мά∂εмσίşάĻĻe
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
تغريم ظفار للتأمين 5 آلاف ريال لمخالفتها أحكام انعقاد الجمعية العمومية
Wed, 06 مارس 2013
أيدت الدائرة الاستئنافية بمحكمة القضاء الإداري القرار التأديبي الصادر عن اللجنة التأديبية المشكلة بموجب قانون سوق رأس المال، والذي قضى بفرض غرامة مالية قدرها 5000 ريال عماني على شركة ظفار للتأمين وذلك لمخالفتها بعض الأحكام المنظمة لانعقاد الجمعيات العامة للشركات المساهمة العامة.
وتدور تفاصيل الموضوع حول الأحداث التي صاحبت انعقاد الجمعة العامة العادية السنوية لشركة ظفار للتأمين والمنعقدة بتاريخ 30 مارس 2011م، والتي نتج عنها مخالفات لأحكام المواد (75) و(117) و(120) من قانون الشركات التجارية، والمادة (311) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال. حيث قامت الشركة بإضافة بند إلى جدول أعمال الجمعية العامة للشركة لم يكن مدرجا بجدول الأعمال المعتمد من الهيئة والمرسل للمساهمين، وهو ما يتعارض مع أحكام المادة (117) من قانون الشركات التجارية والتي تنص على أنه (... لا يجوز للجمعية العامة أن تنظر في غير الأمور المدرجة في جدول أعمال الجمعية، إلا أنه في حالات استثنائية يمكن للجمعية أن تنظر في موضوع ملح وغير متوقع ...)، ويتمثل البند الذي تم إدراجه في تجميد حصة بعض مساهمي الشركة، كما أن تجميد حصة أي مساهم لا يعتبر من صلاحيات الجمعية العامة العادية السنوية والتي حددتها المادة (120) من قانون الشركات التجارية. كما لم تلتزم الشركة بالإفصاح عن جميع القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة للشركة عبر الموقع الإلكتروني بسوق مسقط للأوراق المالية وهو ما يخالف أحكام المادة (311) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
ويأتي تطبيق هذه العقوبة في إطار الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة العامة لسوق المال لحماية المستثمرين وتحقيق العدالة والنزاهة لكافة المتعاملين في السوق، كما تهيب الهيئة لكافة الشركات المساهمة العامة بضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات المنظمة للقطاع واتباع المسار القانوني السليم، للحيلولة دون وقوعها تحت طائلة المسائلة القانونية.
Wed, 06 مارس 2013
أيدت الدائرة الاستئنافية بمحكمة القضاء الإداري القرار التأديبي الصادر عن اللجنة التأديبية المشكلة بموجب قانون سوق رأس المال، والذي قضى بفرض غرامة مالية قدرها 5000 ريال عماني على شركة ظفار للتأمين وذلك لمخالفتها بعض الأحكام المنظمة لانعقاد الجمعيات العامة للشركات المساهمة العامة.
وتدور تفاصيل الموضوع حول الأحداث التي صاحبت انعقاد الجمعة العامة العادية السنوية لشركة ظفار للتأمين والمنعقدة بتاريخ 30 مارس 2011م، والتي نتج عنها مخالفات لأحكام المواد (75) و(117) و(120) من قانون الشركات التجارية، والمادة (311) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال. حيث قامت الشركة بإضافة بند إلى جدول أعمال الجمعية العامة للشركة لم يكن مدرجا بجدول الأعمال المعتمد من الهيئة والمرسل للمساهمين، وهو ما يتعارض مع أحكام المادة (117) من قانون الشركات التجارية والتي تنص على أنه (... لا يجوز للجمعية العامة أن تنظر في غير الأمور المدرجة في جدول أعمال الجمعية، إلا أنه في حالات استثنائية يمكن للجمعية أن تنظر في موضوع ملح وغير متوقع ...)، ويتمثل البند الذي تم إدراجه في تجميد حصة بعض مساهمي الشركة، كما أن تجميد حصة أي مساهم لا يعتبر من صلاحيات الجمعية العامة العادية السنوية والتي حددتها المادة (120) من قانون الشركات التجارية. كما لم تلتزم الشركة بالإفصاح عن جميع القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة للشركة عبر الموقع الإلكتروني بسوق مسقط للأوراق المالية وهو ما يخالف أحكام المادة (311) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
ويأتي تطبيق هذه العقوبة في إطار الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة العامة لسوق المال لحماية المستثمرين وتحقيق العدالة والنزاهة لكافة المتعاملين في السوق، كما تهيب الهيئة لكافة الشركات المساهمة العامة بضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات المنظمة للقطاع واتباع المسار القانوني السليم، للحيلولة دون وقوعها تحت طائلة المسائلة القانونية.