بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الإمام ابن قيم الجوزية : قال - رحمه الله - في بيان واجبات ولي الأمر : ( فصل : ومن ذلك : أن ولي الأمر يجب عليه أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفرج ومجامع الرجال .
قال مالك - رحمه الله ورضي عنه - : ( أرى للأمام : أن يتقدم إلى الصياغ في قعود النساء إليهم ، وأرى ألا يترك المرأة الشابة تجلس إلى الصياغ ؛ فأما المرأة المتجالة والخادم الدون التي لا تتهم على القعود ولا يتهم من تقعد عنده ؛ فإني لا أرى بذلك بأسًا ) . انتهى .
فالإمام مسؤول عن ذلك والفتنة به عظيمة . قال - صلى الله عليه و سلم - : ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ) . وفي حديث آخر : ( باعدوا بين الرجال والنساء ) . وفي حديث آخر أنه قال للنساء : ( لكن حافات الطريق ) .
ويجب عليه منع النساء من الخروج متزينات متجملات ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات ؛ كالثياب الواسعة والرقاق ، ومنعهن من حديث الرجال في الطرقات ومنع الرجال من ذلك .
وإن رأى ولي الأمر : أن يفسد على المرأة إذا تجملت وتزينت وخرجت ثيابها بحبر ونحوه ؛ فقد رخص في ذلك بعض الفقهاء ، وأصاب وهذا من أدنى عقوبتهن المالية .
وله : أن يحبس المرأة إذا أكثرت الخروج من منزلها ، ولا سيما إذا خرجت متجملة بل إقرار النساء على ذلك إعانة لهن على الإثم والمعصية ، والله سائل ولي الأمر عن ذلك .
وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - النساء من المشي في طريق الرجال والاختلاط بهم في الطريق ؛ فعلى ولي الأمر أن يقتدى به في ذلك .
وقال الخلال في " جامعه " : أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد الله : أرى الرجل السوء مع المرأة قال : ( صح به ) .
ويمنع المرأة إذا أصابت بخورًا أن تشهد عشاء الآخرة في المسجد ؛ فقد قال النبي - صلى الله عليه و سلم - : ( المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان ) .
ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر ، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة ؛ كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة ، واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا ، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة .
ولما اختلط البغايا بعسكر موسى وفشت فيهم الفاحشة أرسل الله عليهم الطاعون ؛ فمات في يوم واحد سبعون ألفًا ، والقصة مشهورة في كتب التفاسير .
فمن أعظم أسباب الموت العام كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال والمشي بينهم متبرجات متجملات ، ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية قبل الدين لكانوا أشد شيء منعًا لذلك .
قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - : ( إذا ظهر الزنا في قرية أذن الله بهلاكها ) .
وقال ابن أبي الدنيا : حدثنا إبراهيم بن الأشعث ، حدثنا عبد الرحمن بن زيد العمى عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( ما طفف قوم كيلاً ولا بخسوا ميزانًا إلا منعهم الله - عز و جل - القطر ، ولا ظهر في قوم الزنا إلا ظهر فيهم الموت ، ولا ظهر في قوم عمل قوم لوط إلا ظهر فيهم الخسف ، وما ترك قوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا لم ترفع أعمالهم ولم يسمع دعاؤهم ) . أ.هـ .
" الطرق الحكمية " : (1/406)
http://www.sahab.net/home/index.php?Site=News&Show=887
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الإمام ابن قيم الجوزية : قال - رحمه الله - في بيان واجبات ولي الأمر : ( فصل : ومن ذلك : أن ولي الأمر يجب عليه أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفرج ومجامع الرجال .
قال مالك - رحمه الله ورضي عنه - : ( أرى للأمام : أن يتقدم إلى الصياغ في قعود النساء إليهم ، وأرى ألا يترك المرأة الشابة تجلس إلى الصياغ ؛ فأما المرأة المتجالة والخادم الدون التي لا تتهم على القعود ولا يتهم من تقعد عنده ؛ فإني لا أرى بذلك بأسًا ) . انتهى .
فالإمام مسؤول عن ذلك والفتنة به عظيمة . قال - صلى الله عليه و سلم - : ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ) . وفي حديث آخر : ( باعدوا بين الرجال والنساء ) . وفي حديث آخر أنه قال للنساء : ( لكن حافات الطريق ) .
ويجب عليه منع النساء من الخروج متزينات متجملات ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات ؛ كالثياب الواسعة والرقاق ، ومنعهن من حديث الرجال في الطرقات ومنع الرجال من ذلك .
وإن رأى ولي الأمر : أن يفسد على المرأة إذا تجملت وتزينت وخرجت ثيابها بحبر ونحوه ؛ فقد رخص في ذلك بعض الفقهاء ، وأصاب وهذا من أدنى عقوبتهن المالية .
وله : أن يحبس المرأة إذا أكثرت الخروج من منزلها ، ولا سيما إذا خرجت متجملة بل إقرار النساء على ذلك إعانة لهن على الإثم والمعصية ، والله سائل ولي الأمر عن ذلك .
وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - النساء من المشي في طريق الرجال والاختلاط بهم في الطريق ؛ فعلى ولي الأمر أن يقتدى به في ذلك .
وقال الخلال في " جامعه " : أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد الله : أرى الرجل السوء مع المرأة قال : ( صح به ) .
ويمنع المرأة إذا أصابت بخورًا أن تشهد عشاء الآخرة في المسجد ؛ فقد قال النبي - صلى الله عليه و سلم - : ( المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان ) .
ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر ، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة ؛ كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة ، واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا ، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة .
ولما اختلط البغايا بعسكر موسى وفشت فيهم الفاحشة أرسل الله عليهم الطاعون ؛ فمات في يوم واحد سبعون ألفًا ، والقصة مشهورة في كتب التفاسير .
فمن أعظم أسباب الموت العام كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال والمشي بينهم متبرجات متجملات ، ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية قبل الدين لكانوا أشد شيء منعًا لذلك .
قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - : ( إذا ظهر الزنا في قرية أذن الله بهلاكها ) .
وقال ابن أبي الدنيا : حدثنا إبراهيم بن الأشعث ، حدثنا عبد الرحمن بن زيد العمى عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( ما طفف قوم كيلاً ولا بخسوا ميزانًا إلا منعهم الله - عز و جل - القطر ، ولا ظهر في قوم الزنا إلا ظهر فيهم الموت ، ولا ظهر في قوم عمل قوم لوط إلا ظهر فيهم الخسف ، وما ترك قوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا لم ترفع أعمالهم ولم يسمع دعاؤهم ) . أ.هـ .
" الطرق الحكمية " : (1/406)
http://www.sahab.net/home/index.php?Site=News&Show=887