تزوير رخص قيادة في مرور البريمي
السجن والغرامة والعزل من الوظيفة لعدد من المتهمين
البريمي ــ الزمن:
بتاريخ 15/6/2008م تم اكتشاف عدم وجود أي ملفات لعدة رخص للقيادة الصادرة من إدارة مرور محافظة البريمي من قبل أحد العاملين بإدارة مرور محافظة البريمي وعليه تم تشكيل لجنة من قبل شرطة عمان السلطانية لمتابعة هذا الأمر الذي خلصت إلى قيام المتهم الأول الرقيب والمتهم الثاني الرقيب أيضاً باستخراج رخص قيادة لعدة أشخاص دون أن يقوموا بإجراء الفحوصات اللازمة للحصول على رخصة القيادة وذلك بعد استلامهما مبالغ نقدية متفاوتة ،وساعدهم في إتمام هذا الأمر وإحضار الأشخاص عدة وسطاء ،حيث تمت إحالة الدعوى وتقرير اللجنة إلى الادعاء العام بمحافظة البريمي وتم التحقيق مع المتهمين جميعاً من قبل رئيس ادعاء عام علي بن محمد العلوي ووكيل ادعاء عام أول نصر خميس الصواعي ووكيل ادعاء عام ثان محمود بن أحمد السعدي.
وتم التصرف بالواقعة من قبل رئيس ادعاء عام علي بن محمد العلوي ، حيث بلغ عدد المتهمين عشرين متهماً بتهم مختلفة وهي جناية قبول الرشوة المؤثمة بموجب المادة (156) من قانون الجزاء وجناية التزوير في الأوراق الرسمية المؤثمة بالمادة (202/1 بدلالة المادة 199) وجناية رشوة موظف عام والتوسط بها المؤثمة بالمادة (156) وجناية استعمال المزور مع العلم بأمره المؤثمة بالمادة (200) مـن قـانـون الجـزاء وجـنـحـة مخـالـفـة قانون المرور المؤثمة بالمادة (49/1 بدلالة المادة 21) من قانون المرور وتعديلاته ،ونظرت الدعوى بعدة جلسات أمام محكمة الجنايات بعبري (المنعقدة بمحافظة البريمي) حيث كانت أول جلسة بتاريخ 17/5/2009م وبالجلسة المنعقدة يوم الأحد الموافق 3/1/2010م حكمت المحكمة بالتالي :
(حكمت المحكمة حضورياً بالنسبة للمتهمين جميعاً بالآتي:-
أولاً: بإدانة المتهم الأول الرقيب بما هو منسوب إليه ومعاقبته عن جناية قبول الرشوة بالسجن لمدة سنة واحدة والغرامة ثلاثة آلاف ريال والعزل من الوظيفة وعن جناية التزوير بالسجن لمدة سنة واحدة أيضاً وعن إساءة استعمال الوظيفة العامة بالسجن لمدة سنة واحدة والغرامة مائة ريال على أن تدغم العقوبتين الأخيرتين في العقوبة المقضي بها عن التهمة ذات الوصف الأشد مع مصادرة المحررات.
ثانياً: معاقبة المتهم الثاني الرقيب والمتهمان الثالث والرابع عما هو منسوب إليهم بالسجن لمدة سنة واحدة والغرامة ألفي ريال لكل منهم عن جناية التوسط في قبول الرشوة وبالسجن لمدة سنة واحدة عن جناية التدخل الفرعي في جناية التزوير في المحررات الرسمية - رخص القيادة - ى أن تدغم هذه العقوبة في العقوبة المقضي بها عن التهمة الأولى في حق كل منهم.
ثالثاً: بمعاقبة المتهمين من الخامس وحتى الحادي عشر بالسجن لمدة سنة واحدة والغرامة ألف ريال لكل منهم عن التهمة الأولى والسجن لمدة سنة واحدة عن التهمة الثانية والسجن لمدة ستة أشهر عن جنحة استعمال محرر مزور والغرامة مائة ريال عن تهمة القيادة بدون رخصة تؤهله للقيادة على أن تدغم العقوبات في المقضي بها عن بقية الوقائع في التهمة الأولى وحدها وأمرت بإيقاف العقوبة الحبسية في حقهم.
