حماية المستهلك بالبريمي تحصل على حكمين لصالحها
19/11/2012
أصدرت المحكمة الابتدائية بمحافظة البريمي حكما يقضي بإدانة المتهم عن جنحة استيراد وبيع التبغ الممضوغ ومعاقبته بتغريمه ثلاثمائة ريال وأمرت بمصادرة البضاعة المضبوطة .
وتتلخص الواقعة بأنه ومن خلال الجولات التفتيشية لأخصائي ضبط جودة السلع والخدمات بإدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي على محلات بيع المواد الغذائية تم ضبط بعض المنتوجات المخالفة بأحد المحلات وهي عبارة عن تبغ ممضوغ إذ يعد ذلك مخالفا للقرار الوزاري رقم(38/2010) الخاصة بحظر استيراد وبيع التبغ الممضوغ (غير المدخن ) وبعد تكليف المتهم بالحضور إلى مقر الادارة وأخذ أقواله من قبل الباحث القانوني بالإدارة تم تشكيل ملف للقضية وإحالتها للادعاء العام بمحافظة البريمي وتم إصدار الحكم فيها.
هذا وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك المبادرة بالإبلاغ عن أي مخالفة لمثل هذه المواد حرصا منها على سلامة وصحة المستهلك.
من جانب آخر أصدرت المحكمة الابتدائية بمحافظة البريمي مؤخرا حكما بإدانة متهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وتضمينه شروطا مجحفة بحق المستهلك في فاتورة الشراء وقضت بتغريمه عن الاولى خمسمائة ريال وعن الثانية مئة ريال.
وتتلخص الواقعة في تقدم أحد المستهلكين بشكوى الى إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي ضد أحد المحلات تفيد شكواه قيامه بشراء عدد خمس مكيفات على أن يتحمل المحل تركيبها مع ضمان لمدة سنة يبدأ من تاريخ التركيب وخمس سنوات ضمان على الكمبريسر ، الا انه وبعد التركيب حصلت بعض الاعطال ولم يجد الشاكي الصيانة والخدمة المتفق عليها من قبل المحل علما بأنه وبعد الاطلاع على الشروط العامة للكفالة الواردة في فاتورة البيع الصادرة من المحل أسفل الفاتورة ذكر فيها ( الكفالة فقط للتصليح وليس للتبديل) إذ يعد ذلك مخالفا ولعدم قيامه بالخدمة المتفق عليها في فترة الضمان وعدم المصداقية في التعامل مع المستهلك وعدم تزويد المستهلك ما يثبت تلقيه الخدمة وفترة الضمان ووجود شروط مجحفة بحق المستهلك ، وعلى أثر الشكوى تم استدعاء مدير المحل وبأخذ أقواله شكل ملف للقضية وتم تحويلها إلى أدارة الادعاء العام بمحافظة البريمي وأحيلت الى المحكمة وتم الحكم فيها
19/11/2012
أصدرت المحكمة الابتدائية بمحافظة البريمي حكما يقضي بإدانة المتهم عن جنحة استيراد وبيع التبغ الممضوغ ومعاقبته بتغريمه ثلاثمائة ريال وأمرت بمصادرة البضاعة المضبوطة .
وتتلخص الواقعة بأنه ومن خلال الجولات التفتيشية لأخصائي ضبط جودة السلع والخدمات بإدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي على محلات بيع المواد الغذائية تم ضبط بعض المنتوجات المخالفة بأحد المحلات وهي عبارة عن تبغ ممضوغ إذ يعد ذلك مخالفا للقرار الوزاري رقم(38/2010) الخاصة بحظر استيراد وبيع التبغ الممضوغ (غير المدخن ) وبعد تكليف المتهم بالحضور إلى مقر الادارة وأخذ أقواله من قبل الباحث القانوني بالإدارة تم تشكيل ملف للقضية وإحالتها للادعاء العام بمحافظة البريمي وتم إصدار الحكم فيها.
هذا وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك المبادرة بالإبلاغ عن أي مخالفة لمثل هذه المواد حرصا منها على سلامة وصحة المستهلك.
من جانب آخر أصدرت المحكمة الابتدائية بمحافظة البريمي مؤخرا حكما بإدانة متهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وتضمينه شروطا مجحفة بحق المستهلك في فاتورة الشراء وقضت بتغريمه عن الاولى خمسمائة ريال وعن الثانية مئة ريال.
وتتلخص الواقعة في تقدم أحد المستهلكين بشكوى الى إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي ضد أحد المحلات تفيد شكواه قيامه بشراء عدد خمس مكيفات على أن يتحمل المحل تركيبها مع ضمان لمدة سنة يبدأ من تاريخ التركيب وخمس سنوات ضمان على الكمبريسر ، الا انه وبعد التركيب حصلت بعض الاعطال ولم يجد الشاكي الصيانة والخدمة المتفق عليها من قبل المحل علما بأنه وبعد الاطلاع على الشروط العامة للكفالة الواردة في فاتورة البيع الصادرة من المحل أسفل الفاتورة ذكر فيها ( الكفالة فقط للتصليح وليس للتبديل) إذ يعد ذلك مخالفا ولعدم قيامه بالخدمة المتفق عليها في فترة الضمان وعدم المصداقية في التعامل مع المستهلك وعدم تزويد المستهلك ما يثبت تلقيه الخدمة وفترة الضمان ووجود شروط مجحفة بحق المستهلك ، وعلى أثر الشكوى تم استدعاء مدير المحل وبأخذ أقواله شكل ملف للقضية وتم تحويلها إلى أدارة الادعاء العام بمحافظة البريمي وأحيلت الى المحكمة وتم الحكم فيها