ونه العوود
¬°•| عضــو مــهــم|•°¬
السلام عليكم
موضوعنا يتكلم عن .. اللي يقول "علي الحرام" أن أفعل كذا وكذا..أو العكس..والموووضوووع سيفصل تلك الكلمتين^^
كثير منا يستخدم هذي الكلمه ليثبت موضوعه او ك حلف لاكن من الافضل انا نتركها ومن الافضل ترك الاشيا الي تثير الشبهات ومالها لزمه بشكل عام عن الحسن بن علي سبط رسول الله وريحانته رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) رواه النسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح .
وهذي بعض اقوال العلماء
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" لو قلت : علي الحرام إني ما آكل هذا الشيء وأكلته ، وقصدك الامتناع منه ، فعليك كفارة يمين ، أو عليك الحرام أن لا تزور فلانا ، ثم زرته ، وأنت قصدك الامتناع من زيارته فقط ، فعليك كفارة يمين وعليك الاستغفار من ناحية يمينك بالتحريم ، لأن التحريم لما أحل الله لا يجوز " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز"
فمن قال : عليّ الحرام لأفعلن كذا ، أو لا أفعل كذا : فإن أمضى ما حلف عليه فلا كفارة عليه.
وإن حنث فيما حلف عليه ، فعليه كفارة يمين .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" المسلم لا يجوز له الحلف بالحرام ، وأن الحلف يكون بالله وحده أو بصفة من صفاته سبحانه ، وعليك كفارة يمين " انتهى .
"فتاوى اللجنة" (23/170) .
منقوووووووووووووووووووووووول
تحياتي ونة العوود:hai-there:
موضوعنا يتكلم عن .. اللي يقول "علي الحرام" أن أفعل كذا وكذا..أو العكس..والموووضوووع سيفصل تلك الكلمتين^^
كثير منا يستخدم هذي الكلمه ليثبت موضوعه او ك حلف لاكن من الافضل انا نتركها ومن الافضل ترك الاشيا الي تثير الشبهات ومالها لزمه بشكل عام عن الحسن بن علي سبط رسول الله وريحانته رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) رواه النسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح .
وهذي بعض اقوال العلماء
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" لو قلت : علي الحرام إني ما آكل هذا الشيء وأكلته ، وقصدك الامتناع منه ، فعليك كفارة يمين ، أو عليك الحرام أن لا تزور فلانا ، ثم زرته ، وأنت قصدك الامتناع من زيارته فقط ، فعليك كفارة يمين وعليك الاستغفار من ناحية يمينك بالتحريم ، لأن التحريم لما أحل الله لا يجوز " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز"
فمن قال : عليّ الحرام لأفعلن كذا ، أو لا أفعل كذا : فإن أمضى ما حلف عليه فلا كفارة عليه.
وإن حنث فيما حلف عليه ، فعليه كفارة يمين .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" المسلم لا يجوز له الحلف بالحرام ، وأن الحلف يكون بالله وحده أو بصفة من صفاته سبحانه ، وعليك كفارة يمين " انتهى .
"فتاوى اللجنة" (23/170) .
منقوووووووووووووووووووووووول
تحياتي ونة العوود:hai-there: