بدوي آلبريمي
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طبعا الموضوع باين من العنوان .. والقضيه لا زالت مستمره ومنتشره في محافظة البريمي
وطرحت عدة مرات وتم مناقشتها هالمره اتمنى أن تاتي النتائج سريعه من المسولين
لآنه هناك اهمال واضح جدا والبريمي تعد مكان حساس كونها منطقه حدوديه
وطرحت عدة مرات وتم مناقشتها هالمره اتمنى أن تاتي النتائج سريعه من المسولين
لآنه هناك اهمال واضح جدا والبريمي تعد مكان حساس كونها منطقه حدوديه
التسول هو ليش تشويه لسمعة المتسول فحسب بل تشويه للمكان الذي يتسول فيه
وفالبريمي التسول في امكان حساسه مثل المساجد ومنفذ حدود العين
1 - عود التوبه "المضيف"
2- منفذ هيلي
وفالبريمي التسول في امكان حساسه مثل المساجد ومنفذ حدود العين
1 - عود التوبه "المضيف"
2- منفذ هيلي
وحتى عند محلات الخياطه تلقى التسول بكافة انواعه ترى نساء ورجال وآطفال <~
قانون التسول
تعديلات على بعض أحكام قانون الجزاء العماني
أولا : يضاف إلى الباب الخامس من الكتاب الثاني من قانون الجزاء العماني فصل ثامن بعنوان التسول وذلك على النحو الاتي
الفصل الثامن
التسول
المادة ( 234) مكررا
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهرين لا تزيد على سنة وبغرام لا تقل عن خمسين ريالا عمانيا ولا تزيد على مائة ريال عماني أو باحدى هاتين العقوبتين كل من وجد متسولا فالطريق العام أو الاماكن أو المحلات العامه أو الخاصه . ويعتبر من أعمال التسول استجداء صدقه أو إحسان من الغير أو عرض سلع تاففة أو العاب استعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي لا تصلح موردا جديا للعيش بذاتها . ويجب الحكم بمصادرة ما يكون معه من الأموال عند ضبطه .
واذا كان المتسول غير عماني فللمحكمة فضلا عن العقوبة المشار اليها آن تامر بطرده من البلاد .
واذا كان المتسول غير عماني فللمحكمة فضلا عن العقوبة المشار اليها آن تامر بطرده من البلاد .
الماده (234) مكررا (1)
اذا كرر المحكوم عليه التسول يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولأ تزيد على سنتين .
اذا كرر المحكوم عليه التسول يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولأ تزيد على سنتين .
الماد (234) مكررا (2)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولأ تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ريالا عمانيا ولا تزيد على مائة ريال عماني أو باحدى هاتين العقبوبتين كل من استخدم حدثا أو سلمه لغير بقصد التسول .
وتضاعف العقوب المنصوص عليها في الفقره السابقة اذا كان الفاعل وليا أو وصيا على لحدث أو مكلفا بملاحظته أو رعايته .
ثانيا : يلغى نص البند (6) من المادة (312) من قانون الجزاء العماني المشار إليه .
القانون حلو لكن هل هناك من يتابع المتسولين؟؟
التعديل الأخير: