الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر نشاط
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
Install the app
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
.| الأرشـــيــــــف |.
إرشيف المنتديات
,, البُريمِي الاقتِصَادية ,,
الإجازة السنوية 30 يوما بأجر شامل ولا يجوز للعامل التنازل عنها
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="العنيد A" data-source="post: 1199714" data-attributes="member: 8404"><p><span style="color: Blue"><span style="font-size: 15px">عمان</span></span></p><p><span style="color: Blue"><span style="font-size: 15px">19/11/2011</span></span></p><p></p><p><img src="http://main.omandaily.om/files/imagecache/250x250/rbimages/1321639200169409400.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p></p><p><span style="font-size: 15px">الشركات التي تسند إليها عقود عمل لمشاريع مستمرة ملزمة بتشغيل كل من كان يعمل في المشروع - أكد سعاد حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل ان التعديلات على قانون العمل الصادرة بالمرسوم السلطاني السامي رقم 113/2011م والتي بدأ تطبيقها اعتبارا من يوم السبت 30 اكتوبر 2011م، قد حققت العديد من مطالب القوى العاملة في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص وبالتالي فقد أصبحت حقا مكتسبا بموجب قانون العمل، مشيرا سعادته الى ان العامل في المقابل مطالب بالالتزام والانضباط في العمل وزيادة الانتاجية وأداء ما عليه من واجبات تجاه المنشأة التي يعمل فيها وان يكون حريصا على تطبيق اللوائح والنظم التي تسير عمل المنشأة والتي تتفق مع أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.</span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px">يومان إجازة </span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px">كما أوضح سعادته أن التعديلات نصت على أن تكون الاجازة الاسبوعية يومين متصلين في الاسبوع بعد خمسة أيام عمل ولم تحدد متى تكون هذه الاجازة خلال الاسبوع وذلك حرصا من القانون على اعطاء طرفي الانتاج صاحب العمل والعامل فرصة لتحديد هذين اليومين وليس بالضرورة ان يكونا يومي الخميس والجمعة، هذا الى جانب مراعاة ظروف وطبيعة العمل لدى بعض القطاعات الانتاجية والخدمية التي تقوم على تقديم خدماتها الى أفراد المجتمع، حيث ان هناك مجالات عمل ذات طبيعة خدمية تؤمن للمجتمع ما يحتاج من خدمات طوال ايام الاسبوع، وبالتالي فإن على القوى العاملة في القطاع الخاص مراعاة طبيعة الاداء في المنشآت وعدم تعطيل مسار العمل فيها والمساهمة في انجاح دورها في خدمة المجتمع، مضيفا سعادته ان هناك قطاعات ذات طبيعة عمل مختلفة ويعمل فيها العامل بنظام عمل معتمد يختلف عن الاعمال في القطاعات الاخرى مثل العاملين في قطاع النفط بالمناطق الصحراوية، كما ان التعديلات راعت في هذا الجانب ان يحدد بقرار من الوزير الأماكن أو الأعمال التي تجمع فيها الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع إذا اتفق العامل وصاحب العمل على ذلك كتابة، وتكون الراحة الأسبوعية في جميع الأحوال مدفوعة الأجر.</span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px">تسع ساعات في اليوم </span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px">وقال سعادة وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل ان التعديلات اكدت كذلك على عدم جواز تشغيل العامل أكثر من تسع ساعات في اليوم الواحد وبحد أقصى 45 ساعة عمل في الأسبوع على أن تتخللها على الأقل نصف ساعة لتناول الطعام والراحة، وبالرجوع لنص المادة الذي جاء فيه قاطعا في صياغته بحيث نصف الساعة تحتسب من ضمن التسع ساعات، بحيث تكون ساعات العمل الفعلية 8 ساعات ونصف، ونصف ساعة راحة بأجر، مشيرا