ولد العرب 1
¬°•| عضو فعّال |•°¬
- إنضم
- 2 سبتمبر 2012
- المشاركات
- 109
نزوى ــ الزمن:
أصدرت المحكمة الابتدائية بنزوى الدائرة الجزائية حكما قضائيا بإدانة مطعم لمخالفته قانون حماية المستهلك وقضت بتغريمه عن التهمة الأولى وهي نشر إعلان مضلل مبلغ 300 ريال عماني وعن التهمة الثانية وهي نشر إعلان بدون ترخيص من الجهة المختصة مبلغا وقدره 200 ريال عماني وألزمته بالمصاريف الجزائية كما أمرت بإدغام العقوبتين في حقه وتنفيذ الأعلى منها.
وتعود وقائع القضية إلى قيام موظف الضبطية القضائية بإدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية بضبط منشور دعائي عن حملة ترويجية قام بها المطعم للترويج لوجبة الغداء مع وضع المطعم ثلاثة أسعار مختلفة لثلاث فترات زمنية بحيث تكون الفترة الأولى بسعر أقل والفترة الثانية بسعر متوسط والفترة الثالثة وهي فترة الذروة بسعر أعلى مع قيام المطعم بإبراز السعر الأقل في الإعلان وعدم إبراز الفترة الزمنية بشكل واضح وإنما بخط صغير جدا أسفل الإعلان وعدم إبراز الأسعار الأعلى والفترات الزمنية المخصصة لها,وذلك بهدف جذب أكبر عدد ممكن من الزبائن.
وعند قيام إدارة حماية المستهلك بالمحافظة بأخذ أقوال مدير المطعم اتضح للإدارة أيضا عدم وجود تصريح لعمل الحملة الترويجية من الجهة المختصة, وقد وقعت المؤسسة في مخالفة المادة رقم 3 من قانون حماية المستهلك التي تنص (يلتزم كل مزود أو معلن بقواعد حرية الإختيار والمساواة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك )، كما خالفت المؤسسة المادة رقم 16 من قانون حماية المستهلك التي تنص( على كل مزود إمداد المستهلك بمعلومات صحيحة وحقيقية عن جودة السلع والخدمات والبعد عن مزاولة أعمال الدعاية الزائفة أو المضللة).
كما خالفت المؤسسة المادة 2 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك حيث ورد في البند من المادة المذكورة وتعتبر مخالفة لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية (إقامة عروض ترويجية دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك عدم التقيد بمواعيد العروض الترويجية أو المماطلة في تسليم الجوائز للفائزين).
واستنادا إلى المواد المذكورة تم إحالة الدعوى إلى الإدارة العامة للادعاء العام بمحافظة الداخلية التي باشرت استكمال إجراءات التحقيق وأخذ أقوال المطعم وأحيلت القضية إلى المحكمة الابتدائية بنزوى (الدائرة الجزائية) التي أصدرت الحكم المذكور.
http://www.azzamn.org/news_details.php?id=67617&dt=&st=published
أصدرت المحكمة الابتدائية بنزوى الدائرة الجزائية حكما قضائيا بإدانة مطعم لمخالفته قانون حماية المستهلك وقضت بتغريمه عن التهمة الأولى وهي نشر إعلان مضلل مبلغ 300 ريال عماني وعن التهمة الثانية وهي نشر إعلان بدون ترخيص من الجهة المختصة مبلغا وقدره 200 ريال عماني وألزمته بالمصاريف الجزائية كما أمرت بإدغام العقوبتين في حقه وتنفيذ الأعلى منها.
وتعود وقائع القضية إلى قيام موظف الضبطية القضائية بإدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية بضبط منشور دعائي عن حملة ترويجية قام بها المطعم للترويج لوجبة الغداء مع وضع المطعم ثلاثة أسعار مختلفة لثلاث فترات زمنية بحيث تكون الفترة الأولى بسعر أقل والفترة الثانية بسعر متوسط والفترة الثالثة وهي فترة الذروة بسعر أعلى مع قيام المطعم بإبراز السعر الأقل في الإعلان وعدم إبراز الفترة الزمنية بشكل واضح وإنما بخط صغير جدا أسفل الإعلان وعدم إبراز الأسعار الأعلى والفترات الزمنية المخصصة لها,وذلك بهدف جذب أكبر عدد ممكن من الزبائن.
وعند قيام إدارة حماية المستهلك بالمحافظة بأخذ أقوال مدير المطعم اتضح للإدارة أيضا عدم وجود تصريح لعمل الحملة الترويجية من الجهة المختصة, وقد وقعت المؤسسة في مخالفة المادة رقم 3 من قانون حماية المستهلك التي تنص (يلتزم كل مزود أو معلن بقواعد حرية الإختيار والمساواة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك )، كما خالفت المؤسسة المادة رقم 16 من قانون حماية المستهلك التي تنص( على كل مزود إمداد المستهلك بمعلومات صحيحة وحقيقية عن جودة السلع والخدمات والبعد عن مزاولة أعمال الدعاية الزائفة أو المضللة).
كما خالفت المؤسسة المادة 2 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك حيث ورد في البند من المادة المذكورة وتعتبر مخالفة لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية (إقامة عروض ترويجية دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك عدم التقيد بمواعيد العروض الترويجية أو المماطلة في تسليم الجوائز للفائزين).
واستنادا إلى المواد المذكورة تم إحالة الدعوى إلى الإدارة العامة للادعاء العام بمحافظة الداخلية التي باشرت استكمال إجراءات التحقيق وأخذ أقوال المطعم وأحيلت القضية إلى المحكمة الابتدائية بنزوى (الدائرة الجزائية) التي أصدرت الحكم المذكور.
http://www.azzamn.org/news_details.php?id=67617&dt=&st=published