سلامة العزيزية
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
تفعيلا للصلاحيات التشريعية الممنوحة لمجلس عمان «الدولة» يوافق على قانون «المحكمة الدستورية» ويحيله إلى الحكومة
Wed, 11 أبريل 2012
مطالبة بابتعاث خريجين للتخصص في القانون والقضاء الدستوريين لندرتهما محليا -
لا يوجد أي عماني متخصص في القضاء الدستوري في المرحلة الحالية -
كتب: سليمان بن مسعود الراشدي -
وافق مجلس الدولة أمس على مقترح مشروع قانون انشاء محكمة دستورية وإحالته إلى الحكومة وعلى المذكرة الإيضاحية بعد إجراء التعديلات اللازمة لها، ليكون هذا المقترح باكورة مقترحات قوانين من المجلس تفعيلا للصلاحيات التي منحت لمجلس عمان في المجال التشريعي.
جاء ذلك خلال انعقاد جلسة المجلس العادية السادسة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الخامسة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة بحضور المكرمين اعضاء مجلس الدولة وسعادة خالد بن سالم السعيدي امين عام مجلس الدولة بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالخوير.
ويتضمن مقترح مشروع قانون انشاء محكمة دستورية على ثلاث واربعين مادة في ستة فصول الأول يحتوى على إحدى عشرة مادة والثاني على ست مواد والثالث على مادتين والرابع على ثلاث عشرة مادة، اما الفصل الخامس فاحتوى على ست مواد والسادس على خمس مواد.
وفي ختام الجلسة طالب احد المكرمين بابتعاث عدد من الخريجين للتخصص في القانون الدستوري والقضاء الدستوري تمهيدا للمستقبل للاستعانة بهم في هذا المجال.
وقد تفاعل الاعضاء المكرمون في نقاشهم خلال الجلسة التي خصصت فقط لاستكمال مشروع قانون المحكمة الدستورية بصورتها المعدة من خلال أخذ اللجنة القانونية والملاحظات المرئيات التي أبداها المكرمون على المشروع من خلال مداولات المجلس في الجلسة الماضية والملاحظات المكتوبة من الأعضاء للجنة وحضور بعض الأعضاء المكرمين لاجتماعات اللجنة.
واشار معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة إلى أن مكتب المجلس استعرض المسودة المعدلة من مشروع القانون في الثاني من ابريل الحالي مشيدا لوضع الموضوع في صورته النهائية للعرض.
وقد استغرقت الجلسة حوالي ثلاث ساعات وعلت وجوه الاعضاء المكرمين البشرى بعد الموافقة على مقترح مشروع القانون وكان الأخذ والرد خلال الجلسة بناء للتوضيح واقرار مواد القانون المقترح فصلا فصلا، حيث تضمنت مناقشات هذه الجلسة ابداء الملاحظات على الفصول الـ(6) التي تضمنها مقترح مشروع انشاء المحكمة الدستورية.
وكان المجلس قد اقر بالأغلبية المطلقة مقترح إنشاء محكمة دستورية مستقلة في جلسته العادية العامة الخامسة التي عقدت يوم العشرين من مارس الماضي.
وبعد مناقشات المكرمين الأعضاء، أشاد المجلس بالجهود الصادقة التي بذلها المكرمون أعضاء اللجنة القانونية طوال فترة دراستهم لمقترح مشروع إنشاء المحكمة الدستورية، ابتداء من ميلاد فكرة الموضوع، وصولا إلى هذه المرحلة، بعد ان أخذت بالملاحظات والمقترحات التي أبداها المكرمون أعضاء المجلس في الجلستين، أو تلك التي تقدموا بها كتابة إلى اللجنة.
كما أشاد بجهود المكرمين اعضاء المجلس لما ابدوه من ملاحظات قيمة، ومناقشات واضحة في سبيل تعزيز هذا العمل ليخرج إلى النور كأول مشروع معبر عن العمل الصادق، والجهد الباذل الذي يتقدم به مجلس الدولة إلى الحكومة خلال هذه الفترة القياسية من عمر دور الانعقاد السنوي الاول من الفترة الخامسة.
وقد قرر المجلس الموافقة على مقترح المشروع واحالته إلى الحكومة بعد ان اخذ حقه من الملاحظات والنقاشات من المكرمين الاعضاء على مدى جلستين عامتين، وعدد غير قليل من اجتماعات مكتب المجلس، واللجنة القانونية.
كما وافق على المذكرة الايضاحية بعد اجراء التعديلات اللازمة عليها من خلال الاخذ بملاحظات المكرمين اعضاء المجلس خلال الجلستين، حيث سعى الجميع لأن تكتمل صورة المقترح من جميع جوانبها الفنية، وذلك حفاظا على أهمية الموضوع، ودقة مواده.
علما بأن فكرة ان يرفق بمقترح مشروع القانون مذكرة ايضاحية تهدف إلى بيان اهمية المشروع، والمبررات التي ادت إلى تبني رأي معين دون آخر، ليكون المشتغلون بالحقل القانوني على علم وبينة بخلفية القانون.
