الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر نشاط
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
Install the app
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
.| البُرِيِمِي العَـامِـهْ|.
مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ
كارثة بورسعيد قد تؤدي بمبارك إلى المشنقة
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="[ود]" data-source="post: 1249694" data-attributes="member: 7418"><p><strong><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">كارثة بورسعيد قد تؤدي بمبارك إلى المشنقة</span></span></strong></p><p></p><p> <p style="text-align: center"> <span style="font-size: 22px"> </span><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px"><img src="http://images.alwatanvoice.com/news/large/9998316800.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></span></span><span style="font-size: 22px"> </span></p> <p style="text-align: center"> <span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"></span></span> </p><p> <p style="text-align: center"> <span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">تاريخ النشر : 2012-02-02 </span></span></p> <p style="text-align: center"> </p><p> <p style="text-align: center"> <span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px"> غزة - دنيا الوطن</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">قرار الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس البرلمان المصري إحالة قانوني محاكمة الوزراء لعامي 1956 و1958 للجنة التشريعية، يعتبر قرارا استثنائيا غير مسبوق، يهدف إلى إحالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم للمحاكمة الجنائية، ولكنه قد يؤدي بالرئيس السابق حسني مبارك إلى المشنقة.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px"></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">فقانون عام 1956 إذا تم تفعيله تختص المواد الواردة فيه بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء ويطبق بأثر رجعي، وبموجب تفعيل قانون 1958 يصبح المتهمون الذين شغلوا وظائف رسمية والمحبوسين حاليا في ليمان طرة وأبرزهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي معرضين للإعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة.</span></span><span style="font-size: 22px"> </span><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px"></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px"></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">وكان مجلس الشعب وافق اليوم الخميس بالاغلبية على توجيه الاتهام بالتقصير لوزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم يوسف بعد بعد مقتل 74 مشجعا واصابة المئات في شغب أعقب مباراة الأهلي والمصري في ستاد بورسعيد.</span></span><span style="font-size: 22px"> </span><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px"></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px"></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px"></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px"><strong> توجيه الاتهام إلى وزير الداخلية </strong></span></span> <span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px"></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px"></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px"> وخير رئيس المجلس محمد سعد الكتاتني المجلس بين إحالة توجيه الاتهام للوزير الى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالمجلس أو أن يمضي المجلس في إجراءات الاتهام مباشرة ووافقت الاغلبية على الاختيار الثاني برفع الايدي.</span></span> <span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px"></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px"></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">وأشار الكتاتني إلى أن نصوص اللائحة تقضي بأن تتم إحالة الطلب إلى اللجنة العامة فور تقديمه ويتم استدعاء وزير الداخلية المطلوب توجيه الاتهام إليه للتحقيق معه، والاستماع إلى أقواله، مشيرا إلى أن الطلب المقدم من الدكتور عصام العريان و 143 نائبا آخر مستوفي الشروط القانونية واللائحة حيث يتطلب تقديم الطلب من خمس نواب البرلمان، ويكون للجنة العامة عرض تقريرها على البرلمان خلال شهر من تاريخ عرض الطلب عليها.</span></span><span style="font-size: 22px"> </span><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px"></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px"></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">وفي حالة الموافقة على الطلب يعرض رئيس البرلمان الطلب على رئيس الجمهورية مصحوبا بالأسباب والأسانيد التي دعت إلى ذلك على أن يصدر القرار بموافقة أغلبية النواب ويصدر قرار الاتهام في جلسة خاصة يعقدها البرلمان لهذا الغرض.