•¦{ آلبُريْمِے دَآرِيْ }¦•
¬°•| فَخْرِ الْبُريْمِي |•°¬
«الاتحادية العليا» نقضت حكماً قضى لها بـ 150 ألف درهم
امرأة تطلب 5 ملايين درهم تعويضاًعن عملية شفط خاطئة
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً استئنافياً قضى بإلزام مستشفى بدفع 150 ألف درهم تعويضاً لامرأة طالبت بخمسة ملايين درهم، عن الأضرار التي لحقت بها جراء عملية شفط دهون خاطئة في أحد مستشفيات أبوظبي. وأعادت القضية مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، في ضوء ما شاب الحكم من قصور بخفضه قيمة التعويض الذي قضت به محكمة أول درجة، إضافة إلى عدم احتسابه الأضرار المستقبلية التي ستتحملها المريضة لاستكمال علاجها.
وكانت المريضة قد أقامت دعوى قضائية ضد مستشفى في أبوظبي والطبيب المعالج لها، تطلب فيها إلزامهما بالتضامن معاً، بأن يؤديا لها خمسة ملايين درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها جراء عملية تجميلية خاطئة أجريت لها.
وقالت المريضة إنها دخلت المستشفى لإجراء عملية شفط دهون البطن، إلا أنها شعرت بالألم في مكان العملية، بعد ثلاثة أيام من إجرائها، فراجعت المستشفى، لكنها لم تعالج من الآلام.
وبعد تزايد آلامها، وظهور التهابات وتورم، فأدخلها أهلها مستشفى آخر، وتبين أنها مصابة بالتسمم في جميع أجزاء جسمها بسبب العملية الأولى.
وبيّن التقرير الطبي الذي حصلت عليه المريضة وجود ثقبين في الأمعاء الدقيقة، مع تسرب المواد البرازية إلى تجويف البطن، وتحت الجلد، وتكوّن ندب مشوهة لجدار البطن، مع فقد القدرة على التحكم في مسلك البول.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المستشفى والطبيب بالتضامن بأن يؤديا لها مبلغ 280 ألف درهم، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل التعويض المقضى به ابتدائياً إلى 150 ألف درهم، فطعنت المريضة في هذا الحكم بطريق النقض.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها التي عقدت أخيراً برئاسة القاضي أمين أحمد الهاجري، وعضوية القاضيين مجدي زين العابدين محمد والسيد عبدالحكيم السيد، الطعن على سند أن الحكم خالف القانون، إذ أنزل التعويض المقضى به من محكمة أول درجة إلى الحد الذي قضت به دون أن يستند لأسباب تبرر ذلك، كما أنه التفت عن طلبها القضاء بتعويضها عما تكبدته من نفقات علاج، على الرغم من تقديمها ما يثبت ذلك، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
كما أيدت هيئة المحكمة طعن المريضة في ما يتعلق بتجاهل الحكم ما ستتكبده من نفقات علاج جديدة مستقبلية، إذ يؤكد التقرير الطبي حاجتها إلى تدخل جراحي في المستقبل، وإلى وسائل مساعدة خارجية، ورأى أنه كان يتعين تعويضها عن هذه الأضرار المستقبلية وهو ما غفل عنه الحكم.
امرأة تطلب 5 ملايين درهم تعويضاًعن عملية شفط خاطئة
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً استئنافياً قضى بإلزام مستشفى بدفع 150 ألف درهم تعويضاً لامرأة طالبت بخمسة ملايين درهم، عن الأضرار التي لحقت بها جراء عملية شفط دهون خاطئة في أحد مستشفيات أبوظبي. وأعادت القضية مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، في ضوء ما شاب الحكم من قصور بخفضه قيمة التعويض الذي قضت به محكمة أول درجة، إضافة إلى عدم احتسابه الأضرار المستقبلية التي ستتحملها المريضة لاستكمال علاجها.
وكانت المريضة قد أقامت دعوى قضائية ضد مستشفى في أبوظبي والطبيب المعالج لها، تطلب فيها إلزامهما بالتضامن معاً، بأن يؤديا لها خمسة ملايين درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها جراء عملية تجميلية خاطئة أجريت لها.
وقالت المريضة إنها دخلت المستشفى لإجراء عملية شفط دهون البطن، إلا أنها شعرت بالألم في مكان العملية، بعد ثلاثة أيام من إجرائها، فراجعت المستشفى، لكنها لم تعالج من الآلام.
وبعد تزايد آلامها، وظهور التهابات وتورم، فأدخلها أهلها مستشفى آخر، وتبين أنها مصابة بالتسمم في جميع أجزاء جسمها بسبب العملية الأولى.
وبيّن التقرير الطبي الذي حصلت عليه المريضة وجود ثقبين في الأمعاء الدقيقة، مع تسرب المواد البرازية إلى تجويف البطن، وتحت الجلد، وتكوّن ندب مشوهة لجدار البطن، مع فقد القدرة على التحكم في مسلك البول.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المستشفى والطبيب بالتضامن بأن يؤديا لها مبلغ 280 ألف درهم، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل التعويض المقضى به ابتدائياً إلى 150 ألف درهم، فطعنت المريضة في هذا الحكم بطريق النقض.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها التي عقدت أخيراً برئاسة القاضي أمين أحمد الهاجري، وعضوية القاضيين مجدي زين العابدين محمد والسيد عبدالحكيم السيد، الطعن على سند أن الحكم خالف القانون، إذ أنزل التعويض المقضى به من محكمة أول درجة إلى الحد الذي قضت به دون أن يستند لأسباب تبرر ذلك، كما أنه التفت عن طلبها القضاء بتعويضها عما تكبدته من نفقات علاج، على الرغم من تقديمها ما يثبت ذلك، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
كما أيدت هيئة المحكمة طعن المريضة في ما يتعلق بتجاهل الحكم ما ستتكبده من نفقات علاج جديدة مستقبلية، إذ يؤكد التقرير الطبي حاجتها إلى تدخل جراحي في المستقبل، وإلى وسائل مساعدة خارجية، ورأى أنه كان يتعين تعويضها عن هذه الأضرار المستقبلية وهو ما غفل عنه الحكم.