وقد توالى الأعضاء المكرمون في إبداء آرائهم حول مقترح مشروع قانون المحكمة الدستورية والمذكرة الايضاحية لمقترح مشروع قانون المحكمة الدستورية حيث تراوحت مداخلاتهم بين الملاحظات والمساءلات واختصارا للوقت نورد بعض اجابات اللجنة القانونية حول ذلك.
فقال المكرم زاهر العبري مقرر اللجنة ان هذا المشروع سيمر بمراحل معتادة للتشريع حيث سيذهب بعد اقراره من المجلس الى مجلس الوزراء ثم الى مجلس الشورى ثم يعود الى مجلس الدولة فلأهم هو اقرار انشاء المحكمة الدستورية وكل الملاحظات هي ذات قيمة فنية من شأنها تحسين المشروع اما باضافة احكام او تحسينات صياغية، مشيرا الى ان اهم ما في الفكرة جاءت بأغلب ما تعورف عليه في هذا الشأن من الصيغ القانونية وتنظيم لمقترح المشروع.
وحول الاطلاع على القانون من قبل اوسع قدر مستطاع من المخاطبين به فانه سيتم نشره في الجريدة الرسمية ولا بد للقانونيين ان يعتنوا به والشخص الذي ليس متخصصا في القانون يستطيع ان يلم به فقد صيغ بلسان عربي وهو ليس بصيغة معقدة، واوضح ان المذكرة الايضاحية لا تتوقف عليها الأحكام الواردة في القانون والمعول على القانون والمذكرة تشرح الفلسفة والافكار القانونية التي انبنت عليها احكام المواد وجاءت على هذا النحو من الصيغة وهي للمتخصصين ولمتخذي القرار حتى يتبين منها ملامح الفلسفة والاهداف والغايات والمبررات من وراء هذا القانون.
واشار الى ان التعريفات الواردة كافية ولا يمكن التوسع فيها لان كل شيء يأتي بقدره.
وحول استثناء بعضوية غير العمانيين في المحكمة فأوضح ان الواقع الفني يفرض وجود خبرات غير عمانية لان الخبرات العمانية نادرة وقد لا تكون موجودة في هذا المجال.
وحول من لا يرى انشاء اجهزة فنية للمحكمة اكتفاء بالامانة الفنية اوضح أن المحكمة قد تحتاج الى اجهزة فنية اخرى عند مباشرتها أعمالها عندما تنشئ مثلا ما يتعلق بالخبراء وغير ذلك ولم يتطرق لها النص فهذا توسيع لتتمكن المحكمة من أداء مهمتها.
وحول سؤال عن مدى الحاجة إلى تسعة اعضاء للمحكمة والمعايير اشار الى ان العدد هو حل وسط ومناسب لانه لا توجد عطلة قضائية وحتى تستمر المحكمة في أداء مهمتها فالتشكيل يتم من سبعة اعضاء ولذلك هنالك عضوان احتياطيان يعملان في هذا الجانب.
كما انه لا بد من التفرغ للقضاة وحول ضم بعض اعضاء مجلس عمان الى عضوية المحكمة قال رأت اللجنة القانونية انه نظرا لأهمية هذا القضاء وضرورة وجود المتضلعين بالتخصص فيه ألا يسند إلا إلى الهيئات القضائية ومن عملوا بصفة أصلية وأصيلة ومستمرة في مجال التشريع والفتاوى القانونية.
وحول اشتراط ان يعين من عمره لا يقل عن 45 سنة أشار الى ان المادة التي تنص على أن من أمضى 25 سنة متصلة على الاقل في الاشتغال بالفتوى والتشريع هذا استثناء وارد والاصل الاختيار من بين فئات الهيئات القضائية ثم إن المادة منسجمة مع نفسها وليس هناك ما يلزم بتعيين فقط من عمره 45 سنة.
أما المكرم رئيس اللجنة القانونية فقال في ردوده ان اللجنة القانونية بحثت كل مادة على حدة وحاول اعضاؤها قدر الامكان ان تتوافق هذه المواد مع قانون السلطة القضائية المطبق في السلطنة فالمجلس يقترح انشاء محكمة دستورية وهي بحاجة إلى ان يكون اعضاؤها بمستوى كفاءة عالية في لان بيدهم إلغاء قوانين ومواد ولوائح فلابد ان يكونوا على مستوى من المعرفة وعلى قدر كبير من العمق حتى عندما يقرروا او يلغوا شيء يكون على مستوى الحدث.
اما المكرم محمد بن علي العلوي فقال: وأوضح أن الصياغات القانونية لها طريقتها الخاصة هذه الصياغات ليست من اجل ان يعرفها الجميع وإنما هي صياغات تؤدي المعاني التي يريد المشرع ان يوصلها إلى الناس المتخصصين في هذا الموضوع المطروح وإذا كان هناك غموض في بعض الأمور فالفقهاء هم الذين يفسرون هذا الغموض الموجود في القانون.
