[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
جلالة السلطان يصدر مرسوما بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني
الثلثاء, 19 يونيو 2012
العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - أمس مرسوما سلطانيا ساميا فيما يلي نصه:
مرسوم سلطاني رقم 37 / 2012 بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114 / 2000 وعلى المرسوم السلطاني رقم 104 / 2007 بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يشكل مجلس محافظي البنك المركزي العماني برئاسة جلالة السلطان وعضوية كل من:
1/ الدكتور علي بن محمد بن موسى نائبا للرئيس.
2/ يحيي بن سعيد بن عبدالله الجابري.
3/ سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي ممثلا عن وزارة المالية.
4/ حمود بن سنجور بن هاشم الزدجالي.
5/ محسن بن حيدر بن درويش.
6/ الدكتور حاتم بن بخيت الشنفري.
وتكون العضوية لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من 11 يونيو 2012م
صدر في.. 28 رجب سنة 1433 هـــ الموافق.. 18 يونيو سنة 2012م.
الثلثاء, 19 يونيو 2012
العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - أمس مرسوما سلطانيا ساميا فيما يلي نصه:
مرسوم سلطاني رقم 37 / 2012 بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114 / 2000 وعلى المرسوم السلطاني رقم 104 / 2007 بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يشكل مجلس محافظي البنك المركزي العماني برئاسة جلالة السلطان وعضوية كل من:
1/ الدكتور علي بن محمد بن موسى نائبا للرئيس.
2/ يحيي بن سعيد بن عبدالله الجابري.
3/ سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي ممثلا عن وزارة المالية.
4/ حمود بن سنجور بن هاشم الزدجالي.
5/ محسن بن حيدر بن درويش.
6/ الدكتور حاتم بن بخيت الشنفري.
وتكون العضوية لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من 11 يونيو 2012م
صدر في.. 28 رجب سنة 1433 هـــ الموافق.. 18 يونيو سنة 2012م.