مسقط ـ العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله
ورعاه ـ خمسة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها:
مرسوم سلطاني رقم (118/2008) بتعديل الديات والأروش.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/96) وعلى المرسوم
السلطاني رقم 24/75 في تقدير الديات والأروش وعلى القرار السلطاني رقم 2/83 بتعديل الديات
والأروش.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: ترفع دية النفس المشار إليها في القرار السلطاني رقم 2/83 إلى خمسة عشر ألف ريال
عماني وتقدر الأروش في الإصابات والجروح من منطلق الدية.. وفي جميع الأحوال يعتبر فقد منفعة
العضو في حكم فقده ولا تتعدد دية العضو الواحد بتعدد منافعه.
المادة الثانية: تحدد الديات والأروش في الإصابات والجروح على النحو المبين في الملحق المرافق وذلك
دون الإخلال بالحق في الديات أو الأروش في الحالات غير الواردة في هذا الملحق.
المادة الثالثة: تكون الديات والأروش المشار إليها جابرة لجميع الأضرار المادية والمعنوية.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من الأول من ديسمبر 2008م.
صدر في 6 من ذي القعدة سنة 1429هـ الموافق 5 من نوفمبر سنة 2008م.
مرسوم سلطاني رقم (119/2008) بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/96.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى المرسوم
السلطاني رقم 24/75 في تقدير الديات والأروش. وعلى قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب
الأسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/96.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يستبدل بنص المادة (20 مكررا) من قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان
المشار إليه النص الآتي:
"مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية والتأديبية يكون التعويض عن الأخطاء الطبية الثابتة في حالات
الوفاة والعجز الكلي الدائم والعجز الجزئي والجروح والإصابات وفقا لأحكام مرسوم تقدير الديات
والأروش على أن يكون التعويض في حالة العجز الكلي الدائم بذات قيمة تعويض الوفاة ويكون التعويض
عن الأخطاء الطبية التي تترتب عليها أضرار معنوية فقط بما لا يجاوز دية النفس المنصوص عليها في
مرسوم تقدير الديات والأروش".
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من الأول من ديسمبر 2008.
صدر في 6 من ذي القعدة سنة 1429 هـ الموافق 5 من نوفمبر سنة 2008م.
مرسوم سلطاني رقم (120/2008) بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة
الإمارات العربية المتحدة بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96.
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الخدمات الجوية
بين إقليميهما وما وراءهما الموقعة في مسقط بتاريخ 13 صفر 1429هـ الموافق 20 فبراير 2008م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 6 من ذي القعدة سنة 1429هـ الموافق 5 من نوفمبر سنة 2008 م.
مرسوم سلطاني رقم (121/2008) بشأن تصديق سلطنة عمان على الاتفاقية الدولية لحقوق
الأشخاص ذوي الإعاقة.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96.
وعلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها دون البروتوكول المرفق بها.
المادة الثانية: على جهات الاختصاص إيداع وثيقة تصديق الاتفاقية وفقا لأحكامها.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 6 من ذي القعدة 1429 هـ الموافق 5 من نوفمبر سنة 2008 م.
مرسوم سلطاني رقم (122/2008) بتعديل بعض أحكام قانون منح امتياز تطوير وإدارة وتشغيل ميناء
صحار الصناعي وإجازة الاتفاقيات المتعلقة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (80/2002).
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96.
وعلى قانون منح امتياز تطوير وإدارة وتشغيل ميناء صحار الصناعي وإجازة الاتفاقيات المتعلقة به الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 80/2002. وعلى اتفاقية الامتياز الموقعة بين الحكومة وشركة ميناء صحار
الصناعي. وعلى اتفاقية حق الانتفاع بميناء صحار الصناعي. وعلى ملحق اتفاقية الامتياز الموقع بتاريخ
14/11/2007م وعلى ملحق اتفاقية حق الانتفاع بميناء صحار الصناعي الموقع بتاريخ 13/9/ 2008م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى إجازة ملحقي اتفاقيتى الامتياز والانتفاع المشار إليهما.
المادة الثانية: تجري التعديلات المرافقة على قانون منح امتياز تطوير وإدارة وتشغيل ميناء صحار
الصناعي المشار إليه.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 6 من ذي القعدة 1429 هـ الموافق 5 من نوفمبر سنة 2008م.
