мά∂εмσίşάĻĻe
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
تعويض مستهلك بــ 5 آلاف ريال
صلالة ــ الزمن: حصلت ادارة حماية المستهلك بمحافظة ظفار على خمسة الاف ريال تعويضا لاحد المستهلكين بالمحافظة جراء شراءه نوعا من السراميك سرعان ما ظهر التباين في لونه بعد تركيبه بفترة وجيزة, مما يدل على عدم جودته ورداءة مواصفاته, وتتلخص القضية في قيام أحد المستهلكين بشراء سراميك من النوع الصيني من إحدى الشركات المعتبرة بالمحافظة بمبلغ وقدره 1420 ريالا وبعد التركيب سرعان ما تبين للمستهلك تغير لون السراميك عن حالته فترة العرض, مما حدا به الى مراجعة الشركة وطلبه باستبدال جميع السراميك تعويضا عن تكاليف الخدمة التي دفعها على التركيب والتكسير وإعادة التركيب مرة أخرى, وطلب تعويضا عن جميع الاضرار التي لحقت به من تأخير وغيرها, عليه قام مدير عام الشركة بزيارة الموقع الذي ركب به السراميك وبعد المعاينة أتضح له تغير فعلي في اللون وأفاد ان الشركة سوف تقوم بتغيير الجزء المتضرر فقط, فرفض الشاكي وتوجه الى ادارة حماية المستهلك بالمحافظة, وتم استقبال الشكوى واستدعاء كلا الطرفين، والتزمت الشركة في بادئ الأمر بتغيير جميع السراميك المركب دون أية تعويضات مالية، وهذا ما رفضه الشاكي, وبعد ذلك تم فتح محضر سؤال مع مدير عام الشركة وافاد ان السراميك المركب من النوع الصيني لا يشمله الضمان, وافاد ان التغيير يقدر بـ15% والشركة لا تعوض الزبون عن السلع التي ليس بها ضمان بعد التركيب, مؤكدا تمسك الشركة بعرضها مع عدم اعطاء أية تعويضات مادية, بعد ذلك قامت الادارة بإحالة الموضوع الى الجهات المختصة لمخالفة الشركة لقانون حماية المستهلك رقم (81/2002) في المادة رقم (10) والتي تنص عل حق المستهلك في المحافظة على خياره الشخصي الحر حين انتقائه أي سلعة أو تلقيه أي خدمة أو شراءه او عدم شراءه أي سلعة أو قبوله أو عدم قبوله الخدمة أو أي بند من بنودها, وله الحق في الحصول على المتطلبات الاساسية كضمان الجودة والسعر المعقول عند ابرامه أي صفقة وفي كل الاحوال له الضمان من قبل المزود لكل السلعة, ويبقى الضمان قائما لمصلحة المستهلك رغم انتقال الملكية ويقع باطلا كل اتفاق ينص بخلاف ذلك, ومخالفة لذات القانون في المادة رقم (8) والتي تنص على حق المستهلك في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها او يستخدمها او الخدمة التي يتلقاها, وفي جميع الاحوال يجب ان يتبين شكل ظاهر على السلعة والمعلومات الخاصة بالسعر وتاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية وبلد الصنع والاستعمالات والخواص والمكونات الرئيسية للسلعة ودرجة الفعالية وتعليمات الاستخدام وخدمات ما بعد البيع وذلك بحسب نوع وطبيعة كل سلعة, والمادة رقم(3) والتي تنص على ان يلتزم كل مزود او معلن بقواعد حرية الاختيار.
صلالة ــ الزمن: حصلت ادارة حماية المستهلك بمحافظة ظفار على خمسة الاف ريال تعويضا لاحد المستهلكين بالمحافظة جراء شراءه نوعا من السراميك سرعان ما ظهر التباين في لونه بعد تركيبه بفترة وجيزة, مما يدل على عدم جودته ورداءة مواصفاته, وتتلخص القضية في قيام أحد المستهلكين بشراء سراميك من النوع الصيني من إحدى الشركات المعتبرة بالمحافظة بمبلغ وقدره 1420 ريالا وبعد التركيب سرعان ما تبين للمستهلك تغير لون السراميك عن حالته فترة العرض, مما حدا به الى مراجعة الشركة وطلبه باستبدال جميع السراميك تعويضا عن تكاليف الخدمة التي دفعها على التركيب والتكسير وإعادة التركيب مرة أخرى, وطلب تعويضا عن جميع الاضرار التي لحقت به من تأخير وغيرها, عليه قام مدير عام الشركة بزيارة الموقع الذي ركب به السراميك وبعد المعاينة أتضح له تغير فعلي في اللون وأفاد ان الشركة سوف تقوم بتغيير الجزء المتضرر فقط, فرفض الشاكي وتوجه الى ادارة حماية المستهلك بالمحافظة, وتم استقبال الشكوى واستدعاء كلا الطرفين، والتزمت الشركة في بادئ الأمر بتغيير جميع السراميك المركب دون أية تعويضات مالية، وهذا ما رفضه الشاكي, وبعد ذلك تم فتح محضر سؤال مع مدير عام الشركة وافاد ان السراميك المركب من النوع الصيني لا يشمله الضمان, وافاد ان التغيير يقدر بـ15% والشركة لا تعوض الزبون عن السلع التي ليس بها ضمان بعد التركيب, مؤكدا تمسك الشركة بعرضها مع عدم اعطاء أية تعويضات مادية, بعد ذلك قامت الادارة بإحالة الموضوع الى الجهات المختصة لمخالفة الشركة لقانون حماية المستهلك رقم (81/2002) في المادة رقم (10) والتي تنص عل حق المستهلك في المحافظة على خياره الشخصي الحر حين انتقائه أي سلعة أو تلقيه أي خدمة أو شراءه او عدم شراءه أي سلعة أو قبوله أو عدم قبوله الخدمة أو أي بند من بنودها, وله الحق في الحصول على المتطلبات الاساسية كضمان الجودة والسعر المعقول عند ابرامه أي صفقة وفي كل الاحوال له الضمان من قبل المزود لكل السلعة, ويبقى الضمان قائما لمصلحة المستهلك رغم انتقال الملكية ويقع باطلا كل اتفاق ينص بخلاف ذلك, ومخالفة لذات القانون في المادة رقم (8) والتي تنص على حق المستهلك في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها او يستخدمها او الخدمة التي يتلقاها, وفي جميع الاحوال يجب ان يتبين شكل ظاهر على السلعة والمعلومات الخاصة بالسعر وتاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية وبلد الصنع والاستعمالات والخواص والمكونات الرئيسية للسلعة ودرجة الفعالية وتعليمات الاستخدام وخدمات ما بعد البيع وذلك بحسب نوع وطبيعة كل سلعة, والمادة رقم(3) والتي تنص على ان يلتزم كل مزود او معلن بقواعد حرية الاختيار.