بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أعجبت بأخت في الله ملتزمة ونويت خطبتها بعد مدة قصيرة ولكن بلغني أن أحد الأشخاص يريد التقدم أيضا لخطبتها ، فهل يجوز لي سبقه لخطبتها ؟
الحمد لله
لا حرج عليك في التقدم لخطبة هذه الفتاة ، ما لم يخطبها غيرك .
أما إذا تقدم لها غيرك وخطبها فلا يجوز لك خطبتها حتى تستأذن ذلك الخاطب في التقدم لها ويأذن لك ، أو يترك هو خطبتها ، أو ترفض الفتاة خطبته .
روى البخاري (5142) ومسلم (1412) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( َلا يَخْطُبْ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ )
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " " هَذِهِ الْأَحَادِيث ظَاهِرَة فِي تَحْرِيم الْخِطْبَة عَلَى خِطْبَة أَخِيهِ , وَأَجْمَعُوا عَلَى تَحْرِيمهَا إِذَا كَانَ قَدْ صُرِّحَ لِلْخَاطِبِ بِالْإِجَابَةِ , وَلَمْ يَأْذَن , وَلَمْ يَتْرُك ... وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَرَكَ الْخِطْبَة رَغْبَة عَنْهَا , وَأَذِنَ فِيهَا , جَازَتْ الْخِطْبَة عَلَى خِطْبَته , وَقَدْ صُرِّحَ بِذَلِكَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث " انتهى باختصار .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن الشخص الذي يخطب على خطبة أخيه إذا كان يعلم أن هذا الأخ المسلم يريد أن يخطب تلك الفتاة ؟
فأجاب رحمه الله تعالى: " إذا كان لم يتقدم إلى أهل الفتاة بخطبة فلا بأس أن يسبقه هذا ويخطب ، وأما إذا كان قد خطب فإنه لا يجوز أن يتقدم أحد إلى خطبتها بعد خطبة الأول إلا إذا رُدّ أو أذن أو ترك. ( إذا رُدَّ ) يعني : رَدَّه أهلُ المرأة ، ( أو أذن ) بأن يذهب من يريد الخطبة إلى الخاطب الأول ويقول : بلغني أنك خطبت فلانة فأرجو أن تتنازل لي ، ( أو يترك ) يعني يعلم أنه عَدَل عن خطبتها بحيث تزوج غيرها بعد أن خطب ؛ لأن بعض الناس يخطب من جماعة ويتأخرون في الرد عليه فيتزوج ويدعهم ، فإذا علمنا أن الرجل ترك خطيبته فإن لغيره أن يخطبها " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/ar/ref/101117/ولا%20يخطب%20على%20خطبة%20أخيه
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أعجبت بأخت في الله ملتزمة ونويت خطبتها بعد مدة قصيرة ولكن بلغني أن أحد الأشخاص يريد التقدم أيضا لخطبتها ، فهل يجوز لي سبقه لخطبتها ؟
الحمد لله
لا حرج عليك في التقدم لخطبة هذه الفتاة ، ما لم يخطبها غيرك .
أما إذا تقدم لها غيرك وخطبها فلا يجوز لك خطبتها حتى تستأذن ذلك الخاطب في التقدم لها ويأذن لك ، أو يترك هو خطبتها ، أو ترفض الفتاة خطبته .
روى البخاري (5142) ومسلم (1412) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( َلا يَخْطُبْ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ )
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " " هَذِهِ الْأَحَادِيث ظَاهِرَة فِي تَحْرِيم الْخِطْبَة عَلَى خِطْبَة أَخِيهِ , وَأَجْمَعُوا عَلَى تَحْرِيمهَا إِذَا كَانَ قَدْ صُرِّحَ لِلْخَاطِبِ بِالْإِجَابَةِ , وَلَمْ يَأْذَن , وَلَمْ يَتْرُك ... وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَرَكَ الْخِطْبَة رَغْبَة عَنْهَا , وَأَذِنَ فِيهَا , جَازَتْ الْخِطْبَة عَلَى خِطْبَته , وَقَدْ صُرِّحَ بِذَلِكَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث " انتهى باختصار .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن الشخص الذي يخطب على خطبة أخيه إذا كان يعلم أن هذا الأخ المسلم يريد أن يخطب تلك الفتاة ؟
فأجاب رحمه الله تعالى: " إذا كان لم يتقدم إلى أهل الفتاة بخطبة فلا بأس أن يسبقه هذا ويخطب ، وأما إذا كان قد خطب فإنه لا يجوز أن يتقدم أحد إلى خطبتها بعد خطبة الأول إلا إذا رُدّ أو أذن أو ترك. ( إذا رُدَّ ) يعني : رَدَّه أهلُ المرأة ، ( أو أذن ) بأن يذهب من يريد الخطبة إلى الخاطب الأول ويقول : بلغني أنك خطبت فلانة فأرجو أن تتنازل لي ، ( أو يترك ) يعني يعلم أنه عَدَل عن خطبتها بحيث تزوج غيرها بعد أن خطب ؛ لأن بعض الناس يخطب من جماعة ويتأخرون في الرد عليه فيتزوج ويدعهم ، فإذا علمنا أن الرجل ترك خطيبته فإن لغيره أن يخطبها " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/ar/ref/101117/ولا%20يخطب%20على%20خطبة%20أخيه