أصدرت وزارة الصحة الأردنية تعميماً لمختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة والخاصة يقضي بحظر التدخين في مبانيها باعتبارها "أماكن عامة".
وتم تفسير "المكان العام وفق التعديل الجديد للقانون: المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العاملة ووسائط نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات وأي مكان آخر يقرر الوزير اعتباره مكاناً عاماً".
وأكد المسؤول في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن " القانون الجديد ينص على فرض عقوبات مشددة بحق المدخنين في الأماكن العامة".
ويعاقب من يقوم بالتدخين في الأماكن العامة بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن 15 ديناراً (21 دولاراً) ولا تزيد على 25 ديناراً (35 دولاراً) وفق التعديل الجديد.
الجدير بالذكر أنه سبق منع التدخين في الأماكن العامة في عدد من الدول العربية إلا أنه لم يتم تفعيل أو تطبيق أنظمة المنع والعقوبات المقررة عملياً.
رسالة الاسلام