وأضاف: الصياغة التي اتبعت في هذا المشروع هي الصياغة القانونية المتعارف عليها وليس من الممكن على الأقل من وجهة نظري حيث عملت أكثر من عشرين عاما في مجال مراجعة القوانين ان تقبل الجهات المتخصصة اسلوبا آخر غيره ولذلك اعتقد انه يجب ان نلتزم بهذا الأسلوب اذا كان هناك كلمة غير معروفة قد تكون جاءت بسبب ما، مثلا المادة التي تنص على أن حكم المحكمة يكون له اثر مباشر فلا أعتقد ان أحدا من الناس غير المتخصصين في القانون يعرف بالدقة ما معنى الأثر المباشر للحكم لذلك لا استطيع التعبير بعبارة أخرى وكذلك الأثر الرجعي لذلك فإن المذكرة الإيضاحية تطرقت إلى هذا الموضوع، ثم عندما اقول أثرا مباشرا وأثرا رجعيا لا بد أن اشرح لماذا اختار القانون هذا الأثر المباشر ولم يختر الأثر الرجعي، وهذا ما تتطرق اليه المذكرة الإيضاحية، التي ليست معروضة للجميع بل سوف ترافق المشروع إلى الجهة المتخصصة في مراجعة المشروع لتشرح ما هي أهداف هذا المشروع وما هي الأسباب التي لجأ المشرع في المشروع إلى اختيار نوع ما من الأحكام بدل النوع الآخر، والمذكرات التفسيرية عادة قد تكون أطول بل إن بعض القوانين له أعمال تفسيرية التي تأتي في مجلدات وليست في عدة صفحات ولذلك نعتقد ان هذا الاسلوب الذي اتبع هو الأسلوب القانوني المتعارف عليه في كل دول العالم عندما يعد مشروع قانون، يجب ان يرفع الى الجهات المختصة التي ستراجع ذلك المشروع، هذا بصفة عامة.
واوضح ان اشتراط ألا يقل عمر الأعضاء عن خمس وأربعين سنة بدل خمسين سنة لان الشخص يكون في اوج نشاطه وادائه وعطائه.
وحول الجمعية العامة اشار إلى ان هناك فرقا بين المحكمة والجمعية العمومية المحكمة تنعقد صحيحة بحضور سبعة من أعضائها يتناقشون في الموضوع المطروح امامهم وقراراته تكون مسببة بأغلبية خمسة أعضاء، هؤلاء هم الذين يصدروا الحكم بتطابق القانون او اللائحة مع النظام الاساسي أو عدم تطابقها، اما الجمعية العمومية فهي جميع الأعضاء التسعة وهي لا تصدر أحكاما ولا تناقش الموضوعات بل هي تنظر في المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها وشؤون الموظفين في المحكمة.
كذلك فان الامانة الفنية قد لا تكفي لان لها اختصاصا معينا وهو تحضير الدعاوى وابداء الرأي القانوني في بعض المسائل ثم رفعها إلى المحكمة ولكن المحكمة قد تحتاج الى اجهزة فنية أخرى او اجهزة ادارية اخرى لمعاونة المحكمة والقانون يجيز ويعطي المحكمة الحق في ان تنشئ مثل هذه الاجهزة.
وحول حذف الاستثناء الذي ذكر في المادة السادسة وهو يجوز استثناء ان يعين في المحكمة من ينتمي بجنسيته إلى احدى الدول العربية...، في المرحلة الحالية لا يوجد اي عماني متخصص في القضاء الدستوري حتى هذه اللحظة هذا قضاء متخصص وليس معناه ان أي قاض يستطيع ان يقوم بهذه العملية، كذلك من النادر أن نجد من هو متخصص في الدراسات الدستورية لذلك في المرحلة الأولى يجب ان نستعين بهؤلاء الناس فبعضهم من الممكن ان يكونوا في الأمانة الفنية ليحضروا الدعاوى بالاشتراك مع الباحثين القانونيين العمانيين وحتى بعض القضاة العمانيين، ولكن واحدا او اثنين من اعضاء المحكمة قد يكونوا من غير العمانيين وتتوفر فيهم الشروط المشار إليها في مشروع القانون، مشيرا إلى انه اثناء التداول في الموضوع لا بد ان يكون هناك شخص متخصص في القضاء الدستوري وليس فقط في الدراسات الدستورية ففي بعض الأمور مرحلية يجب ان تبقى ولا يمكن ان نحذفها من اجل العاطفة، فالظروف لا تسمح على الاقل في المرحلة الأولى يجب ان نستعين بالآخرين وان ننتقيهم انتقاء ليعرفوا كيف يتصرفون في هذه المحكمة.
وفي ما يخص معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانية هذا هو اسم القانون المطبق على موظفي الخدمة المدنية.
واوضح انه اذا كان هناك حكمان متناقضان صدرا من محكمتين في جهة واحدة فهذا لا يعتبر تنازع بل تفصل فيه المحكمة الخاصة بتلك الجهة، لكن الحكمين المتناقضين هما الذين صدر احدهما مثلا من القضاء الاداري والآخر من القضاء العادي فهنا تنازع او تناقض للحكمين، يفصل في هذا التناقض واي الحكمين هو أولى بالتنفيذ هذا ما ستفصل فيه المحكمة الدستورية.
وفي رد آخر قال المكرم محمد الكيومي إنه لا يجوز للقاضي أن يمارس مهنة أخرى كالتجارة وهو على رأس عمله، وايضا حول مساءلة القاضي اذا اخل فإن في قانون السلطة القضائية ما يوضح ذلك وقانون السلطة القضائية ينطبق على أعضاء هذه المحكمة.