رابعاً: وبراءة المتهمين من الثاني عشر وحتى العشرين مما أسند إليهم.
http://www.azzamn.org/news_details.php?id=35943&dt=&st=published
السجن والغرامة والعزل من الوظيفة لعدد من المتهمين
البريمي ــ الزمن:
بتاريخ 15/6/2008م تم اكتشاف عدم وجود أي ملفات لعدة رخص للقيادة الصادرة من إدارة مرور محافظة البريمي من قبل أحد العاملين بإدارة مرور محافظة البريمي وعليه تم تشكيل لجنة من قبل شرطة عمان السلطانية لمتابعة هذا الأمر الذي خلصت إلى قيام المتهم الأول الرقيب والمتهم الثاني الرقيب أيضاً باستخراج رخص قيادة لعدة أشخاص دون أن يقوموا بإجراء الفحوصات اللازمة للحصول على رخصة القيادة وذلك بعد استلامهما مبالغ نقدية متفاوتة ،وساعدهم في إتمام هذا الأمر وإحضار الأشخاص عدة وسطاء ،حيث تمت إحالة الدعوى وتقرير اللجنة إلى الادعاء العام بمحافظة البريمي وتم التحقيق مع المتهمين جميعاً من قبل رئيس ادعاء عام علي بن محمد العلوي ووكيل ادعاء عام أول نصر خميس الصواعي ووكيل ادعاء عام ثان محمود بن أحمد السعدي.
وتم التصرف بالواقعة من قبل رئيس ادعاء عام علي بن محمد العلوي ، حيث بلغ عدد المتهمين عشرين متهماً بتهم مختلفة وهي جناية قبول الرشوة المؤثمة بموجب المادة (156) من قانون الجزاء وجناية التزوير في الأوراق الرسمية المؤثمة بالمادة (202/1 بدلالة المادة 199) وجناية رشوة موظف عام والتوسط بها المؤثمة بالمادة (156) وجناية استعمال المزور مع العلم بأمره المؤثمة بالمادة (200) مـن قـانـون الجـزاء وجـنـحـة مخـالـفـة قانون المرور المؤثمة بالمادة (49/1 بدلالة المادة 21) من قانون المرور وتعديلاته ،ونظرت الدعوى بعدة جلسات أمام محكمة الجنايات بعبري (المنعقدة بمحافظة البريمي) حيث كانت أول جلسة بتاريخ 17/5/2009م وبالجلسة المنعقدة يوم الأحد الموافق 3/1/2010م حكمت المحكمة بالتالي :
(حكمت المحكمة حضورياً بالنسبة للمتهمين جميعاً بالآتي:-
أولاً: بإدانة المتهم الأول الرقيب بما هو منسوب إليه ومعاقبته عن جناية قبول الرشوة بالسجن لمدة سنة واحدة والغرامة ثلاثة آلاف ريال والعزل من الوظيفة وعن جناية التزوير بالسجن لمدة سنة واحدة أيضاً وعن إساءة استعمال الوظيفة العامة بالسجن لمدة سنة واحدة والغرامة مائة ريال على أن تدغم العقوبتين الأخيرتين في العقوبة المقضي بها عن التهمة ذات الوصف الأشد مع مصادرة المحررات.
ثانياً: معاقبة المتهم الثاني الرقيب والمتهمان الثالث والرابع عما هو منسوب إليهم بالسجن لمدة سنة واحدة والغرامة ألفي ريال لكل منهم عن جناية التوسط في قبول الرشوة وبالسجن لمدة سنة واحدة عن جناية التدخل الفرعي في جناية التزوير في المحررات الرسمية - رخص القيادة - ى أن تدغم هذه العقوبة في العقوبة المقضي بها عن التهمة الأولى في حق كل منهم.
ثالثاً: بمعاقبة المتهمين من الخامس وحتى الحادي عشر بالسجن لمدة سنة واحدة والغرامة ألف ريال لكل منهم عن التهمة الأولى والسجن لمدة سنة واحدة عن التهمة الثانية والسجن لمدة ستة أشهر عن جنحة استعمال محرر مزور والغرامة مائة ريال عن تهمة القيادة بدون رخصة تؤهله للقيادة على أن تدغم العقوبات في المقضي بها عن بقية الوقائع في التهمة الأولى وحدها وأمرت بإيقاف العقوبة الحبسية في حقهم.
رابعاً: وبراءة المتهمين من الثاني عشر وحتى العشرين مما أسند إليهم.
http://www.azzamn.org/news_details.php?id=35943&dt=&st=published