منقول من المصدر ،،
http://www.alwatan.com/#1
ورعاه ـ خمسة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها:
مرسوم سلطاني رقم (118/2008) بتعديل الديات والأروش.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/96) وعلى المرسوم
السلطاني رقم 24/75 في تقدير الديات والأروش وعلى القرار السلطاني رقم 2/83 بتعديل الديات
والأروش.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: ترفع دية النفس المشار إليها في القرار السلطاني رقم 2/83 إلى خمسة عشر ألف ريال
عماني وتقدر الأروش في الإصابات والجروح من منطلق الدية.. وفي جميع الأحوال يعتبر فقد منفعة
العضو في حكم فقده ولا تتعدد دية العضو الواحد بتعدد منافعه.
المادة الثانية: تحدد الديات والأروش في الإصابات والجروح على النحو المبين في الملحق المرافق وذلك
دون الإخلال بالحق في الديات أو الأروش في الحالات غير الواردة في هذا الملحق.
المادة الثالثة: تكون الديات والأروش المشار إليها جابرة لجميع الأضرار المادية والمعنوية.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من الأول من ديسمبر 2008م.
صدر في 6 من ذي القعدة سنة 1429هـ الموافق 5 من نوفمبر سنة 2008م.
مرسوم سلطاني رقم (119/2008) بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/96.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى المرسوم
السلطاني رقم 24/75 في تقدير الديات والأروش. وعلى قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب
الأسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/96.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يستبدل بنص المادة (20 مكررا) من قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان
المشار إليه النص الآتي:
"مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية والتأديبية يكون التعويض عن الأخطاء الطبية الثابتة في حالات
الوفاة والعجز الكلي الدائم والعجز الجزئي والجروح والإصابات وفقا لأحكام مرسوم تقدير الديات
والأروش على أن يكون التعويض في حالة العجز الكلي الدائم بذات قيمة تعويض الوفاة ويكون التعويض
عن الأخطاء الطبية التي تترتب عليها أضرار معنوية فقط بما لا يجاوز دية النفس المنصوص عليها في
مرسوم تقدير الديات والأروش".
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من الأول من ديسمبر 2008.
صدر في 6 من ذي القعدة سنة 1429 هـ الموافق 5 من نوفمبر سنة 2008م.
مرسوم سلطاني رقم (120/2008) بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة
الإمارات العربية المتحدة بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96.
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الخدمات الجوية
بين إقليميهما وما وراءهما الموقعة في مسقط بتاريخ 13 صفر 1429هـ الموافق 20 فبراير 2008م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 6 من ذي القعدة سنة 1429هـ الموافق 5 من نوفمبر سنة 2008 م.
مرسوم سلطاني رقم (121/2008) بشأن تصديق سلطنة عمان على الاتفاقية الدولية لحقوق
الأشخاص ذوي الإعاقة.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96.
وعلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها دون البروتوكول المرفق بها.
المادة الثانية: على جهات الاختصاص إيداع وثيقة تصديق الاتفاقية وفقا لأحكامها.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 6 من ذي القعدة 1429 هـ الموافق 5 من نوفمبر سنة 2008 م.
مرسوم سلطاني رقم (122/2008) بتعديل بعض أحكام قانون منح امتياز تطوير وإدارة وتشغيل ميناء
صحار الصناعي وإجازة الاتفاقيات المتعلقة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (80/2002).
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96.
وعلى قانون منح امتياز تطوير وإدارة وتشغيل ميناء صحار الصناعي وإجازة الاتفاقيات المتعلقة به الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 80/2002. وعلى اتفاقية الامتياز الموقعة بين الحكومة وشركة ميناء صحار
الصناعي. وعلى اتفاقية حق الانتفاع بميناء صحار الصناعي. وعلى ملحق اتفاقية الامتياز الموقع بتاريخ
14/11/2007م وعلى ملحق اتفاقية حق الانتفاع بميناء صحار الصناعي الموقع بتاريخ 13/9/ 2008م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى إجازة ملحقي اتفاقيتى الامتياز والانتفاع المشار إليهما.
المادة الثانية: تجري التعديلات المرافقة على قانون منح امتياز تطوير وإدارة وتشغيل ميناء صحار
الصناعي المشار إليه.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 6 من ذي القعدة 1429 هـ الموافق 5 من نوفمبر سنة 2008م.
منقول من المصدر ،،
http://www.alwatan.com/#1