السَعيدي
<font color="#ff0000">¬°•| إداري سابق|•°¬</span></
ماذا يقصد بالعاجل والآجل عند ذكر صداق المرأة؟
لعاجل من الصداق هو ما يدفعه الرجل الى امرأته عند زواجهما ، والآجل هو الذي يبقى عليه دينا منسأ الى أن تبين منه بوجه من وجوه الفراق، ولا مانع ان اتفقا على تعجيل جميع الصداق او تأجيله والله أعلم. كيف السنة في تقديم المهر (الصداق) ، وهل المعمول به الآن في تقديم المهر العاجل والآجل من السنة عنه عليه الصلاة والسلام؟ لم أجد سنة في ذلك ، وانما الثابت وجوب الصداق للزوجة سواء عجل أم أجل أو عجل بعضه وأجل بعض، وهذا هو الذي جرى عليه العمل واستحسنه الناس لتقوية الرابطة بين الزوجين ببقاء حق لها عليه والله أعلم. فيمن تزوج امرأة منذ سنة ونصف السنة ولم يدفع لها صداقها حتى الآن ، فهل يصح له تأخير دفع الصداق؟ ان كانت تطالبه بصداقها فليس له تأخيره ، وان كانت راضية بالتأخير فلا حرج عليه والله أعلم. تقدم رجل لخطبة احدى بناتنا ووافقناه على ذلك وقد دفع الصداق ، ثم انه أخذ يؤخر العقد يوما بعد يوم حتى طالت الايام ، وبعد فترة جاء يطالب باسترجاع الصداق الذي دفعه وأنه قد أخر عن الزواج ، علما بأن ما دفعه قد صرفناه لتجهيز الزواج وذلك بإذن منه ، فما قولكم في التصرف الذي صدر من هذا الرجل وهل يبقى له حق في الصداق أم لا؟ لقد أساء في ذلك، أما الصداق فمرده اليه ان كان لم يعقد عليها ، ولئن كان ألجأكم الى خسارة مالية فعلى القاضي – ان لم تتفقوا – أن يقدر الخسارة والله أعلم. رجل عليه مال لشخص ولم يقدر على دفعه اليه ، ثم ان صاحب الحق خطب ابنة هذا الرجل ، فهل يجوز له أن يجعل صداقها مقابل ما عليه من حق له؟ الصداق انما هو للمرأة لا للأب ، فإن رضيت بطيب نفسها أن يكون صداقها ما بيد أبيها من حق للزوج فلا حرج في ذلك والله أعلم. رجل تزوج امرأة ودفع لها جزءا من الصداق ثم طلقها قبل الدخول بها ، فما يحق لها من الصداق؟ علما انه كان يختلي بها؟ ان كان الزوجان اتفقا على انه لم يجامعها في خلوته بها فلها عليه نصف الصداق كله عاجله وآجله ، فإن كان ما بيدها أكثر من النصف ردت ليه ما زاد، وان كان دون ذلك زادها ما نقص، إلا ان عفت فاسقتطت جميع الصداق أو عفا فأتمه والله أعلم.