القوى العاملة .. تدعو القطاع الخاص إلى ضرورة وقف العمل في فترة الظهيرة

[ود]

¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
إنضم
31 مايو 2011
المشاركات
22,276
الإقامة
حَيْثُ الأمَلْ
القوى العاملة .. تدعو القطاع الخاص إلى ضرورة وقف العمل في فترة الظهيرة خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس



مسقط – الزمن :
تسعى وزارة القوى العاملة الى متابعة التزام المنشآت الخاصة بالبند الثالث من أحكام المادة (16) من اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية و التي نصت على (عدم تشغيل العمال في المواقع الإنشائية أو الأماكن المكشوفة ذات الحرارة المرتفعة في أوقات الظهيرة من الساعة الثانية عشرة ونصف وحتى الساعة الثالثة والنصف وذلك طوال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس من كل عام).
وقد أوضح سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة مدى أهمية الالتزام بعدم تشغيل العمال في المواقع الانشائية في فترة الظهيرة فقال: تهتم السلطنة كثيرا بتوفير جو عمل امن للعمال في مختلف مواقع عملهم لكن لظروف المناخ التي تسيطر على المنطقة في فصل الصيف و مع ارتفاع درجات الحرارة كان لا بد من سن أحكام تنظم العمل في هذه الفترة لمواقع العمل الانشائية أو الاماكن المكشوفة ذات الحرارة المرتفعة.
وأضاف البادي: ان الالتزام بمثل هذه القرارات يسهم في ايجاد بيئة عمل صحية وآمنة ويساعد في تنمية علاقة العامل بعمله ويزيد من الإنتاجية، بالإضافة إلى خفض نسبة الحوادث المهنية الناجمة عن الإجهاد الحراري وذلك على اعتبار أن ذلك يمس شريحة واسعة من العمال، فالاهتمام بالصحة و السلامة المهنية تجعل الإنسان السليم قادر على بذل المزيد من العطاء بما يخدم الإنتاجية والاقتصاد الوطني،. كما انه يعكس مدى التزام السلطنة بالقوانين والمواثيق الدولية فيما يتعلق بحماية واحترام حقوق العامل الذي يكون عرضة للاخطار الناجمة عن عمله.
وعن دور وزارة القوى العاملة في متابعة التزام المنشأت باللوائح التنظيمية لتدابير الصحة والسلامة المهنية يقول البادي: قامت الوزارة بوضع سلسلة من الإجراءات الوقائية من خلال الإعلان لكافة المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل العماني بضرورة وقف العمل أثناء فترة الظهيرة من الساعة 12:30 وحتى الساعة 3:30 م خلال اشهر يونيو ويوليو وأغسطس، رافق ذلك بذل المزيد من جهود التوعية للتعريف بأحكام اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية إضافة إلى الزيارات التفتيشية التخصصية التي يقوم بها مفتشو العمل والسلامة والصحة المهنية للتحقق من التزام المنشآت بتلك الأحكام . كما ان الوزارة تتابع منشآت القطاع الخاص للتأكد من مدى التزامها باشتراطات السلامة والصحة المهنية وفقاً لأحكام قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35/ 2003) واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
ويضيف البادي ان الوزارة تتخذ الإجراءات القانونية ولا تتساهل في حال وجود مخالفة في تطبيق اللوائح التنظيمية وذلك وفقاً لأحكام المادة (115) مكرر من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35/2003).
وأشار البادي: إلى أن العام الماضي شهد تجاوبا كبيرا من قبل أصحاب العمل بسبب إدراكهم لمخاطر العمل في أوقات الظهيرة وسعيا منهم لتوفير بيئة عمل لائقة مستوفية لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، حيث عملت الكثير من المنشآت على تعديل أوقات العمل في فترة الظهيرة بما يتسق مع البند الثالث من المادة (16) من اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية الأمر الذي عزز مفهوم الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص .
 
أعلى