</span></span><span style="font-size: 22px"> </span><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px"></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px"></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">وقال العضو صبحي صالح في تصريح للتلفزيون المصري إنه في حالة تبين عدم وجود أي عقبة لتطبيق القانونين أو أحدهما، ستكون هذه أول مرة في تاريخ البرلمان المصري يتمكن خلاله من الأمر بمحاكمة أحد الوزراء جنائيا وهو ما يزال في منصبه.</span></span><span style="font-size: 22px"> </span><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px"></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px"></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">سبق قانون عام 58 لمحاكمة الوزراء قانون عام 56 وفي حالة تفعيل اللجنة التشريعية لأي منهما، فان التفعيل قد يمتد إلى الرئيس السابق حسني مبارك وسيحدث تحولا كبيرا في محاكمته الحالية، إذ يمكن محاكمته بموجب قانون 1956 بتهمة عدم الولاء للنظام الجمهورى، ووقف كل أو بعض أحكام الدستور، أو تعديله دون اتباع الإجراءات اللازمة وفق مفاجأة فجرها في حوار صحافي أجري معه في وقت سابق المستشار فكرى خروب، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، مؤكداً أن عقوبة هذه الجرائم تصل إلى الإعدام، وأن قانوني عامى ١٩٥٦ و١٩٥٨ يعاقبان على أفعال وجرائم تتعلق بالفساد السياسى، تبدأ من الأشغال الشاقة المؤقتة، وتتصاعد إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وصولاً إلى الإعدام.</span></span><span style="font-size: 22px"> </span><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px"></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px"></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">وقال المستشار خروب إن الجرائم الواردة فى قانون 1956 أو 1958 تطبق على المسؤولين السابقين الذين اركتبوا الجرائم المنصوص عليها، لكن فى حالة صدور قوانين جديدة فلن تطبق عليهم، لأن القوانين لا تطبق بأثر رجعى.</span></span><span style="font-size: 22px"> </span><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px"></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px"></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px"></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px"><strong> قانون 56 يعاقب الرئيس بالاعدام </strong></span></span> <span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px"></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px"></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px"> قانون 1956 يحمل رقم ٢٤٧ بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، و نشر بالجريدة الرسمية فى ١٤ يونيو ١٩٥٦ وتعاقب المادة السادسة منه رئيس الجمهورية بالإعدام، أو الأشغال الشاقة المؤبدة، أو المؤقتة إذا ارتكب عملاً من أعمال الخيانة العظمى، أو فعلاً يشكل جريمة عدم الولاء للنظام الجمهورى.</span></span> <span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px"></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px"></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">هذا القانون ألغيت منه المواد الخاصة بمحاكمة الوزراء فقط، لأنه فى عام ١٩٥٨ إبان الوحدة بين مصر وسوريا صدر قانون خاص لمحاكمة الوزراء فى الإقليمين المصرى والسورى يحمل رقم ٧٩ لسنة ١٩٥٨، ونشر فى ٢٢ يونيو من العام نفسه، وقد نصت المادة الثانية منه على إلغاء كل نص يخالف أحكامه، وبالتالى ألغيت النصوص الخاصة بالوزراء من القانون السابق.</span></span><span style="font-size: 22px"> </span><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px"></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px"></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">وبقيت النصوص الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية، أما قانون محاكمة الوزراء نفسه فلم يلغ، وإنما أصبح معطلاً، فقط، لأن القانون يقضى بأن يدخل فى تشكيل المحكمة عضو من الإقليم الشمالى، أى سوريا، ولما كان ذلك صعباً بعد الانفصال أصبح القانون معطلاً لكنه لم يلغ، وبالتالى فإنه مازال قائماً ونافذاً، وهذا القانون حدد فى المادة ٥ منه الجرائم التى يعاقب عليها الوزراء، هذه الجرائم لم ترد فيها نصاً كلمة الفساد أو الإفساد السياسى، لكنها تعتبر هكذا، فالجرائم المنصوص عليها فى القانون، هى الخيانة العظمى، ومخالفة الأحكام الأساسية فى الدستور.</span></span><span style="font-size: 22px"> </span><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px"></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px"></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">أما قانون 1958 ينص على أن تتولى محاكمة الوزراء محكمة عليا تشكل من 12 عضوا، 6 منهم من نواب مجلس الشعب، والباقي من المستشارين.