جلالة السلطان/ مراسيم

[ود]

¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
إنضم
31 مايو 2011
المشاركات
22,276
الإقامة
حَيْثُ الأمَلْ
جلالة السلطان/ مراسيم مسقط في 29 فبراير/العمانية/اصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم / حفظه الله ورعاه/ سبعة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها..

مرسوم سلطاني رقم (9 / 2012 ) بشأن المجلس الأعلى للقضاء

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 ،وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90 /99 ،وعلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91 / 99 ،وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92 / 99 ،وعلى المرسوم السلطاني رقم 93 / 99 بإنشاء المجلس الأعلى للقضاء ،وبناء على ما تفتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت

المادة الألى : يشكل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة جلالة
السلطان وعضوية كلا من :
1 ـ رئيس المحكمة العليا نائبا للرئيس .
2 ـ رئيس محكمة القضاء الإداري.
3 ـ المدعي العام .
4 ـ أقدم نائب رئيس بالمحكمة العليا .
5 ـ رئيس دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة العليا .
6 ـ نائب رئيس محكمة القضاء الإداري.
7 ـ اقدم رئيس محكمة استئناف .
وعند غياب أحد الأعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله من
يليه في الجهة التي يمثلها .

المادة الثانية : يهدف المجلس الأعلى للقضاء إلى العمل على
استقلال القضاء وتطويره وترسيخ قيم ومثل
وأخلاقيات العمل القضائي ورعاية نظمه.

المادة الثالثة : للمجلس الأعلى للقضاء في سبيل تحقيق
أهدافه كافة الاختصاصات والصلاحيات ، وله
بصفة خاصة الآتي :

1 ـ رسم السياسة العامة للقضاء .
2 _ العمل على ضمان حسن سير العمل بالمحاكم والادعاء العام وتطويره.
3 ـ العمل على تيسير إجراءات التقاضي وتقريبه للمتقاضين.
4 ـ النظر في الترشيحات التي ترفعها الجهات المختصة لشغل الوظائف القضائية ووظائف أعضاء محكمة القضاء الإداري ووظائف الادعاء العام بالتعين أو الترقية والتى ينص القانون على أن يكون شغلها بمرسوم سلطاني.
5 ـ اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء ، وابداء ما يراه في شأن ما ترفعه الجهات المختصة من هذه المشروعات .
6 ـ ابداء الرأي في مشروعات اتفاقيات التعاون القضائي بين السلطنة والدول الأخرى .
7 _ أي موضوعات أخرى يرى جلالة السلطان عرضها على المجلس لدراستها وابداء الرأي فيها.

المادة الرابعة : يجتمع المجلس الأعلى للقضاء برئاسة جلالة السلطان ، ويجوز أن ينعقد برئاسة نائب الرئيس وفي هذه الحالة لا تكون قرارات
المجلس نافذة إلا بعد اعتمادها من جلالة السلطان ، ويصدر المجلس قرارا بنظام سير العمل به.

المادة الخامسة : يكون للمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة تتولى ممارسة كافة الاختصاصات المالية والإدارية اللازمة لتسيير العمل بالمجلس ،
ويصدر بتشكيلها ونظام سير العمل بها قرار من المجلس .

المادة السادسة : يلغى المرسوم السلطاني رقم 93 / 99 المشار إليه .

المادة السابعة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ،
ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في 7 من ربيع الثاني سنة 1433 ه
الموافق : 29 فبراير سنة 2012 م




مرسوم سلطاني رقم 10 /2012 بشأن تنظيم ادارة شؤون القضاء

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 .وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90 / 99 .وعلى قانون محكمة القضاء الاداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91 / 99 .
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92 / 99

وعلى قانون هيئة تنازع الاختصاص والاحكام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 88 / 2008 .وعلى المرسوم السلطاني رقم 9 / 2012 بشأن المجلس الاعلى للقضاء .وبناء على ماتقتضيه المصلحة العامة رسمنا بماهوات ..

