[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
حكم لصالح حماية المستهلك ببيع مركبة بها عيوب
ابراء ــ الزمن:
أصدرت محكمه إبراء الابتدائية بمحافظة شمال الشرقية مؤخرا حكما قضائيا بإدانة متهما بجنحة بيع مركبة بها عيوب للمدعي, والإخلال بحق المستهلك وفقا للمادة (11)من قانون حماية المستهلك، وقضت بمعاقبته بالغرامة ثلاثـمـائة ريال (300 ر.ع) وإلزام المؤسسة التي يعمل بها المتهم باستبدال المركبة بأخرى جديدة أو إرجاع ما دفعه للمتهم كمقدم للفرع مع تعويض المستهلك مبلغا وقدره ألف وأربعمائة وثلاثون ريالا (1430 ر.ع ) بدلالة المادة (21) من قانون حماية المستهلك ،وإلزام المتهم بالمصاريف .
وتتخلص وقائع الدعوى عندما تقدم مواطن إلى إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية، يشتكي من وجود عيوب في مركبته التي قام بشرائها من احدى المؤسسات حيث قامت الإدارة باستدعاء المشتكى عليه وسؤاله عن الواقعة، واتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بالقضية والتحقيق فيها واستكمال الملف ومن ثم احالته إلى الادعاء العام, الذي قام بدوره بالتحقيق معه عن التهمة المنسوبة إليه، ومن ثم إحالته إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المذكور لمخالفة المتهم لقانون حماية المستهلك رقم 81 /2002 م في مادته (11) التي كفلت للمستهلك وخلال عشرة ايام من شرائه السلعة الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها إذا شابها عيب بشرط إبراز ما يثبت شراءها من المزود نفسه ولا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة .
ابراء ــ الزمن:
أصدرت محكمه إبراء الابتدائية بمحافظة شمال الشرقية مؤخرا حكما قضائيا بإدانة متهما بجنحة بيع مركبة بها عيوب للمدعي, والإخلال بحق المستهلك وفقا للمادة (11)من قانون حماية المستهلك، وقضت بمعاقبته بالغرامة ثلاثـمـائة ريال (300 ر.ع) وإلزام المؤسسة التي يعمل بها المتهم باستبدال المركبة بأخرى جديدة أو إرجاع ما دفعه للمتهم كمقدم للفرع مع تعويض المستهلك مبلغا وقدره ألف وأربعمائة وثلاثون ريالا (1430 ر.ع ) بدلالة المادة (21) من قانون حماية المستهلك ،وإلزام المتهم بالمصاريف .
وتتخلص وقائع الدعوى عندما تقدم مواطن إلى إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية، يشتكي من وجود عيوب في مركبته التي قام بشرائها من احدى المؤسسات حيث قامت الإدارة باستدعاء المشتكى عليه وسؤاله عن الواقعة، واتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بالقضية والتحقيق فيها واستكمال الملف ومن ثم احالته إلى الادعاء العام, الذي قام بدوره بالتحقيق معه عن التهمة المنسوبة إليه، ومن ثم إحالته إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المذكور لمخالفة المتهم لقانون حماية المستهلك رقم 81 /2002 م في مادته (11) التي كفلت للمستهلك وخلال عشرة ايام من شرائه السلعة الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها إذا شابها عيب بشرط إبراز ما يثبت شراءها من المزود نفسه ولا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة .