мά∂εмσίşάĻĻe
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
الثلثاء, 19 مارس 2013
نزوى-«العمانية»: أصدرت المحكمة الابتدائية بولايتي بهلا ونزوى عدة أحكام قضائية قضت بالسجن والغرامات لمراكز تجارية ووكالات سيارات وصيدلية لمخالفتها قانون حماية المستهلك حيث بلغت إجمالي الغرامات 2400 ريال عماني.
وتنوعت هذه المخالفات ما بين بيع سلع محظور تداولها بسبب أضرارها الصحية لمخالفتها للقرار رقم 404/ 2012م (الذي يقضي بحظر تسويق وتوزيع بعض منتجات أطباق الميلامين المنتجة في تايوان) ومخالفات تتعلق ببيع سلع منتهية الصلاحية وسلع أخرى لا توجد بها بيانات إيضاحية ورفع أسعار بدون مبرر, وعدم تقديم الخدمة على الوجه الصحيح بسبب التأخير عن الموعد المحدد، مما يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك رقم 81/ 2002. كما كانت هناك مخالفات لبعض وكالات السيارات منها ما يتعلق بالإطارات ومنها قيام أحد الوكالات بعمل إعلانات مضللة بقصد إغراء المستهلك حيث إنه خالف المادة رقم (16) من ذات القانون والتي تنص على كل مزود أو معلن إمداد المستهلك بمعلومات صحيحة وحقيقية عن جودة السلعة أو الخدمة وسعرها والبعد عن مزوالة أعمال الدعاية الزائفة أو المضلله) كما قضت أحد هذه الأحكام بالسجن شهرين وغرامة 600 ريال عماني لصيادلة عرضوا وباعوا مستحضرات صيدلانية منتهية الصلاحية.
وتحث الإدارة كافة المستهلكين بضرورة قراءة بطاقة البيانات الغذائية للمحافظة على سلامتهم وصحتهم، كما تحث التجار وأصحاب المحلات على مراقبة ومتابعة السلع المعروضة للبيع ووضع قوائم أسعار بالخدمات المقدمة للمستهلكين ومتابعة السلع بشكل يومي.
نزوى-«العمانية»: أصدرت المحكمة الابتدائية بولايتي بهلا ونزوى عدة أحكام قضائية قضت بالسجن والغرامات لمراكز تجارية ووكالات سيارات وصيدلية لمخالفتها قانون حماية المستهلك حيث بلغت إجمالي الغرامات 2400 ريال عماني.
وتنوعت هذه المخالفات ما بين بيع سلع محظور تداولها بسبب أضرارها الصحية لمخالفتها للقرار رقم 404/ 2012م (الذي يقضي بحظر تسويق وتوزيع بعض منتجات أطباق الميلامين المنتجة في تايوان) ومخالفات تتعلق ببيع سلع منتهية الصلاحية وسلع أخرى لا توجد بها بيانات إيضاحية ورفع أسعار بدون مبرر, وعدم تقديم الخدمة على الوجه الصحيح بسبب التأخير عن الموعد المحدد، مما يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك رقم 81/ 2002. كما كانت هناك مخالفات لبعض وكالات السيارات منها ما يتعلق بالإطارات ومنها قيام أحد الوكالات بعمل إعلانات مضللة بقصد إغراء المستهلك حيث إنه خالف المادة رقم (16) من ذات القانون والتي تنص على كل مزود أو معلن إمداد المستهلك بمعلومات صحيحة وحقيقية عن جودة السلعة أو الخدمة وسعرها والبعد عن مزوالة أعمال الدعاية الزائفة أو المضلله) كما قضت أحد هذه الأحكام بالسجن شهرين وغرامة 600 ريال عماني لصيادلة عرضوا وباعوا مستحضرات صيدلانية منتهية الصلاحية.
وتحث الإدارة كافة المستهلكين بضرورة قراءة بطاقة البيانات الغذائية للمحافظة على سلامتهم وصحتهم، كما تحث التجار وأصحاب المحلات على مراقبة ومتابعة السلع المعروضة للبيع ووضع قوائم أسعار بالخدمات المقدمة للمستهلكين ومتابعة السلع بشكل يومي.