مرحبا مليون
¬°•| مراسل الهيئة العامة لحماية المستهلك|•°¬
- إنضم
- 1 أبريل 2012
- المشاركات
- 71
المحكمة الإبتدائية بقريات تصدر حكما لصالح حماية المستهلك بإدانة متهم عرض سلعة مخالفة للمواصفات القياسية
الأربعاء, 02 مايو 2012
أصدرت المحكمة الابتدائية بقريات مؤخرا بدائرتها الجزائية حكما يقضي بإدانة المتهم من الجنسية الهندية لمخالفة عرض سلعة مخالفة للمواصفات القياسية المؤثـمة بنص المادة (21) من قانون حماية المستهلك رقم (81/2002م) ولمخالفته القرار الوزاري رقم (38/2010) بحظر استيراد التبغ غير المدخن ، وقضت بمعاقبته عن الجريمة الاولى بالغرامة مائة ريال ، وبمعاقبته عن الجريمة الثانية بالغرامة مائة وخمسين ريالاً ، على أن تجمع العقوبتان بحقه مع مصادره المواد المضبوطة تمهيد لإتلافها. وتخلص وقائع الدعوى في انه بتاريخ 2/2/2012م تبين للهيئة العامة لحماية المستهلك من خلال مفتشيها قيام المتهم ببيع أواني منزلية مصنوعة من مادة الميلامين المحضورة والتي تعتبر مخالفة للمواصفات والمقاييس ، كما تبين من خلال التفتيش أنه يقوم ببيع التبغ الغير المدخن, فتم اتخاذ الاجراءات القانونية في حقه وإحالته إلى الادعاء العام, وعند وصول الدعوى بين أروقة المحاكمة دفع المتهم بأن التبغ كان يراه في المحل إلا أنه كان يعتقد بأنه بودرة تستخدم للعب (الكيرم) فلم تأخذ المحكمة بهذا الدفع, فأصدرت الحكم المذكور .
الأربعاء, 02 مايو 2012
أصدرت المحكمة الابتدائية بقريات مؤخرا بدائرتها الجزائية حكما يقضي بإدانة المتهم من الجنسية الهندية لمخالفة عرض سلعة مخالفة للمواصفات القياسية المؤثـمة بنص المادة (21) من قانون حماية المستهلك رقم (81/2002م) ولمخالفته القرار الوزاري رقم (38/2010) بحظر استيراد التبغ غير المدخن ، وقضت بمعاقبته عن الجريمة الاولى بالغرامة مائة ريال ، وبمعاقبته عن الجريمة الثانية بالغرامة مائة وخمسين ريالاً ، على أن تجمع العقوبتان بحقه مع مصادره المواد المضبوطة تمهيد لإتلافها. وتخلص وقائع الدعوى في انه بتاريخ 2/2/2012م تبين للهيئة العامة لحماية المستهلك من خلال مفتشيها قيام المتهم ببيع أواني منزلية مصنوعة من مادة الميلامين المحضورة والتي تعتبر مخالفة للمواصفات والمقاييس ، كما تبين من خلال التفتيش أنه يقوم ببيع التبغ الغير المدخن, فتم اتخاذ الاجراءات القانونية في حقه وإحالته إلى الادعاء العام, وعند وصول الدعوى بين أروقة المحاكمة دفع المتهم بأن التبغ كان يراه في المحل إلا أنه كان يعتقد بأنه بودرة تستخدم للعب (الكيرم) فلم تأخذ المحكمة بهذا الدفع, فأصدرت الحكم المذكور .