من جهته رد المكرم زاهر العبري: حول التساؤل عن أمكانية اضافة المراسيم السلطانية بعد النظام الاساسي للدولة، اشار الى ان من المعلوم ان النظام الاساسي للدولة هو النظام الأعلى رتبة ولذلك يتعذر ان تضاف هذه العبارة بعد النظام الاساسي للدولة بل يمكن ان تكون المراسيم السلطانية شأنها شأن القوانين الأخرى محلا لإثارة نزاع لمدى تطابقها مع النظام الاساسي للدولة.
وحول لماذا الاصل عدم المرافعة اشار الى أن المادة لم تمنع المرافعة ولكن لأن الدعاوى التي تثار أمام المحكمة الدستورية تسمى دعاوى عينية اي انها ليست في موضوع حجة تقرع حجة لإثبات موضوع معين كالقضايا الجزائية وما يتعلق بالحقوق المدنية والتجارية وغيرها وإنما النزاع منحصر في مدى تطابق نص مع النظام الأساسي للدولة ولذلك البحث في بحث عيني قد لا يحتاج في الاصل الى المرافعة ولكن اذا وجدت المحكمة ان الموضوع المثار امامها بحاجة إلى المرافعة جاز اعتماد ذلك.
وحول عبارة (لازم الفصل) قال إن ذلك ان المحكمة التي تنظر الموضوع ليست سلطتها مطلقة في ان تنظر في القانون كله برمته وإنما فقط تنظر في النصوص التي تتصل بالنزاع المثار امامها او في الدعوى المثارة أمامها فاذا وجدت ان بعض النصوص اللازم إنزال أحكامها على الدعاوى المنظورة امامها اي لا يتطابق مع النظام الاساسي للدولة هو ذاك وحده الذي تقوم بهذه الاجراءات تجاهه اما سائر النصوص الأخرى التي تكون في القانون وتكون غير لازمة الفصل فليس من الحكمة ان يوسّد هذا الاختصاص ان تحيل الدعاوى او الأوراق للمحكمة الدستورية.
اما من يقوم برفع الدعوى فقال إنها المحكمة التي تقوم بتحويل الاوراق للمحكمة الدستورية لانه يتعذر على محكمة الموضوع ان تمضي في اجراءاتها حتى يتم البت في مسألة تطابق النص اللازم الفصل مع النظام الاساسي للدولة.
وفي رد آخر قال المكرم محمد العلوي حول تساؤل عن كلمة (اذا "تراءى" لإحدى المحاكم) هذه الكلمة (تراءى) تدل على نوع من الشك في الموضوع لان المحكمة التي تنظر في احدى الدعاوى لا تستطيع ان تقول ان هذا النص مخالف للنظام الأساسي وإنما يتراءى لها انه مخالف للنظام الاساسي وهذا النص لازم للفصل في النزاع المطروح أمامها فهي لا تستطيع ان تفصل في النزاع المطروح أمامها إلا بعد ان تتبين ما هي حقيقة هذا النص هل هو مطابق للنظام الأساسي للدولة او ليس مطابقا هي مازالت لا تستطيع ان تتبين انه مخالف، وإنما يتراءى لها ظنا.
وحول لماذا لا يعطى كل الأفراد حق رفع الدعوى امام المحكمة الدستورية فقال هذا أمر تتجنبه أغلب الدول ربما 99% من دول العالم لأنه يمكن ان يثير مشاكل كبيرة ومن الممكن ان يكون مدخلا لكل من يريد ان يشكك في القوانين او يريد ان يحدث فوضى او بلبلة في البلد، ولذلك اعطيت الدعوى الأصلية المباشرة لمجالس الوزراء والدولة والشورى والأعلى للقضاء فاذا تبين لأحد هذه المجالس أن قانونا ما مخالف للنظام الاساسي للدولة فإن هذه المجالس لديها طريقتان الاسهل ان تطلب تعديل القانون بدون اللجوء الى المحكمة وهذا ايسر واسلم وأسهل وهو لا يثير اي بلبلة ولكن اذا اختلفت بعض الجهات وصار القانون بعضهم يقولون إنه دستوري لا يتعارض مع النظام الأساسي وآخرون يرون انه يتعارض مع النظام الاساسي فإنه في هذه الحالة يكون الفصل للمحكمة الدستورية.
واضاف المكرم الشيخ زاهر العبري موضحا ان نشر احكام المحكمة وقراراتها سيكون مقصورا على ما يتعلق بمدى تطابق النصوص في القوانين و اللوائح مع النظام الاساسي للدولة وفيما يتعلق بتفسير تلك النصوص.
