المادة 106 بعد التعديل .. من يحمي حق العامل؟

دبلوماسي المحافظه

¬°•| فخر المنتدى |•°¬
إنضم
11 ديسمبر 2010
المشاركات
6,988
الإقامة
جنة عمان (البريمي)
محمد السعدي: هناك أثر سلبي كبير على العاملين في القطاع الخاص

مسلم العامري: تأثر بشكل أو بآخر على الانتاجية
د. مصطفى موسى:
الأصل هو استحقاق المضرور لتعويض دون زيادة أو نقصان

مسقط ــ الزمن:

تقول المادة 106 بعد تعديلها في قانون العمل العماني " وإذا تبين للمحكمة أن فصل العامل من عمله أو إنهاء خدمته كان تعسفيا أو مخالفا للقانون فإنه يجوز لها الحكم إما بإعادة العامل إلى عمله ، أو بإلزام صاحب العمل بأن يدفع له تعويضا لا يقل عن أجر ثلاثة أشهر يحسب على أساس آخر أجر سنة بالإضافة إلى مكافأة خدمة نهاية المستحقة له قانون وجميع المزايا الأخرى التي يقررها القانون أو عقد العمل أيهما أكبر.
الأجر الأساسي مع العلاوات الأخرى – إن وجدت – عن مدة الإخطار التي نص عليها القانون أو عقد العمل أيها أكبر.
وقبل أن تعدل كان القاضي هو الذي يقدر السقف أو القيمة التعويضية التي يستحقها العامل، ولذا يرى البعض في أن المادة 106 من قانون العمل بعدما عدلت لم تعد عادلة بالنسبة للعامل، وبأن العامل يناله الفصل في كل الأحوال.


باقي الخبر في الرابط http://www.azzamn.org/news_details.php?id=51159&dt=&st=published
 

رهييب

¬°•| عضو شرف |•°¬
إنضم
4 ديسمبر 2009
المشاركات
172
الإقامة
USA
القانون يعدل حسب ذوق أصحاب النفوذ ولا يوجد تصويت عليه من قبل الشعب.

للأسف
 
أعلى