سعادته الى ان توزيع الساعات في اليوم يخضع لنظام العمل بالمنشأة بحيث يكون متواصلا او خلال فترتين صباحية ومسائية أو حسب نظام دورية العمل اليومية، كما ان التعديلات في المقابل اجازت تشغيل العامل ساعات إضافية أكثر من ساعات العمل التسع إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك على أن لا يزيد مجموع ساعات العمل الأصلية والإضافية على (12) اثنتي عشرة ساعة في اليوم، وعلى صاحب العمل أن يمنح العامل أجرا إضافيا يوازي أجره الأساسي محسوبا وفقا لساعات العمل الإضافية مضافا إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50% على الأقل عن ساعات العمل الليلية أو أن يمنحه إذنا بالتغيب عن العمل بدلا من الساعات التي قام فيها بعمل إضافي شريطة أن يوافق العامل كتابة على العمل الإضافي والمقابل.</span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px">صرف علاوة</span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px">مضيفا سعادته ان التعديلات أجازت لصاحب العمل بالنسبة للأعمال التي تجرى في الموانئ والمطارات أو على السفن أو البواخر أو الطائرات الاتفاق مع العامل على صرف علاوة بدلا من الأجر الإضافي بشرط موافقة الوزارة على ذلك، ويكون الحد الأقصى لساعات العمل في شهر رمضان ست ساعات في اليوم أو 30 ساعة في الأسبوع وذلك بالنسبة إلى العمال المسلمين واستثناء لما تقدم فإن بعض الاعمال التي تتطلب الاستمرار في العمل او تقديم الخدمة تتم ساعات العمل فيها بالاتفاق مع المنشأة ويجوز بقرار من الوزير تحديد مواعيد ساعات العمل.</span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px">مواعيد دفع الأجور </span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px">مؤكدا سعادته على ان التعديلات كذلك نصت على أن تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع، او مرة كل أسبوعين أو كل شهر إذا وافقوا كتابة على ذلك، وفي جميع الأحوال يتعين أداء الأجر خلال (7) سبعة أيام من نهاية المدة التي يستحق عنها، ويجوز بقرار من الوزير تحديد موعد صرف أجور العاملين بالمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الموعد المحدد لها بمناسبة الأعياد الوطنية والرسمية. كما انه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا قام صاحب العمل بتحويل أجر العامل إلى حسابه بأحد المصارف المحلية المعتمدة، وتحدد بقرار من الوزير حالات الاستثناء من تحويل أجر العامل إلى حسابه.</span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px">ضمان حقوق العامل</span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px">وبين سعادة وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل ان التعديلات كذلك نصت على ضمان توضيح حقوق العامل وواجباته التي كفلها له القانون والتي يجب ان تؤدى كاملة غير منقوصة وبهدف ان يكون العامل ملما بحقوقه وواجباته فان المادة 28 من قانون العمل أوجبت على كل صاحب عمل في حالة استخدام خمسة عشر عاملا فأكثر أن يضع في مكان ظاهر من منشأته لائحة بنظام العمل بعد اعتمادها من الوزارة، تتضمن هذه اللائحة قواعد تنظيم العمل في المنشأة وحقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل والقواعد المنظمة لعلاقة العامل بزملائه ورؤسائه، وأحكام ترقية العامل وتحديد فئات الأجور والعلاوات والبدلات بجميع أنواعها ومواعيد ومكان دفعها، مشيرا سعادته الى ان العمل جارٍ حاليا على اصدار قرار من معالي الشيخ الوزير يحدد بموجبه العلاوة الدورية السنوية وآلية العمل باللائحة وفقا للائحة استرشادية سيتم الانتهاء منها قريبا.</span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px">الإجازة السنوية </span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px">مضيفا سعادته ان التعديلات أعطت العامل الحق في إجازة سنوية بأجر شامل لا تقل عن ثلاثين يوما ويتمتع العامل بالإجازة حسب مقتضيات مصلحة العمل، ولا يجوز له القيام بالإجازة الاعتيادية قبل انقضاء ستة أشهر على الأقل من تاريخ التحاقه بالعمل لدى صاحب العمل. وللعامل الحق في إجازة طارئة بأجر شامل لمدة ستة أيام طوال السنة لمواجهة أي ظرف طارئ، ويصدر بتنظيم الإجازة الطارئة للعاملين قرار من الوزير. </span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px">تشغيل النساء</span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px">مبينا سعادته كذلك ان التعديلات لم تجز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة التاسعة مساء والسادسة صباحا إلا في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، موضحا سعادته ان تلك الحالات تتمثل على سبيل المثال في العمل بالمستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والمطارات وغيرها من الاعمال التي تتطلب وجود المرأة لتقديم الخدمة للمجتمع على مدار اليوم، كما نصت التعديلات كذلك على منح المرأة العاملة إجازة خاصة لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة وذلك لمدة خمسين يوما براتب شامل وبما لا يزيد على ثلاث مرات طوال مدة الخدمة لدى صاحب العمل.</span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px">الاستقالة أو الفصل </span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px">مشيرا سعادته الى ان التعديلات عالجت كذلك موضوع الفصل او انهاء الخدمة وذلك من خلال إذا تبين للمحكمة أن فصل العامل من عمله أو إنهاء خدمته كان تعسفيا أو مخالفا للقانون فإنه يجب عليها الحكم إما بإعادة العامل إلى عمله، أو بإلزام صاحب العمل بأن يدفع له تعويضا لا يقل عن ثلاثة أشهر يحسب على أساس آخر أجر شامل كان يتقاضاه، مع مراعاة ظروف العامل ومدة خدمته، وذلك بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له قانونا وجميع المزايا الأخرى التي يقررها القانون أو عقد العمل أيهما أكبر وكذلك الأجر الأساسي مع العلاوات الأخرى عن مدة الإخطار التي ينص عليها القانون أو عقد العمل أيهما أكبر.</span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px">عمال المشاريع المنتهية</span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px">مضيفا سعادته ان التعديلات الزمت صاحب العمل بتشغيل القوى العاملة الوطنية التي كانت تعمل بالمشروع ذاته الذي آل إليه كليا أو جزئيا، وذلك بالمزايا والحوافز المالية السابقة نفسها طالما كان العمل ذاته قائما ومستمرا.</span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px">إجراءات عدم التطبيق </span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px">وعن الاجراءات القانونية في حال عدم الالتزام بالتطبيق لهذه التعديلات قال سعادة وكيل العمل ان التعديلات لم تغفل عن ذلك لضمان المزيد من الالتزام والتطبيق حيث نصت بمعاقبة كل صاحب عمل لا يلتزم بنسب التعمين المقررة بغرامة لا تقل عن (250) مائتين وخمسين ريالا عمانيا ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني عن كل عامل عماني مطلوب تعيينه. وعلى صاحب العمل تصحيح نسبة التعمين خلال ستة أشهر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.</span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px">مطالبة بالالتزام</span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px">وأهاب سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل بالقوى العاملة الالتزام بتطبيق ما جاء من تعديلات التي تؤمن لهم المزيد من الاستقرار في اعمالهم وتضمن حقوق المنشآت التي يعملون فيها، كما طالب سعادته القطاع الخاص بالمزيد من التعاون تعزيزا لمبدأ الشراكة الحقيقية لانجاح عملية التعمين وتنمية وتطوير القوى العاملة الوطنية.