المادة الاولى : يمارس مجلس الشؤون الادارية المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية المشار اليه الاختصاصات المعقودة لوزارة العدل كما يمارس رئيس المجلس الاختصاصات والصلاحيات المعقودة لوزير العدل المنصوص عليها في القانون المذكور فيما عدا الاختصاصات المنصوص عليها في المادتين ( 78) و(99) منه.

المادة الثانية : تنقل تبعية المحاكم والادارة العامة للتفتيش القضائي والادارة العامة للمحاكم وموظفيها والاعتمادات المالية المقررة لها من وزارة العدل الى مجلس الشؤون الادارية المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية المشار اليه وذلك دون المساس بالاوضاع الوظيفية للموظفين المذكورين ويكون لرئيس المجلس الاختصاصات والصلاحيات المعقودة
لوزير العدل بموجب القوانين والمراسيم السلطانية النافذة على اصول وحقوق وسجلات وموظفي تلك الجهات .

المادة الثالثة : مع عدم الاخلال باحكام قانوني محكمة القضاء الاداري والادعاء العام المشار اليهما يكون للقضاء ميزانية سنوية مستقلة يقدم رئيس مجلس الشؤون الادارية المنصوص عليه في قانون السلطةالقضائية الشمار اليه تقديراتها الى وزارة المالية بعد اخذ رأي المجلس وتبدأ السنة المالية الاولى من تاريخ العمل بهذا المرسوم وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من ذات العام .

المادة الرابعة : يمارس المدعي العام الاختصاص المعقود لوزير العدل بموجب حكم المادة ( 78 ) من قانون السلطة القضائية المشار اليه بناء
على طلب من مجلس الشؤون الادارية المنصوص عليه في ذات القانون .


المادة الخامسة : يمارس رئيس ادارة التفتيش بالادعاء العام الاختصاص المنصوص عليه في المادة ( 15 / فقرة ثانية / من قانون الادعاء العام
المشار اليه بناء على طلب من مجلس الشؤون الادارية المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية .

المادة السادسة : يمارس رئيس محكمة القضاء الاداري الاختصاصات والصلاحيات المعقودة للوزير المختص بموجب قانون محكمة القضاء الاداري
المشار اليه وذلك فيما عدا الاختصاص المنصوص عليه في المادة (88 ) من ذات القانون . كما يمارس نائب رئيس المحكمة الاختصاصات المعقودة لرئيس المحكمة بموجب احكام المادتين رقمي (28/ فقرة اولى ) و
(87 ) من ذات القانون .

المادة السابعة : يمارس رئيس هيئة التفتيش الفني بمحكمة القضاء الاداري الاختصاص المعقود للوزير المختص بموجب حكم المادة (88 ) من قانون محكمة القضاء الاداري المشار اليه بناء على طلب من مجلس الشؤون الادارية المنصوص عليه في ذات القانون .

المادة الثامنة : يمارس رئيس المحكمة العليا الاختصاصات المعقودة بموجب حكمة المادة (23) من قانون هيئة تنازع الاختصاص والاحكام المشار اليه بالتنسيق مع رئيس محكمة القضاء الاداري ووزارة المالية . كما يمارس الاختصاصات المعقودة لوزير العدل بموجب حكم المادة (24) من ذات القانون .

المادة التاسعة : تلغى المادة (6 ) من المرسوم السلطاني رقم 90 / 99 كما تلغى المادة (2 ) من المرسوم السلطاني رقم 91 /99 المشار
اليهما .

المادة العاشرة : على الجهات المعنية كل فيما يخصه ـ اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم .

المادة الحادية عشرة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر في : 7 من ربيع الثاني سنة 1433 هـ .
الموافق : 29 من فبراير سنة 2012م .


مرسوم سلطاني رقم 11 /2012 باجراء تعديل في التشكيل الوزاري .


نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 .وبناء على ماتقتضيه المصلحة العامة .رسمنا بماهو ات ..

المادة الاولى : يعين المهندس علي بن مسعود بن علي السنيدي وزيرا للتجارة والصناعة .

المادة الثانية : يعين الشيخ سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي وزيرا للشؤون الرياضية .

المادة الثالثة: يعين الشيخ عبدالملك بن عبدالله بن علي الخليلي وزيرا للعدل .