</span></span><span style="font-size: 22px"> </span><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px"></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px"></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">ويقوم بوظيفة الإدعاء أمام المحكمة ثلاثة من أعضاء مجلس الشعب ينتخبهم المجلس بالاقتراع السري، باغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس وذلك بعد صدور قرار الإتهام، ويجوز أن يعاونه واحد أو أكثر من رجال النيابة العامة يندبه النائب العام بناء على طلب مجلس الأمة.</span></span><span style="font-size: 22px"> </span><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px"></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px"></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">يعاقب القانون على الخيانة العظمى بالاعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ويعاقب على باقي الجرائم بالاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.</span></span><span style="font-size: 22px"> </span><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px"></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px"></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">وكانت الأراء الدستورية خلال السنوات السابقة بشأن قانون 58 تشير إلى أنه لا يمكن العمل به، فالمستشار رجاء العربي النائب العام الأسبق ورئيس اللجنة الدستورية التشريعية بمجلس الشوري سابقا قال إنه ينبغي تعديله علي النحو الصحيح والأمثل حيث إنه قائم علي أساس وحدة بين بلدين وبالتالي القضاء المختلط والادعاء المختلط ومن الضروري البحث عن صيغة ملائمة دستورية وقانونية. </span></span> </p></blockquote><p></p>
[QUOTE="[ود], post: 1249694, member: 7418"] [B][FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6]كارثة بورسعيد قد تؤدي بمبارك إلى المشنقة[/SIZE][/FONT][/B] [CENTER] [SIZE=6] [/SIZE][FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6][IMG]http://images.alwatanvoice.com/news/large/9998316800.jpg[/IMG][/SIZE][/FONT][SIZE=6] [/SIZE] [SIZE=6][FONT=Arabic Typesetting] [/FONT][/SIZE] [/CENTER] [CENTER] [FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6]تاريخ النشر : 2012-02-02 [/SIZE][/FONT] [/CENTER] [CENTER] [FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6] غزة - دنيا الوطن قرار الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس البرلمان المصري إحالة قانوني محاكمة الوزراء لعامي 1956 و1958 للجنة التشريعية، يعتبر قرارا استثنائيا غير مسبوق، يهدف إلى إحالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم للمحاكمة الجنائية، ولكنه قد يؤدي بالرئيس السابق حسني مبارك إلى المشنقة. فقانون عام 1956 إذا تم تفعيله تختص المواد الواردة فيه بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء ويطبق بأثر رجعي، وبموجب تفعيل قانون 1958 يصبح المتهمون الذين شغلوا وظائف رسمية والمحبوسين حاليا في ليمان طرة وأبرزهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي معرضين للإعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة.[/SIZE][/FONT][SIZE=6] [/SIZE][FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6] وكان مجلس الشعب وافق اليوم الخميس بالاغلبية على توجيه الاتهام بالتقصير لوزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم يوسف بعد بعد مقتل 74 مشجعا واصابة المئات في شغب أعقب مباراة الأهلي والمصري في ستاد بورسعيد.[/SIZE][/FONT][SIZE=6] [/SIZE][FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6] [B] توجيه الاتهام إلى وزير الداخلية [/B][/SIZE][/FONT] [FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6] وخير رئيس المجلس محمد سعد الكتاتني المجلس بين إحالة توجيه الاتهام للوزير الى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالمجلس أو أن يمضي المجلس في إجراءات الاتهام مباشرة ووافقت الاغلبية على الاختيار الثاني برفع الايدي.[/SIZE][/FONT][SIZE=6] [/SIZE][FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6] وأشار الكتاتني إلى أن نصوص اللائحة تقضي بأن تتم إحالة الطلب إلى اللجنة العامة فور تقديمه ويتم استدعاء وزير الداخلية المطلوب توجيه الاتهام إليه للتحقيق معه، والاستماع إلى أقواله، مشيرا إلى أن الطلب المقدم من الدكتور عصام العريان و 143 نائبا آخر مستوفي الشروط القانونية واللائحة حيث يتطلب تقديم الطلب من خمس نواب البرلمان، ويكون للجنة العامة عرض تقريرها على البرلمان خلال شهر من تاريخ عرض الطلب عليها.[/SIZE][/FONT][SIZE=6] [/SIZE][FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6] وفي حالة الموافقة على الطلب يعرض رئيس البرلمان الطلب على رئيس الجمهورية مصحوبا بالأسباب والأسانيد التي دعت إلى ذلك على أن يصدر القرار بموافقة أغلبية النواب ويصدر قرار الاتهام في جلسة خاصة يعقدها البرلمان لهذا الغرض.