وحول مسألة حصر نشر الأحكام في الجريدة الرسمية قال ان النص على ان تنشر احكام المحكمة وقراراتها في الجريدة الرسمية لا يقتضي ان تمنع من النشر في وسائل الاعلام الاخرى وإنما لإعطاء الرسمية في النشر لان الجريدة الرسمية هي الجريدة المعتبر فيها النشر وما لم ينشر فيها لا يعتبر رسميا ولكن لا يمنع تطويرا للثقافة القانونية ان ينشر عبر وسائل الإعلام الأخرى ما لم ترَ المحكمة المختصة منع ذلك
مطالبة بابتعاث خريجين للتخصص في القانون والقضاء الدستوريين لندرتهما محليا -
لا يوجد أي عماني متخصص في القضاء الدستوري في المرحلة الحالية -
كتب: سليمان بن مسعود الراشدي -
وافق مجلس الدولة أمس على مقترح مشروع قانون انشاء محكمة دستورية وإحالته إلى الحكومة وعلى المذكرة الإيضاحية بعد إجراء التعديلات اللازمة لها، ليكون هذا المقترح باكورة مقترحات قوانين من المجلس تفعيلا للصلاحيات التي منحت لمجلس عمان في المجال التشريعي.
جاء ذلك خلال انعقاد جلسة المجلس العادية السادسة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الخامسة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة بحضور المكرمين اعضاء مجلس الدولة وسعادة خالد بن سالم السعيدي امين عام مجلس الدولة بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالخوير.
ويتضمن مقترح مشروع قانون انشاء محكمة دستورية على ثلاث واربعين مادة في ستة فصول الأول يحتوى على إحدى عشرة مادة والثاني على ست مواد والثالث على مادتين والرابع على ثلاث عشرة مادة، اما الفصل الخامس فاحتوى على ست مواد والسادس على خمس مواد.
وفي ختام الجلسة طالب احد المكرمين بابتعاث عدد من الخريجين للتخصص في القانون الدستوري والقضاء الدستوري تمهيدا للمستقبل للاستعانة بهم في هذا المجال.
وقد تفاعل الاعضاء المكرمون في نقاشهم خلال الجلسة التي خصصت فقط لاستكمال مشروع قانون المحكمة الدستورية بصورتها المعدة من خلال أخذ اللجنة القانونية والملاحظات المرئيات التي أبداها المكرمون على المشروع من خلال مداولات المجلس في الجلسة الماضية والملاحظات المكتوبة من الأعضاء للجنة وحضور بعض الأعضاء المكرمين لاجتماعات اللجنة.
واشار معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة إلى أن مكتب المجلس استعرض المسودة المعدلة من مشروع القانون في الثاني من ابريل الحالي مشيدا لوضع الموضوع في صورته النهائية للعرض.
وقد استغرقت الجلسة حوالي ثلاث ساعات وعلت وجوه الاعضاء المكرمين البشرى بعد الموافقة على مقترح مشروع القانون وكان الأخذ والرد خلال الجلسة بناء للتوضيح واقرار مواد القانون المقترح فصلا فصلا، حيث تضمنت مناقشات هذه الجلسة ابداء الملاحظات على الفصول الـ(6) التي تضمنها مقترح مشروع انشاء المحكمة الدستورية.
وكان المجلس قد اقر بالأغلبية المطلقة مقترح إنشاء محكمة دستورية مستقلة في جلسته العادية العامة الخامسة التي عقدت يوم العشرين من مارس الماضي.
وبعد مناقشات المكرمين الأعضاء، أشاد المجلس بالجهود الصادقة التي بذلها المكرمون أعضاء اللجنة القانونية طوال فترة دراستهم لمقترح مشروع إنشاء المحكمة الدستورية، ابتداء من ميلاد فكرة الموضوع، وصولا إلى هذه المرحلة، بعد ان أخذت بالملاحظات والمقترحات التي أبداها المكرمون أعضاء المجلس في الجلستين، أو تلك التي تقدموا بها كتابة إلى اللجنة.
كما أشاد بجهود المكرمين اعضاء المجلس لما ابدوه من ملاحظات قيمة، ومناقشات واضحة في سبيل تعزيز هذا العمل ليخرج إلى النور كأول مشروع معبر عن العمل الصادق، والجهد الباذل الذي يتقدم به مجلس الدولة إلى الحكومة خلال هذه الفترة القياسية من عمر دور الانعقاد السنوي الاول من الفترة الخامسة.
وقد قرر المجلس الموافقة على مقترح المشروع واحالته إلى الحكومة بعد ان اخذ حقه من الملاحظات والنقاشات من المكرمين الاعضاء على مدى جلستين عامتين، وعدد غير قليل من اجتماعات مكتب المجلس، واللجنة القانونية.
كما وافق على المذكرة الايضاحية بعد اجراء التعديلات اللازمة عليها من خلال الاخذ بملاحظات المكرمين اعضاء المجلس خلال الجلستين، حيث سعى الجميع لأن تكتمل صورة المقترح من جميع جوانبها الفنية، وذلك حفاظا على أهمية الموضوع، ودقة مواده.
علما بأن فكرة ان يرفق بمقترح مشروع القانون مذكرة ايضاحية تهدف إلى بيان اهمية المشروع، والمبررات التي ادت إلى تبني رأي معين دون آخر، ليكون المشتغلون بالحقل القانوني على علم وبينة بخلفية القانون.
وقد توالى الأعضاء المكرمون في إبداء آرائهم حول مقترح مشروع قانون المحكمة الدستورية والمذكرة الايضاحية لمقترح مشروع قانون المحكمة الدستورية حيث تراوحت مداخلاتهم بين الملاحظات والمساءلات واختصارا للوقت نورد بعض اجابات اللجنة القانونية حول ذلك.
