GAME _OVER
¬°•| مُشْرفِ سابق |•°¬
استقلال الادعاء العام وإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك
العمانية -أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- أمس مرسومين سلطانيين ساميين فيما يلي نصاهما :
مرسوم سلطاني رقم 25 / 2011 باستقلال الادعاء العام ، نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 ,
وعلى المرسوم السلطاني ر قم 92 /99 بإنشاء الادعاء العام وإصدار قانونه , وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة . رسمنا بما هو آت :
المادة الأولى : يكون للادعاء العام الاستقلال الإداري والمالي.
المادة الثانية : يتولى المدعي العام صلاحيات المفتش العام للشرطةوالجمارك المنصوص عليها في قانون الادعاء العام المشار إليه .
المادة الثالثة : يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه .
المادة الرابعة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية , ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 24 من ربيع الاول سنة 1432 هـ الموافق : 28 من فبراير سنة 2011 م
- مرسوم سلطاني رقم 26 / 2011 بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك ، نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96 ,
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116/91, وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة . رسمنا بما هو آت :
المادة الأولى : تنشأ هيئة عامة تسمى « الهيئة العامةلحماية المستهلك « تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري .
المادة الثانية : يعين الدكتور سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي رئيسا لهذه الهيئة بالدرجة الخاصة .
المادة الثالثة : يصدر ببيان نظام الهيئة وإدارة شؤونها مرسوم سلطاني .
المادة الرابعة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية , ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في : 24 من ربيع الاول سنة 1432 هـ الموافق : 28 من فبراير سنة 2011 مـ
العمانية -أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- أمس مرسومين سلطانيين ساميين فيما يلي نصاهما :
مرسوم سلطاني رقم 25 / 2011 باستقلال الادعاء العام ، نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 ,
وعلى المرسوم السلطاني ر قم 92 /99 بإنشاء الادعاء العام وإصدار قانونه , وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة . رسمنا بما هو آت :
المادة الأولى : يكون للادعاء العام الاستقلال الإداري والمالي.
المادة الثانية : يتولى المدعي العام صلاحيات المفتش العام للشرطةوالجمارك المنصوص عليها في قانون الادعاء العام المشار إليه .
المادة الثالثة : يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه .
المادة الرابعة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية , ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 24 من ربيع الاول سنة 1432 هـ الموافق : 28 من فبراير سنة 2011 م
- مرسوم سلطاني رقم 26 / 2011 بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك ، نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96 ,
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116/91, وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة . رسمنا بما هو آت :
المادة الأولى : تنشأ هيئة عامة تسمى « الهيئة العامةلحماية المستهلك « تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري .
المادة الثانية : يعين الدكتور سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي رئيسا لهذه الهيئة بالدرجة الخاصة .
المادة الثالثة : يصدر ببيان نظام الهيئة وإدارة شؤونها مرسوم سلطاني .
المادة الرابعة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية , ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في : 24 من ربيع الاول سنة 1432 هـ الموافق : 28 من فبراير سنة 2011 مـ