحراء الواسعة، وقد أخبر المجني عليه المتهم بعدم استطاعته الحضور لانشغاله صباحاً في عمله إلا أنه ألح عليه بالحضور، وبالفعل حضر المجني عليه إلى حيث المكان المحدد وطلب المجني عليه من المتهم الذهاب إلى أحد الفنادق بولاية البريمي فرد عليه المتهم بالرفض، حيث أصطحبه إلى المكان الذي حدده هو في الصحراء بعيداً عن الأنظار، وبعد وصولهما المكان أخرجا الشراب من المركبة وجلسا يحتسيان الخمر ودار في الوقت ذاته حديث العتاب بينهما بسبب سوء تفاهم سابق ، ثم توجه المجني عليه لقضاء حاجته في الصحراء فأنتهز المتهم تلك الفرصة التي استعد وهيأ نفسه لها مسبقاً ووضع السم الذي كان قد أعده سلفاً في شراب المجني عليه ، وإثر تناول المجني عليه الشراب أخذ يترنح ثم سقط أرضاً وهو يتقيأ نتيجة السم وفي تلك الأثناء أجهز المتهم على المجني عليه إذ قام بضربه على رأسه وعنقه حتى فارق الحياة ، ثم قام بوضع الجثة داخل برميل من الحديد كان قد دفنه في الأرض سابقاً وغطى المكان بالأتربة ، ثم قام إثر ذلك بالمرور فوق المكان بمركبته أكثر من مرة ذهاباً وإياباً حتى يخفي آثار جريمته واستولى بعدها على حافظة نقود المجني عليه وما بداخلها من بطاقات إئتمان بنكية والتي يعلم أرقامها السرية لصلته الوثيقة بالمجني عليه ، وبعد إجراءات البحث والتحري التي قادت إلى المتهم في القضية تم إلقاء القبض عليه وبإحالة أوراق الدعوى إلى الادعاء العام تم استجواب المتهم فاعترف بالجرائم المنسوبة إليه والمؤثمة بالمواد ( 237 / 3 ، 4 ، 279 ، 210 / 2 ، 228 ) من قانون الجزاء العماني لتقوده فعلته إلى عقوبة السجن المطلق.
عمان