فقال المكرم زاهر العبري مقرر اللجنة ان هذا المشروع سيمر بمراحل معتادة للتشريع حيث سيذهب بعد اقراره من المجلس الى مجلس الوزراء ثم الى مجلس الشورى ثم يعود الى مجلس الدولة فلأهم هو اقرار انشاء المحكمة الدستورية وكل الملاحظات هي ذات قيمة فنية من شأنها تحسين المشروع اما باضافة احكام او تحسينات صياغية، مشيرا الى ان اهم ما في الفكرة جاءت بأغلب ما تعورف عليه في هذا الشأن من الصيغ القانونية وتنظيم لمقترح المشروع.
وحول الاطلاع على القانون من قبل اوسع قدر مستطاع من المخاطبين به فانه سيتم نشره في الجريدة الرسمية ولا بد للقانونيين ان يعتنوا به والشخص الذي ليس متخصصا في القانون يستطيع ان يلم به فقد صيغ بلسان عربي وهو ليس بصيغة معقدة، واوضح ان المذكرة الايضاحية لا تتوقف عليها الأحكام الواردة في القانون والمعول على القانون والمذكرة تشرح الفلسفة والافكار القانونية التي انبنت عليها احكام المواد وجاءت على هذا النحو من الصيغة وهي للمتخصصين ولمتخذي القرار حتى يتبين منها ملامح الفلسفة والاهداف والغايات والمبررات من وراء هذا القانون.
واشار الى ان التعريفات الواردة كافية ولا يمكن التوسع فيها لان كل شيء يأتي بقدره.
وحول استثناء بعضوية غير العمانيين في المحكمة فأوضح ان الواقع الفني يفرض وجود خبرات غير عمانية لان الخبرات العمانية نادرة وقد لا تكون موجودة في هذا المجال.
وحول من لا يرى انشاء اجهزة فنية للمحكمة اكتفاء بالامانة الفنية اوضح أن المحكمة قد تحتاج الى اجهزة فنية اخرى عند مباشرتها أعمالها عندما تنشئ مثلا ما يتعلق بالخبراء وغير ذلك ولم يتطرق لها النص فهذا توسيع لتتمكن المحكمة من أداء مهمتها.
وحول سؤال عن مدى الحاجة إلى تسعة اعضاء للمحكمة والمعايير اشار الى ان العدد هو حل وسط ومناسب لانه لا توجد عطلة قضائية وحتى تستمر المحكمة في أداء مهمتها فالتشكيل يتم من سبعة اعضاء ولذلك هنالك عضوان احتياطيان يعملان في هذا الجانب.
كما انه لا بد من التفرغ للقضاة وحول ضم بعض اعضاء مجلس عمان الى عضوية المحكمة قال رأت اللجنة القانونية انه نظرا لأهمية هذا القضاء وضرورة وجود المتضلعين بالتخصص فيه ألا يسند إلا إلى الهيئات القضائية ومن عملوا بصفة أصلية وأصيلة ومستمرة في مجال التشريع والفتاوى القانونية.
وحول اشتراط ان يعين من عمره لا يقل عن 45 سنة أشار الى ان المادة التي تنص على أن من أمضى 25 سنة متصلة على الاقل في الاشتغال بالفتوى والتشريع هذا استثناء وارد والاصل الاختيار من بين فئات الهيئات القضائية ثم إن المادة منسجمة مع نفسها وليس هناك ما يلزم بتعيين فقط من عمره 45 سنة.
أما المكرم رئيس اللجنة القانونية فقال في ردوده ان اللجنة القانونية بحثت كل مادة على حدة وحاول اعضاؤها قدر الامكان ان تتوافق هذه المواد مع قانون السلطة القضائية المطبق في السلطنة فالمجلس يقترح انشاء محكمة دستورية وهي بحاجة إلى ان يكون اعضاؤها بمستوى كفاءة عالية في لان بيدهم إلغاء قوانين ومواد ولوائح فلابد ان يكونوا على مستوى من المعرفة وعلى قدر كبير من العمق حتى عندما يقرروا او يلغوا شيء يكون على مستوى الحدث.
اما المكرم محمد بن علي العلوي فقال: وأوضح أن الصياغات القانونية لها طريقتها الخاصة هذه الصياغات ليست من اجل ان يعرفها الجميع وإنما هي صياغات تؤدي المعاني التي يريد المشرع ان يوصلها إلى الناس المتخصصين في هذا الموضوع المطروح وإذا كان هناك غموض في بعض الأمور فالفقهاء هم الذين يفسرون هذا الغموض الموجود في القانون.
