مرحبا مليون
¬°•| مراسل الهيئة العامة لحماية المستهلك|•°¬
- إنضم
- 1 أبريل 2012
- المشاركات
- 71
أصدرت محكمة البريمي الابتدائية حكما قضائيا ابتدائيا ضد متهما من الجنسية الهندية بإدانته بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 81/2002 وقضت بتغريمه خمسمائة ريال عماني لعدم التزامه بقواعد الأمانة في التعامل مع المستهلك وعدم بيان المعلومات الخاصة بالسعر على السلعة وعدم تسليم المستهلك فاتورة تثبت شرائه للسلعة, حيث وردت إلى إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي معلومات تفيد بأن محلا لبيع الأعلاف الحيوانية يقوم بهذه التجاوزات وعلى ضؤ ذلك قامت الادارة بالانتقال إلى المحل للتأكد من الأمر, وفعلا اتضح لدى مأموري الضبط القضائي بأن المزود لم يلتزم بحقوق المستهلك فتمت مخالفته والتحرز على الأكياس المخالفة وإحالة المتهم إلى الادعاء العام الأمر الذي يعتبر مخالفا لقانون حماية المستهلك في مادتيه الثالثة والعاشرة اللتان ألزمتا المزود عند تعامله مع المستهلك بالأمانة والمصداقية والمعاملة العادلة وذلك ببيان المعلومات الصحيحة عن السلعة بما فيها السعر كما أعطت المادة العاشرة من ذات القانون الحق للمستهلك في الحصول على فاتورة تثبت شرائه أية سلعة أو تلقيه أية خدمة.
التعديل الأخير بواسطة المشرف: