جريدة عمان
09/01/2012
يومان في كل مرة بمجموع «6» أيام في السنة ولصاحب العمل تقدير السبب -
كتب ـ حمود المحرزي :-- نظمت وزارة القوى العاملة الاجازة الطارئة للعاملين بمنشآت القطاع الخاص, والتي نصت عليها المادة رقم 61 من قانون العمل, وذلك لمدة 6 أيام طوال السنة بأجر شامل.
وحدد القرار الذي اصدره معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة الأسباب والشروط التي تمنح العامل الحق في الحصول على اجازة طارئة، كما ان لصاحب العمل تقدير السبب الطارئ بما له من سلطة في ادارة وتوجيه العامل.
ونصت المادة الاولى من القرار الذي بدأ العمل به من الشهر الحالي على انه يحق للعامل اجازة طارئة بأجر شامل لمدة 6 ايام طوال السنة وفقا لشروط هي:
1ـ ان يكون انقطاع العامل عن العمل بسبب قهري خارج عن ارادته لم يكن يتوقعه، ولا يستطيع الابلاغ عنه مسبقا للتصريح له بالانقطاع عن العمل.
2ـ الا تتجاوز الاجازة الطارئة يومين في كل مرة من ايام الانقطاع عن العمل.
3ـ تقديم العامل ما يثبت حدوث السبب الطارئ الذي أدى الى انقطاعه عن العمل متى كان ذلك ممكنا.
4ـ ابلاغ صاحب العمل بالظرف الطارئ فور وقوعه.
كما نص القرار في المادة الثانية على ان لصاحب العمل تقدير السبب الطارئ بما له من سلطة في ادارة وتوجيه العامل.
09/01/2012
يومان في كل مرة بمجموع «6» أيام في السنة ولصاحب العمل تقدير السبب -
كتب ـ حمود المحرزي :-- نظمت وزارة القوى العاملة الاجازة الطارئة للعاملين بمنشآت القطاع الخاص, والتي نصت عليها المادة رقم 61 من قانون العمل, وذلك لمدة 6 أيام طوال السنة بأجر شامل.
وحدد القرار الذي اصدره معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة الأسباب والشروط التي تمنح العامل الحق في الحصول على اجازة طارئة، كما ان لصاحب العمل تقدير السبب الطارئ بما له من سلطة في ادارة وتوجيه العامل.
ونصت المادة الاولى من القرار الذي بدأ العمل به من الشهر الحالي على انه يحق للعامل اجازة طارئة بأجر شامل لمدة 6 ايام طوال السنة وفقا لشروط هي:
1ـ ان يكون انقطاع العامل عن العمل بسبب قهري خارج عن ارادته لم يكن يتوقعه، ولا يستطيع الابلاغ عنه مسبقا للتصريح له بالانقطاع عن العمل.
2ـ الا تتجاوز الاجازة الطارئة يومين في كل مرة من ايام الانقطاع عن العمل.
3ـ تقديم العامل ما يثبت حدوث السبب الطارئ الذي أدى الى انقطاعه عن العمل متى كان ذلك ممكنا.
4ـ ابلاغ صاحب العمل بالظرف الطارئ فور وقوعه.
كما نص القرار في المادة الثانية على ان لصاحب العمل تقدير السبب الطارئ بما له من سلطة في ادارة وتوجيه العامل.