وأضاف: الصياغة التي اتبعت في هذا المشروع هي الصياغة القانونية المتعارف عليها وليس من الممكن على الأقل من وجهة نظري حيث عملت أكثر من عشرين عاما في مجال مراجعة القوانين ان تقبل الجهات المتخصصة اسلوبا آخر غيره ولذلك اعتقد انه يجب ان نلتزم بهذا الأسلوب اذا كان هناك كلمة غير معروفة قد تكون جاءت بسبب ما، مثلا المادة التي تنص على أن حكم المحكمة يكون له اثر مباشر فلا أعتقد ان أحدا من الناس غير المتخصصين في القانون يعرف بالدقة ما معنى الأثر المباشر للحكم لذلك لا استطيع التعبير بعبارة أخرى وكذلك الأثر الرجعي لذلك فإن المذكرة الإيضاحية تطرقت إلى هذا الموضوع، ثم عندما اقول أثرا مباشرا وأثرا رجعيا لا بد أن اشرح لماذا اختار القانون هذا الأثر المباشر ولم يختر الأثر الرجعي، وهذا ما تتطرق اليه المذكرة الإيضاحية، التي ليست معروضة للجميع بل سوف ترافق المشروع إلى الجهة المتخصصة في مراجعة المشروع لتشرح ما هي أهداف هذا المشروع وما هي الأسباب التي لجأ المشرع في المشروع إلى اختيار نوع ما من الأحكام بدل النوع الآخر، والمذكرات التفسيرية عادة قد تكون أطول بل إن بعض القوانين له أعمال تفسيرية التي تأتي في مجلدات وليست في عدة صفحات ولذلك نعتقد ان هذا الاسلوب الذي اتبع هو الأسلوب القانوني المتعارف عليه في كل دول العالم عندما يعد مشروع قانون، يجب ان يرفع الى الجهات المختصة التي ستراجع ذلك المشروع، هذا بصفة عامة.
واوضح ان اشتراط ألا يقل عمر الأعضاء عن خمس وأربعين سنة بدل خمسين سنة لان الشخص يكون في اوج نشاطه وادائه وعطائه.
وحول الجمعية العامة اشار إلى ان هناك فرقا بين المحكمة والجمعية العمومية المحكمة تنعقد صحيحة بحضور سبعة من أعضائها يتناقشون في الموضوع المطروح امامهم وقراراته تكون مسببة بأغلبية خمسة أعضاء، هؤلاء هم الذين يصدروا الحكم بتطابق القانون او اللائحة مع النظام الاساسي أو عدم تطابقها، اما الجمعية العمومية فهي جميع الأعضاء التسعة وهي لا تصدر أحكاما ولا تناقش الموضوعات بل هي تنظر في المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها وشؤون الموظفين في المحكمة.
كذلك فان الامانة الفنية قد لا تكفي لان لها اختصاصا معينا وهو تحضير الدعاوى وابداء الرأي القانوني في بعض المسائل ثم رفعها إلى المحكمة ولكن المحكمة قد تحتاج الى اجهزة فنية أخرى او اجهزة ادارية اخرى لمعاونة المحكمة والقانون يجيز ويعطي المحكمة الحق في ان تنشئ مثل هذه الاجهزة.
وحول حذف الاستثناء الذي ذكر في المادة السادسة وهو يجوز استثناء ان يعين في المحكمة من ينتمي بجنسيته إلى احدى الدول العربية...، في المرحلة الحالية لا يوجد اي عماني متخصص في القضاء الدستوري حتى هذه اللحظة هذا قضاء متخصص وليس معناه ان أي قاض يستطيع ان يقوم بهذه العملية، كذلك من النادر أن نجد من هو متخصص في الدراسات الدستورية لذلك في المرحلة الأولى يجب ان نستعين بهؤلاء الناس فبعضهم من الممكن ان يكونوا في الأمانة الفنية ليحضروا الدعاوى بالاشتراك مع الباحثين القانونيين العمانيين وحتى بعض القضاة العمانيين، ولكن واحدا او اثنين من اعضاء المحكمة قد يكونوا من غير العمانيين وتتوفر فيهم الشروط المشار إليها في مشروع القانون، مشيرا إلى انه اثناء التداول في الموضوع لا بد ان يكون هناك شخص متخصص في القضاء الدستوري وليس فقط في الدراسات الدستورية ففي بعض الأمور مرحلية يجب ان تبقى ولا يمكن ان نحذفها من اجل العاطفة، فالظروف لا تسمح على الاقل في المرحلة الأولى يجب ان نستعين بالآخرين وان ننتقيهم انتقاء ليعرفوا كيف يتصرفون في هذه المحكمة.
وفي ما يخص معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانية هذا هو اسم القانون المطبق على موظفي الخدمة المدنية.
واوضح انه اذا كان هناك حكمان متناقضان صدرا من محكمتين في جهة واحدة فهذا لا يعتبر تنازع بل تفصل فيه المحكمة الخاصة بتلك الجهة، لكن الحكمين المتناقضين هما الذين صدر احدهما مثلا من القضاء الاداري والآخر من القضاء العادي فهنا تنازع او تناقض للحكمين، يفصل في هذا التناقض واي الحكمين هو أولى بالتنفيذ هذا ما ستفصل فيه المحكمة الدستورية.
وفي رد آخر قال المكرم محمد الكيومي إنه لا يجوز للقاضي أن يمارس مهنة أخرى كالتجارة وهو على رأس عمله، وايضا حول مساءلة القاضي اذا اخل فإن في قانون السلطة القضائية ما يوضح ذلك وقانون السلطة القضائية ينطبق على أعضاء هذه المحكمة.
