دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
جلالة السلطان المعظم/ مرسوم سلطاني
مسقط في 6 ابريل / العمانية / أصدر حضرة صاحب الجلالة
السلطان قابوس بن سعيد المعظم /حفظه الله ورعاه/ مرسوما
سلطانيا ساميا يقضي بإصدار نظام الهيئة العامة لحماية
المستهلك فيما يلي نصه ..
مرسوم سلطاني رقم / 53 / 2011 /
بإصدار نظام الهيئة العامة لحماية
المستهلك
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم
السلطاني
رقم 101/ 96 ،
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم
السلطاني
رقم 116/91 ،
وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني
رقم 81/2002 ،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 26/2011 بإنشاء الهيئة العامة
لحماية المستهلك
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : تتبع الهيئة العامة لحماية المستهلك مجلس
الوزراء ،ويعمل في شأنها بالنظام المرفق .
المادة الثانية : يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة اللوائح
والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكاما النظام المرفق ،وإلى أن
تصدر تلك القرارات واللوائح يعمل
بالقوانين والأنظمة المطبقة على وحدات الجهاز الإداري
للدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا
النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه .
المادة الثالثة : تؤول إلى الهيئة من وزارة التجارة
والصناعة الاختصاصات والمخصصات والموجودات المتعلقة
بدائرة حماية المستهلك والأقسام
بالمحافظات والمناطق ،كما ينقل إليها بذات درجاتهم المالية
جميع
الموظفين العاملين بها .
المادة الرابعة: : يلغى كل ما يخالف النظام المرفق أو
يتعارض مع أحكامه .
المادة الخامسة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
،ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في : 2 من جمادى الأولى سنة 1432 هـ
الموافق : 6 من ابريل سنة 2011 م
سس/العمانية/سس
سسسسسسسسسسسس
مسقط في 6 ابريل / العمانية / أصدر حضرة صاحب الجلالة
السلطان قابوس بن سعيد المعظم /حفظه الله ورعاه/ مرسوما
سلطانيا ساميا يقضي بإصدار نظام الهيئة العامة لحماية
المستهلك فيما يلي نصه ..
مرسوم سلطاني رقم / 53 / 2011 /
بإصدار نظام الهيئة العامة لحماية
المستهلك
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم
السلطاني
رقم 101/ 96 ،
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم
السلطاني
رقم 116/91 ،
وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني
رقم 81/2002 ،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 26/2011 بإنشاء الهيئة العامة
لحماية المستهلك
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : تتبع الهيئة العامة لحماية المستهلك مجلس
الوزراء ،ويعمل في شأنها بالنظام المرفق .
المادة الثانية : يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة اللوائح
والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكاما النظام المرفق ،وإلى أن
تصدر تلك القرارات واللوائح يعمل
بالقوانين والأنظمة المطبقة على وحدات الجهاز الإداري
للدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا
النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه .
المادة الثالثة : تؤول إلى الهيئة من وزارة التجارة
والصناعة الاختصاصات والمخصصات والموجودات المتعلقة
بدائرة حماية المستهلك والأقسام
بالمحافظات والمناطق ،كما ينقل إليها بذات درجاتهم المالية
جميع
الموظفين العاملين بها .
المادة الرابعة: : يلغى كل ما يخالف النظام المرفق أو
يتعارض مع أحكامه .
المادة الخامسة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
،ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في : 2 من جمادى الأولى سنة 1432 هـ
الموافق : 6 من ابريل سنة 2011 م
سس/العمانية/سس
سسسسسسسسسسسس