العقيقة.

أبومحمد

¬°•| عضــو شرف |•°¬
إنضم
8 مايو 2012
المشاركات
505
العقيـــــقة
الوليمة عند ولادة المولود .
السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏181‏)‏
س4‏:‏ هل يصح لمن ولد له مولود من المسلمين أن يطبخ طعاماً ويدعو إخوانه المسلمين إليه‏؟‏
ج4‏:‏ شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم العقيقة عن الذكر شاتين، وعن الأنثى شاة واحدة، كما شرع الأكل والإهداء والتصدق منها، فإذا صنع من ولد له المولود طعاماً ودعا بعض إخوانه المسلمين إليه وجعل مع هذا الطعام شيئاً من لحمها فليس في ذلك شيء، بل هو من باب الإحسان، وأما ما يفعله بعض الناس من طبخ الطعام يوم ولادة المولود، ويسمونه عيد الميلاد، ويتكرر هذا على حسب رغبة من ولد له المولود أو رغبة غيره أو رغبة المولود إذا كبر فهذا ليس من الشرع، بل هو بدعة، قال صلى الله عليه وسلم ‏:‏ «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»، وقال صلى الله عليه وسلم ‏:‏ «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد»‏.‏
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو/ عبدالله بن منيع
عضو/ عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي
إذا لم يستطع العقيقة ماذا يفعل‏؟‏
السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏1776‏)‏
س2‏:‏ إذا رزقت بعدد من الأولاد، ولم أعق عن أحد منهم بسبب ضيق الرزق؛ لأني رجل موظف، وراتبي محدود ولا يكفي إلا المصروف الشهري، فما حكم عقائق أولادي علي في الإسلام‏؟‏
ج2‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت من قلة ضيق اليد، وأن دخلك لا يكفي إلا نفقاتك على نفسك ومن تعول؛ فلا حرج عليك في عدم التقرب إلى الله بالعقيقة عن أولادك؛ لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏لا يكلف الله نفساً إلا وسعها‏}‏ ‏[‏ سورة البقرة، الآية 286‏]‏، وقوله‏:‏ ‏{‏وما جعل عليكم في الدين من حرج‏}‏ ‏[‏ سورة الحج، الآية 78‏]‏، وقوله‏:‏ ‏{‏فاتقوا الله ما استطعتم‏}‏ ‏[‏ سورة التغابن، الآية 16‏]‏، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه»، ومتى أيسرت شرع لك فعلها‏.‏
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو/ عبدالله بن قعود
عضو/ عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي
الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مقدار العقيقة لكل من الذكر والأنثى
السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏2191‏)‏
س3‏:‏ فيه رجل يقول‏:‏ إنه أفتاه وأرشده واحد يقول‏:‏ إن العقيقة تكون للطفل المولود الذكر لازم تكون شاتين متشابهتين، أما كلتاهما ماعز، أو ضأن، فما رأيكم‏؟‏
ج3‏:‏ السنة أن يذبح عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الأنثى شاة واحدة؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ «عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة» رواه أحمد والترمذي وصححه، وعن ابن عباس رضي الله عنه‏:‏ ‏(‏أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً‏)‏ رواه أبو داود والنسائي، وقال‏:‏ ‏(‏بكبشين كبشين‏)‏ هذا هو الأفضل، وأما الإجزاء فيحصل بما يجزئ أضحية‏.‏
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو/ عبدالله بن قعود
نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي
الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
إذا لم يجد العقيقة إلا بعد سنة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏3116‏)‏
س2‏:‏ إذا وجد للرجل ولد، ولم يوجد عنده مال يذبح عنه حتى مر عليه سنة أو أكثر، ثم وجد مالاً، فهل يذبح عنه في هذا الوقت أو سقط عنه‏؟‏
ج2‏:‏ يسن أن يعق عنه حينما يتيسر له ذلك، ولو بعد سنة أو أكثر‏.‏
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو/ عبدالله بن قعود
عضو/ عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي
الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
حكم العقيقة
السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4861‏)‏
س1‏:‏ هل العقيقة فرض أم سنة مستحبة، وهل إذا تهاون الرجل في أدائها لمولوده وهو مستطيع آثم، وكم المدة التي يجب أن يتمم فيها، وإذا أخرها لمدة شهرين أو شهر لعذر أو بدون عذر جائز يؤديها‏؟‏
ج1‏:‏ العقيقة سنة مؤكدة عن الغلام شاتان تجزئ كل منهما أضحية، وعن الجارية شاة واحدة، وتذبح يوم السابع، وإذا أخرها عن السابع جاز ذبحها في أي وقت، ولا يأثم في تأخيرها، والأفضل تقديمها ما أمكن‏.‏
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو/ عبدالله بن قعود
عضو/ عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي
الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
 
أعلى