سلامة العزيزية
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
3أحكام قضائية ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك
بتاريخ 11 يونيو,
بتاريخ 11 يونيو,
تتواصل جهود ادارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة في متابعة المخالفين لقانون حماية المستهلك ولائحته التنظيمية عبر مراحل التقاضي المختلفة ، حيث أصدرت المحاكم المختصة مؤخرا ثلاثة أحكام قضائية في القضايا التي تم تحويلها للادعاء العام .
تمثل الحكم الاول في إدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضى بتغريمه ثلاثين ريالا للحق العام ، حيث تتلخص وقائع الدعوى في ان المتهم خالف قواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك ، حيث اتضح بأن المحل قد خالف المادة رقم (3) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) والتي تنص على انه ( يلتزم كل مزود أو معلن بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك) وذلك بانه اقدم على عرض سلع منتهية الصلاحية والمؤيد باعترافه الصريح في التحقيقات وعليه حكمت المحكمة بإدانته بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضت بتغريمه ومصادرة السلع المضبوطة.
بينما جاء النطق بالحكم الثاني بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وقضى بتغريمه مائة ريال عن التهمة الاولى وخمسين ريالا عن التهمة الثانية ومصادرة السلع المضبوطة ، حيث تتلخص تفاصيل القضية في ان المتهم اقدم على عرض سلع منتهية وتسويق سلع من شأنها التأثير على سلامة الاشخاص وهي عبارة عن ( بودرة حناء أسود ) يحظر بيعها وتسويقها لاحتوائها على مادة (p-p-d) الصبغية التي تسبب الحساسية وعلى اثر ذلك تم احالته للمحكمة التي أصدرت الحكم بتغريمه ومصادرة المضبوطات.
فيما جاء النطق بالحكم الثالث بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضى بتغريمه عشرين ريالا للحق العام ، لانه أقدم على بيع تبغ ممضوغ غير مدخن وتم ضبطه من قبل احد مأموري الضبط القضائي وهو يقوم بالبيع بصفته بائع متجول حيث انه وبعد التكييف القانوني للواقعة فإنها تشكل الجنحة المؤثمة بنص المادة ( 21 ) من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة الاولى من القرار الوزاري رقم (28/2010م) المتعلق بحضر استيراد وبيع التبغ الممضوغ غير المدخن وتم احالة الدعوى للمحكمة واصدر الحكم بالإدانة بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضى بتغريمه مبلغاً مالياً.