من جهته رد المكرم زاهر العبري: حول التساؤل عن أمكانية اضافة المراسيم السلطانية بعد النظام الاساسي للدولة، اشار الى ان من المعلوم ان النظام الاساسي للدولة هو النظام الأعلى رتبة ولذلك يتعذر ان تضاف هذه العبارة بعد النظام الاساسي للدولة بل يمكن ان تكون المراسيم السلطانية شأنها شأن القوانين الأخرى محلا لإثارة نزاع لمدى تطابقها مع النظام الاساسي للدولة.
وحول لماذا الاصل عدم المرافعة اشار الى أن المادة لم تمنع المرافعة ولكن لأن الدعاوى التي تثار أمام المحكمة الدستورية تسمى دعاوى عينية اي انها ليست في موضوع حجة تقرع حجة لإثبات موضوع معين كالقضايا الجزائية وما يتعلق بالحقوق المدنية والتجارية وغيرها وإنما النزاع منحصر في مدى تطابق نص مع النظام الأساسي للدولة ولذلك البحث في بحث عيني قد لا يحتاج في الاصل الى المرافعة ولكن اذا وجدت المحكمة ان الموضوع المثار امامها بحاجة إلى المرافعة جاز اعتماد ذلك.
وحول عبارة (لازم الفصل) قال إن ذلك ان المحكمة التي تنظر الموضوع ليست سلطتها مطلقة في ان تنظر في القانون كله برمته وإنما فقط تنظر في النصوص التي تتصل بالنزاع المثار امامها او في الدعوى المثارة أمامها فاذا وجدت ان بعض النصوص اللازم إنزال أحكامها على الدعاوى المنظورة امامها اي لا يتطابق مع النظام الاساسي للدولة هو ذاك وحده الذي تقوم بهذه الاجراءات تجاهه اما سائر النصوص الأخرى التي تكون في القانون وتكون غير لازمة الفصل فليس من الحكمة ان يوسّد هذا الاختصاص ان تحيل الدعاوى او الأوراق للمحكمة الدستورية.
اما من يقوم برفع الدعوى فقال إنها المحكمة التي تقوم بتحويل الاوراق للمحكمة الدستورية لانه يتعذر على محكمة الموضوع ان تمضي في اجراءاتها حتى يتم البت في مسألة تطابق النص اللازم الفصل مع النظام الاساسي للدولة.
وفي رد آخر قال المكرم محمد العلوي حول تساؤل عن كلمة (اذا "تراءى" لإحدى المحاكم) هذه الكلمة (تراءى) تدل على نوع من الشك في الموضوع لان المحكمة التي تنظر في احدى الدعاوى لا تستطيع ان تقول ان هذا النص مخالف للنظام الأساسي وإنما يتراءى لها انه مخالف للنظام الاساسي وهذا النص لازم للفصل في النزاع المطروح أمامها فهي لا تستطيع ان تفصل في النزاع المطروح أمامها إلا بعد ان تتبين ما هي حقيقة هذا النص هل هو مطابق للنظام الأساسي للدولة او ليس مطابقا هي مازالت لا تستطيع ان تتبين انه مخالف، وإنما يتراءى لها ظنا.
وحول لماذا لا يعطى كل الأفراد حق رفع الدعوى امام المحكمة الدستورية فقال هذا أمر تتجنبه أغلب الدول ربما 99% من دول العالم لأنه يمكن ان يثير مشاكل كبيرة ومن الممكن ان يكون مدخلا لكل من يريد ان يشكك في القوانين او يريد ان يحدث فوضى او بلبلة في البلد، ولذلك اعطيت الدعوى الأصلية المباشرة لمجالس الوزراء والدولة والشورى والأعلى للقضاء فاذا تبين لأحد هذه المجالس أن قانونا ما مخالف للنظام الاساسي للدولة فإن هذه المجالس لديها طريقتان الاسهل ان تطلب تعديل القانون بدون اللجوء الى المحكمة وهذا ايسر واسلم وأسهل وهو لا يثير اي بلبلة ولكن اذا اختلفت بعض الجهات وصار القانون بعضهم يقولون إنه دستوري لا يتعارض مع النظام الأساسي وآخرون يرون انه يتعارض مع النظام الاساسي فإنه في هذه الحالة يكون الفصل للمحكمة الدستورية.
واضاف المكرم الشيخ زاهر العبري موضحا ان نشر احكام المحكمة وقراراتها سيكون مقصورا على ما يتعلق بمدى تطابق النصوص في القوانين و اللوائح مع النظام الاساسي للدولة وفيما يتعلق بتفسير تلك النصوص.
وحول مسألة حصر نشر الأحكام في الجريدة الرسمية قال ان النص على ان تنشر احكام المحكمة وقراراتها في الجريدة الرسمية لا يقتضي ان تمنع من النشر في وسائل الاعلام الاخرى وإنما لإعطاء الرسمية في النشر لان الجريدة الرسمية هي الجريدة المعتبر فيها النشر وما لم ينشر فيها لا يعتبر رسميا ولكن لا يمنع تطويرا للثقافة القانونية ان ينشر عبر وسائل الإعلام الأخرى ما لم ترَ المحكمة المختصة منع ذلك