المادة الرابعة : يعين السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وزيرا للدولة ومحافظا لظفار .

المادة الخامسة : يعين احمد بن ناصر بن حمد المحرزي وزيرا للسياحة .

المادة السادسة : يعين الدكتور عبدالمنعم بن منصور بن سعيد الحسني وزيرا للاعلام .

المادة السابعة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في 7 من ربيع الثاني سنة 1433هـ .
الموافق 29 من فبراير سنة 2012م .


مرسوم سلطاني رقم ( 12 / 2012 )بتعيين مستشارين للدولة
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .رسمنا بما هو ات

المادة الاولى : يعين مستشارا للدولة كل من :
ـ الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي .
ـ الشيخ محمد بن مرهون بن علي المعمري .

المادة الثانية : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في : 7 من ربيع الثاني سنة 1433 ه
الموافق : 29 من فبراير سنة 2012 م


مرسوم سلطاني رقم ( 13 / 2012 )بنقل موظف الى وزارة الخارجية ومنحه مرتبة وزير

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 ، وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 / 2008 ،وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .رسمنا بما هو ات

المادة الاولى : ينقل الشيخ هلال بن حمود بن حمد المعمري الى وزارة الخارجية ويمنح مرتبة وزير .

المادة الثانية : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في : 7 من ربيع الثاني سنة 1433 ه
الموافق : 29 من فبراير سنة 2012 م


مرسوم سلطاني رقم ( 14 / 2012 )بالتعيين في بعض المناصب

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 ، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120 / 2004 ،وعلى المرسوم السلطاني رقم 43 / 97 بانشاء موءسسة عمان للصحافة والانباء والنشر والاعلان ،وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .رسمنا بما هو ات

المادة الاولى : يعين كل من التالية اسماؤهم في المنصب المبين قرين اسمه :
ـ المهندس خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وكيلا لوزارة الداخلية .
ـ المهندس سيف بن عامر بن سليمان الشقصي وكيلا لوزارة الاسكان .
ـ الدكتور ابراهيم بن احمد بن سعيد الكندي رئيسا تنفيذيا لموءسسة عمان للصحافة والنشر والاعلان بالدرجة الخاصة .

المادة الثانية : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في : 7 من ربيع الثاني سنة 1433 ه
الموافق : 29 من فبراير سنة 2012 م


مرسوم سلطاني رقم ( 15 / 2012 )بنقل موظف الى وزارة الخارجية
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 ، وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 / 2008 ،وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .رسمنا بما هو ات

المادة الاولى : ينقل عبدالله بن ناصر بن مسلم الرحبي الى وزارة الخارجية بذات درجته ومخصصاته الوظيفية .

المادة الثانية : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في : 7 من ربيع الثاني سنة 1433 ه
الموافق : 29 من فبراير سنة 2012 م

سس/ العمانية/سس
سسسسسسسسسسسسسسسسسسس
 
التعديل الأخير:

Queen Love

¬°•| فخر المنتدى |•°¬
إنضم
22 فبراير 2010
المشاركات
15,880
الإقامة
أكــيد وســط هـآلـكون
ان شاء الله اتكون هذه التغيرات لها أثر وفايده للسلطنة

شكرا ع الخبر الطيب
 

♥ Ṕỉиҝ Đяέάм

¬°•| عضو مميز |•°¬
إنضم
28 أكتوبر 2011
المشاركات
345
الإقامة
آلــــ[بُ]ـــــريــــ[مَ]ــــــي
ان ششاء هالمراسسيمُ تكون له أثر في السلطنة وفايدةةُ

يعطيج العافيهةة يزاك رربي الف خير
 

في الصميم

¬°•| خارج الخط |•°¬
إنضم
16 أكتوبر 2007
المشاركات
5,788
الإقامة
Al-Buraimi
بسم الله الرحمن الرحيم
مراسيم سامية تصب إن شاء الله في صالح المواطن!!
ونرى تطور كبير ولله الحمد ف الأجهزة القضائية ف الدولة!!
بالتوفيق لهم وبالتوفيق لمن شملتهم التعيينات الوزارية!!
 
أعلى