[/SIZE][/FONT][SIZE=6] [/SIZE][FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6] وقال العضو صبحي صالح في تصريح للتلفزيون المصري إنه في حالة تبين عدم وجود أي عقبة لتطبيق القانونين أو أحدهما، ستكون هذه أول مرة في تاريخ البرلمان المصري يتمكن خلاله من الأمر بمحاكمة أحد الوزراء جنائيا وهو ما يزال في منصبه.[/SIZE][/FONT][SIZE=6] [/SIZE][FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6] سبق قانون عام 58 لمحاكمة الوزراء قانون عام 56 وفي حالة تفعيل اللجنة التشريعية لأي منهما، فان التفعيل قد يمتد إلى الرئيس السابق حسني مبارك وسيحدث تحولا كبيرا في محاكمته الحالية، إذ يمكن محاكمته بموجب قانون 1956 بتهمة عدم الولاء للنظام الجمهورى، ووقف كل أو بعض أحكام الدستور، أو تعديله دون اتباع الإجراءات اللازمة وفق مفاجأة فجرها في حوار صحافي أجري معه في وقت سابق المستشار فكرى خروب، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، مؤكداً أن عقوبة هذه الجرائم تصل إلى الإعدام، وأن قانوني عامى ١٩٥٦ و١٩٥٨ يعاقبان على أفعال وجرائم تتعلق بالفساد السياسى، تبدأ من الأشغال الشاقة المؤقتة، وتتصاعد إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وصولاً إلى الإعدام.[/SIZE][/FONT][SIZE=6] [/SIZE][FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6] وقال المستشار خروب إن الجرائم الواردة فى قانون 1956 أو 1958 تطبق على المسؤولين السابقين الذين اركتبوا الجرائم المنصوص عليها، لكن فى حالة صدور قوانين جديدة فلن تطبق عليهم، لأن القوانين لا تطبق بأثر رجعى.[/SIZE][/FONT][SIZE=6] [/SIZE][FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6] [B] قانون 56 يعاقب الرئيس بالاعدام [/B][/SIZE][/FONT] [FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6] قانون 1956 يحمل رقم ٢٤٧ بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، و نشر بالجريدة الرسمية فى ١٤ يونيو ١٩٥٦ وتعاقب المادة السادسة منه رئيس الجمهورية بالإعدام، أو الأشغال الشاقة المؤبدة، أو المؤقتة إذا ارتكب عملاً من أعمال الخيانة العظمى، أو فعلاً يشكل جريمة عدم الولاء للنظام الجمهورى.[/SIZE][/FONT][SIZE=6] [/SIZE][FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6] هذا القانون ألغيت منه المواد الخاصة بمحاكمة الوزراء فقط، لأنه فى عام ١٩٥٨ إبان الوحدة بين مصر وسوريا صدر قانون خاص لمحاكمة الوزراء فى الإقليمين المصرى والسورى يحمل رقم ٧٩ لسنة ١٩٥٨، ونشر فى ٢٢ يونيو من العام نفسه، وقد نصت المادة الثانية منه على إلغاء كل نص يخالف أحكامه، وبالتالى ألغيت النصوص الخاصة بالوزراء من القانون السابق.[/SIZE][/FONT][SIZE=6] [/SIZE][FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6] وبقيت النصوص الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية، أما قانون محاكمة الوزراء نفسه فلم يلغ، وإنما أصبح معطلاً، فقط، لأن القانون يقضى بأن يدخل فى تشكيل المحكمة عضو من الإقليم الشمالى، أى سوريا، ولما كان ذلك صعباً بعد الانفصال أصبح القانون معطلاً لكنه لم يلغ، وبالتالى فإنه مازال قائماً ونافذاً، وهذا القانون حدد فى المادة ٥ منه الجرائم التى يعاقب عليها الوزراء، هذه الجرائم لم ترد فيها نصاً كلمة الفساد أو الإفساد السياسى، لكنها تعتبر هكذا، فالجرائم المنصوص عليها فى القانون، هى الخيانة العظمى، ومخالفة الأحكام الأساسية فى الدستور.[/SIZE][/FONT][SIZE=6] [/SIZE][FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6] أما قانون 1958 ينص على أن تتولى محاكمة الوزراء محكمة عليا تشكل من 12 عضوا، 6 منهم من نواب مجلس الشعب، والباقي من المستشارين.[/SIZE][/FONT][SIZE=6] [/SIZE][FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6] ويقوم بوظيفة الإدعاء أمام المحكمة ثلاثة من أعضاء مجلس الشعب ينتخبهم المجلس بالاقتراع السري، باغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس وذلك بعد صدور قرار الإتهام، ويجوز أن يعاونه واحد أو أكثر من رجال النيابة العامة يندبه النائب العام بناء على طلب مجلس الأمة.[/SIZE][/FONT][SIZE=6] [/SIZE][FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6] يعاقب القانون على الخيانة العظمى بالاعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ويعاقب على باقي الجرائم بالاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.[/SIZE][/FONT][SIZE=6] [/SIZE][FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6] وكانت الأراء الدستورية خلال السنوات السابقة بشأن قانون 58 تشير إلى أنه لا يمكن العمل به، فالمستشار رجاء العربي النائب العام الأسبق ورئيس اللجنة الدستورية التشريعية بمجلس الشوري سابقا قال إنه ينبغي تعديله علي النحو الصحيح والأمثل حيث إنه قائم علي أساس وحدة بين بلدين وبالتالي القضاء المختلط والادعاء المختلط ومن الضروري البحث عن صيغة ملائمة دستورية وقانونية. [/SIZE][/FONT] [/CENTER] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
رد
الرئيسية
المنتديات
.| البُرِيِمِي العَـامِـهْ|.
مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ
كارثة بورسعيد قد تؤدي بمبارك إلى المشنقة
أعلى