خالد الشامسي
:: فريق التغطيات التطويري ::
- إنضم
- 21 يوليو 2012
- المشاركات
- 3,729
التركه وعناصرها بندوة التركات بجامع القاسمي أمس
التركة قبل الإسلام
أقيمت مساء أمس الاثنين 22-7-2013 بعد صلاة العصر بجامع القاسمي ندوة / التركات ديانةً وقضاء ، افتتح الندوة إمام جامع القاسمي / ناصر المقبالي ، تناول أهمية حضور مجالس العلم حيث أنها تنمي فكر المسلم ليسير إلى الطريق الصحيح ، ثم قدم الدكتور / محمد بن سيف بن سالم الحبسي ، رئيس قسم شؤون الأئمة والخطباء بإدارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة البريمي الورقة الأولى بعنوان / التركات ديانةً ، تناول من خلالها تعريف التركة ، التركة قبل وبعد الإسلام ، حقيقة التركة وعناصرها ،الحقوق المتعلقة بالتركة ، أسباب الميراث ، شروط الإرث
ثم قدم الفاضل / محمد بن عبدالله بن سليمان العلوي ، الورقة الثانية والتي كانت بعنوان / الاجراءات التنظيمية لتقسيم التركات قضاءً ، تناول اجراءات حصر الورثة ، اجراءات حصر التركة ، أهم العقبات التي تواجه قسم التركات من قبل المراجعين ، بعد الانتهاء من تقديم أوراق العمل فتح باب النقاش للحضور ، بعد ذلك قام راعي الندوة فضيلة القاضي / عبدالله بن محمد الحاتمي ، رئيس المحكمة الابتدائية بالبريمي بتكريم الفائزين بالمسابقة .
ثم قدم الفاضل / محمد بن عبدالله بن سليمان العلوي ، الورقة الثانية والتي كانت بعنوان / الاجراءات التنظيمية لتقسيم التركات قضاءً ، تناول اجراءات حصر الورثة ، اجراءات حصر التركة ، أهم العقبات التي تواجه قسم التركات من قبل المراجعين ، بعد الانتهاء من تقديم أوراق العمل فتح باب النقاش للحضور ، بعد ذلك قام راعي الندوة فضيلة القاضي / عبدالله بن محمد الحاتمي ، رئيس المحكمة الابتدائية بالبريمي بتكريم الفائزين بالمسابقة .
التركة قبل الإسلام
- عند الرومان:
- يجوز للشخص أن يوصي بماله كله لشخص واحد‘ وإن لم يوص ترجع للفروع فقط.
- يعتبر المتبنى ابنا كولد الصلب.
- يتساوى الذكر والأنثى الفروع ثم الأصول والإخوة والأخوات الأشقاء فإن عدموا فإلى الأقرب.
- ليست الزوجية سببا في الميراث.
- عند اليهود:
- الميراث يكون للذكور دون الإناث، والأكبر له حظ اثنين من إخوته.
- لا ترث الأم من ابنها ولا ابنتها.
- الأب يرث ابنه إن لم يكن له ابن.
- جميع مال الزوجة يؤول لزوجها دون شريك.
- الزوجة لا ترث زوجها.
- عند العرب:
- لا يرث النساء ولا الأطفال.
- يعتبر المتبنى ابنا كولد الصلب.
- التحالف أو التعاقد بين الرجلين.(دمي دمك، وهدمي هدمك، وترثني وأرثك، وتطلب بي وأطلب بك)
- الزوجة تورث كالمتاع.
- التقسيم إلهي فورث الذكور والإناث حسب الحاجة (للرجال نصيب مما ترك الوالدن والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا)
- منع التبني وأبطل الميراث به:
- منع الوصية لوارث، وجعلها في حدود الثلث.
- أبطل الميراث بالحلف (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كا ذلك في الكتاب مسطورا)
لغة:
مأخوذ من ترك الشيء أي خلاه أو تخلى عنه.
اصطلاحا:
التركة عند الفقهاء تشمل كل ما يتركه الميت من الأموال والحقوق مطلقا بغض النظر عما يتعلق بهذه الأموال من حقوق الغير.
التركة عند الفقهاء تشمل كل ما يتركه الميت من الأموال والحقوق مطلقا بغض النظر عما يتعلق بهذه الأموال من حقوق الغير.
وقت انتقال التركة:
يعتبر موت الهالك هو الوقت المحدد الذي تنتقل فيه التركة من ذمته إلى ذمة الغير، فإذا كان هذا الميت مدينا بدين غير مستغرق لجميع المال فإنه تتعلق بهذا المال ثلاث جهات:
يعتبر موت الهالك هو الوقت المحدد الذي تنتقل فيه التركة من ذمته إلى ذمة الغير، فإذا كان هذا الميت مدينا بدين غير مستغرق لجميع المال فإنه تتعلق بهذا المال ثلاث جهات:
- الدائنون حتى يستوفوا حقوقهم.
- الموصى لهم في حدود الثلث من الباقي.
- الورثة في حدود الثلثين من الباقي أيضا.
عناصر التركة:
- الأموال كالأصول والمنقولات.
- المنافع كالإيجار والثماروغيرها.
- الحقوق المالية:
- حق متعلق الأعيان المالية(الاستقاء، المرور، ترك المتاع في مكان معين، وغير ذلك)
- حق ثابت في الذمة: كالدين المستحق للهالك في ذمة الغير.
- حق متعلق بالمنفعة الشخصية: كالشفعة.
- ما يتعلق بعين التركة. (كالزكاة والرهن)
- حق المتوفى.(تجهيزه وتغسيله وتكفينه وقبره ونقله ودفنه) بدعة الولائم في العزاء
- الديون المرسلة المتعلقة بذمة المتوفى.(ديون للخالق وديون للمخلوق) ديون للخالق [الزكاة والحج والنذور والكفارات]
- الوصية. (من بعد وصية يوصي بها أو دين)
- الميراث.
- النكاح (ولكم نصف ما ترك أزواجكم).
- النسب أو القرابة.(الفروع، الأصول، الحواشي، ذوي الرحم)
- موت المورث.
- تحقق حياة الوارث عند موت المورث حقيقة.
- العلم بالجهة المقتضية للإرث من زوجية أو قرابة.
- اختلاف الدين.
- القتل الذي وجب فيه القصاص.
- الرق.
التعديل الأخير بواسطة المشرف: