•¦{ آلبُريْمِے دَآرِيْ }¦•
¬°•| فَخْرِ الْبُريْمِي |•°¬
السجن ثلاثة أشهر لإجراء زواج لا يتفق مع الشريعة الإسلامية
Sun, 12 فبراير 2012
أصدرت المحكمة الابتدائية بسمائل (الدائرة الجزائية) في جلستها المنعقدة بتاريخ 13/9 من العام الماضي، حكما بإدانة المتهمة الثالثة بجنحة إجراء زواج لا يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقضت بمعاقبتها بالسجن لمدة ثلاثة أشهر نافذة والأمر بالإفراج عنها في حال استئنافها الحكم بكفالة مالية قدرها ثلاثمائة ريال عماني ما لم تكن موقوفة لسبب آخر، والقضاء بإلزامها بأن تؤدي للمدعي مبلغا وقدره ثلاثة آلاف ريال عماني، والقضاء بإعلان براءة المتهمين الأول والثاني مما هو منسوب إليهما.
حيث خلصت وقائع الدعوى بأن تلقى المركز المختص بلاغا من وكيل المجني عليه مفاده قيام المتهمين الأول والثاني بعقد زواجه من المتهمة الثالثة وهي في عدة طلاق لم يمضِ عليه سوى أسبوع.
وبعرض المتهم الأول على الادعاء العام للتحقيق أفاد أنه قبل أشهر على التحقيق طُلب منه عقد الزواج، وذلك بحضور المجني عليه والمتهم الثاني (ولي أمر المتهمة الثالثة) وقد قام بعقد الزواج ولم يكن يعلم أن المتهمة الثالثة في عدة الطلاق.
وبعرض المتهم الثاني على الادعاء العام للتحقيق أفاد أنه على غير علم بطلاق ابنته (المتهمة الثالثة).
وبعرض المتهمة على الادعاء العام للتحقيق، أفادت أنها تزوجت من المجني عليه بعد طلاقها من زوجها السابق، وقد تطلقت من زوجهاـ حسب إفادتها ـ قبل أربعة أشهر من عقد زواجها على المجني عليه، وحين التحقيق معها حول ملابسات طلاقها من زوجها السابق أفادت بعدم وجود عقد زواج أو طلاق بينها وبين زوجها السابق، وأن جُلَّ ما بينهما دعوى منظورة أمام القضاء الشرعي.
عليه أُحيلت القضية إلى المحكمة المختصة، وقد قررت المحكمة قبل إصدار الحكم على قضية المجني عليه مع بقية المتهمين، وقف الدعوى لحين الفصل في الاستئناف المرفوع على الدعوى الشرعية المرفوعة من قبل زوجها السابق، والذي آلت النتيجة فيه إلى أن المتهمة قد تصالحت مع زوجها السابق على الخلع، واتضح أنها عقدت زواجها قبل خلعها من زوجها السابق بنحو شهر، مما يعني أنها أنشأت زواجا جديدا وهي لا تزال في عصمة شخص آخر، مما يعد مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء. أما دعوى الطلاق من زوجها السابق فقد ثبت أنه لم يطلقها إلا طلقتين وأنها لا تزال في عصمته، وأن الرباط الزوجي ما زال قائما، ودليل ذلك أنها طالبت بالخلع ورضيت أن تدفع فدية لنفسها من أجل طلاقها من زوجها الأول.
على ضوء التحقيق وما جرى بالمحكمة أصدرت المحكمة حكمها الوارد أعلاه بحق المتهمة وتبرئة المتهمين الأول والثاني، وقد ورد في حيثيات الحكم: «أن المتهم الأول قد أخذ الحيطة المطلوبة من الرجل المعتاد في مثل هذه الظروف، إذ أن أركان العقد وشرائطه توفرت لديه فهناك صداق وولي وبينة، وأن وجود المانع الذي أخفته المتهمة ليس بمقدور المتهم العلم به. كما أن المحكمة برأت المتهم الثاني وذلك لإفادته بعدم تواصله مع المتهمة الثالثة (ابنته) وأن إمضاءه الزواج قد اكتنفه ظروف جعلته غير مطلع على حالة ابنته».
..والسجن شـــهرا والغــرامة خمسين ريالا لقيادة مركبة بدون ترخيص
أصدرت المحكمة الابتدائية بالسيب بتاريخ 25 يناير الماضي حكما قضى بإدانة المتهم بجنحة قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة، و قضى بسجنه شهرا والغرامة خمسين ريالا.
وتخلص الواقعة في أنه بتاريخ: 13/ 12/ 2011 م تلقى مركز الشرطة المختص بلاغا مفاده وقوع حادث اصطدام مركبة بجسم ثابت،و من خلال الانتقال إلى الموقع تبين أن المتهم لا يحوز على رخصة قيادة، و بالتحقيق معه من قبل الادعاء العام اعترف بالجرم المنسوب إليه، و عليه أحيل إلى المحكمة، و صدر بحقه الحكم المذكور.
..وإرسال رسالة مخلة بالآداب تؤدي بسجن صاحبها عشرة أيام
أصدرت المحكمة الابتدائية بالسيب في جلستها المنعقدة بتاريخ 25/12 من العام الماضي حكمها بإدانة المتهم بجنحة إرسال رسائل مخالفة للنظام العام ،والآداب والقضاء بسجنه عشرة أيام وغرامة قدرها مائة ريال عماني.
حيث خلصت الدعوى في أنه بتاريخ: 24/7/2011م تلقى مركز الشرطة المختص بلاغا من المجني عليها مفاده تلقيها رسائل على هاتفها، احتوت عبارات مخالفة للنظام العام، والآداب العامة من قبل المتهم. و بعرضه على الادعاء العام و مواجهته بالأدلة اعترف بالتهمة المنسوبة إليه، فأُحيل إلى المحكمة المختصة ليصدر الحكم المذكور
Sun, 12 فبراير 2012
أصدرت المحكمة الابتدائية بسمائل (الدائرة الجزائية) في جلستها المنعقدة بتاريخ 13/9 من العام الماضي، حكما بإدانة المتهمة الثالثة بجنحة إجراء زواج لا يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقضت بمعاقبتها بالسجن لمدة ثلاثة أشهر نافذة والأمر بالإفراج عنها في حال استئنافها الحكم بكفالة مالية قدرها ثلاثمائة ريال عماني ما لم تكن موقوفة لسبب آخر، والقضاء بإلزامها بأن تؤدي للمدعي مبلغا وقدره ثلاثة آلاف ريال عماني، والقضاء بإعلان براءة المتهمين الأول والثاني مما هو منسوب إليهما.
حيث خلصت وقائع الدعوى بأن تلقى المركز المختص بلاغا من وكيل المجني عليه مفاده قيام المتهمين الأول والثاني بعقد زواجه من المتهمة الثالثة وهي في عدة طلاق لم يمضِ عليه سوى أسبوع.
وبعرض المتهم الأول على الادعاء العام للتحقيق أفاد أنه قبل أشهر على التحقيق طُلب منه عقد الزواج، وذلك بحضور المجني عليه والمتهم الثاني (ولي أمر المتهمة الثالثة) وقد قام بعقد الزواج ولم يكن يعلم أن المتهمة الثالثة في عدة الطلاق.
وبعرض المتهم الثاني على الادعاء العام للتحقيق أفاد أنه على غير علم بطلاق ابنته (المتهمة الثالثة).
وبعرض المتهمة على الادعاء العام للتحقيق، أفادت أنها تزوجت من المجني عليه بعد طلاقها من زوجها السابق، وقد تطلقت من زوجهاـ حسب إفادتها ـ قبل أربعة أشهر من عقد زواجها على المجني عليه، وحين التحقيق معها حول ملابسات طلاقها من زوجها السابق أفادت بعدم وجود عقد زواج أو طلاق بينها وبين زوجها السابق، وأن جُلَّ ما بينهما دعوى منظورة أمام القضاء الشرعي.
عليه أُحيلت القضية إلى المحكمة المختصة، وقد قررت المحكمة قبل إصدار الحكم على قضية المجني عليه مع بقية المتهمين، وقف الدعوى لحين الفصل في الاستئناف المرفوع على الدعوى الشرعية المرفوعة من قبل زوجها السابق، والذي آلت النتيجة فيه إلى أن المتهمة قد تصالحت مع زوجها السابق على الخلع، واتضح أنها عقدت زواجها قبل خلعها من زوجها السابق بنحو شهر، مما يعني أنها أنشأت زواجا جديدا وهي لا تزال في عصمة شخص آخر، مما يعد مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء. أما دعوى الطلاق من زوجها السابق فقد ثبت أنه لم يطلقها إلا طلقتين وأنها لا تزال في عصمته، وأن الرباط الزوجي ما زال قائما، ودليل ذلك أنها طالبت بالخلع ورضيت أن تدفع فدية لنفسها من أجل طلاقها من زوجها الأول.
على ضوء التحقيق وما جرى بالمحكمة أصدرت المحكمة حكمها الوارد أعلاه بحق المتهمة وتبرئة المتهمين الأول والثاني، وقد ورد في حيثيات الحكم: «أن المتهم الأول قد أخذ الحيطة المطلوبة من الرجل المعتاد في مثل هذه الظروف، إذ أن أركان العقد وشرائطه توفرت لديه فهناك صداق وولي وبينة، وأن وجود المانع الذي أخفته المتهمة ليس بمقدور المتهم العلم به. كما أن المحكمة برأت المتهم الثاني وذلك لإفادته بعدم تواصله مع المتهمة الثالثة (ابنته) وأن إمضاءه الزواج قد اكتنفه ظروف جعلته غير مطلع على حالة ابنته».
..والسجن شـــهرا والغــرامة خمسين ريالا لقيادة مركبة بدون ترخيص
أصدرت المحكمة الابتدائية بالسيب بتاريخ 25 يناير الماضي حكما قضى بإدانة المتهم بجنحة قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة، و قضى بسجنه شهرا والغرامة خمسين ريالا.
وتخلص الواقعة في أنه بتاريخ: 13/ 12/ 2011 م تلقى مركز الشرطة المختص بلاغا مفاده وقوع حادث اصطدام مركبة بجسم ثابت،و من خلال الانتقال إلى الموقع تبين أن المتهم لا يحوز على رخصة قيادة، و بالتحقيق معه من قبل الادعاء العام اعترف بالجرم المنسوب إليه، و عليه أحيل إلى المحكمة، و صدر بحقه الحكم المذكور.
..وإرسال رسالة مخلة بالآداب تؤدي بسجن صاحبها عشرة أيام
أصدرت المحكمة الابتدائية بالسيب في جلستها المنعقدة بتاريخ 25/12 من العام الماضي حكمها بإدانة المتهم بجنحة إرسال رسائل مخالفة للنظام العام ،والآداب والقضاء بسجنه عشرة أيام وغرامة قدرها مائة ريال عماني.
حيث خلصت الدعوى في أنه بتاريخ: 24/7/2011م تلقى مركز الشرطة المختص بلاغا من المجني عليها مفاده تلقيها رسائل على هاتفها، احتوت عبارات مخالفة للنظام العام، والآداب العامة من قبل المتهم. و بعرضه على الادعاء العام و مواجهته بالأدلة اعترف بالتهمة المنسوبة إليه، فأُحيل إلى المحكمة المختصة ليصدر الحكم المذكور