</span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="العنيد A, post: 1199714, member: 8404"] [COLOR="Blue"][SIZE="4"]عمان 19/11/2011[/SIZE][/COLOR] [IMG]http://main.omandaily.om/files/imagecache/250x250/rbimages/1321639200169409400.jpg[/IMG] [SIZE="4"]الشركات التي تسند إليها عقود عمل لمشاريع مستمرة ملزمة بتشغيل كل من كان يعمل في المشروع - أكد سعاد حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل ان التعديلات على قانون العمل الصادرة بالمرسوم السلطاني السامي رقم 113/2011م والتي بدأ تطبيقها اعتبارا من يوم السبت 30 اكتوبر 2011م، قد حققت العديد من مطالب القوى العاملة في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص وبالتالي فقد أصبحت حقا مكتسبا بموجب قانون العمل، مشيرا سعادته الى ان العامل في المقابل مطالب بالالتزام والانضباط في العمل وزيادة الانتاجية وأداء ما عليه من واجبات تجاه المنشأة التي يعمل فيها وان يكون حريصا على تطبيق اللوائح والنظم التي تسير عمل المنشأة والتي تتفق مع أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له. يومان إجازة كما أوضح سعادته أن التعديلات نصت على أن تكون الاجازة الاسبوعية يومين متصلين في الاسبوع بعد خمسة أيام عمل ولم تحدد متى تكون هذه الاجازة خلال الاسبوع وذلك حرصا من القانون على اعطاء طرفي الانتاج صاحب العمل والعامل فرصة لتحديد هذين اليومين وليس بالضرورة ان يكونا يومي الخميس والجمعة، هذا الى جانب مراعاة ظروف وطبيعة العمل لدى بعض القطاعات الانتاجية والخدمية التي تقوم على تقديم خدماتها الى أفراد المجتمع، حيث ان هناك مجالات عمل ذات طبيعة خدمية تؤمن للمجتمع ما يحتاج من خدمات طوال ايام الاسبوع، وبالتالي فإن على القوى العاملة في القطاع الخاص مراعاة طبيعة الاداء في المنشآت وعدم تعطيل مسار العمل فيها والمساهمة في انجاح دورها في خدمة المجتمع، مضيفا سعادته ان هناك قطاعات ذات طبيعة عمل مختلفة ويعمل فيها العامل بنظام عمل معتمد يختلف عن الاعمال في القطاعات الاخرى مثل العاملين في قطاع النفط بالمناطق الصحراوية، كما ان التعديلات راعت في هذا الجانب ان يحدد بقرار من الوزير الأماكن أو الأعمال التي تجمع فيها الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع إذا اتفق العامل وصاحب العمل على ذلك كتابة، وتكون الراحة الأسبوعية في جميع الأحوال مدفوعة الأجر. تسع ساعات في اليوم وقال سعادة وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل ان التعديلات اكدت كذلك على عدم جواز تشغيل العامل أكثر من تسع ساعات في اليوم الواحد وبحد أقصى 45 ساعة عمل في الأسبوع على أن تتخللها على الأقل نصف ساعة لتناول الطعام والراحة، وبالرجوع لنص المادة الذي جاء فيه قاطعا في صياغته بحيث نصف الساعة تحتسب من ضمن التسع ساعات، بحيث تكون ساعات العمل الفعلية 8 ساعات ونصف، ونصف ساعة راحة بأجر، مشيرا سعادته الى ان توزيع الساعات في اليوم يخضع لنظام العمل بالمنشأة بحيث يكون متواصلا او خلال فترتين صباحية ومسائية أو حسب نظام دورية العمل اليومية، كما ان التعديلات في المقابل اجازت تشغيل العامل ساعات إضافية أكثر من ساعات العمل التسع إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك على أن لا يزيد مجموع ساعات العمل الأصلية والإضافية على (12) اثنتي عشرة ساعة في اليوم، وعلى صاحب العمل أن يمنح العامل أجرا إضافيا يوازي أجره الأساسي محسوبا وفقا لساعات العمل الإضافية مضافا إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50% على الأقل عن ساعات العمل الليلية أو أن يمنحه إذنا بالتغيب عن العمل بدلا من الساعات التي قام فيها بعمل إضافي شريطة أن يوافق العامل كتابة على العمل الإضافي والمقابل. صرف علاوة مضيفا سعادته ان التعديلات أجازت لصاحب العمل بالنسبة للأعمال التي تجرى في الموانئ والمطارات أو على السفن أو البواخر أو الطائرات الاتفاق مع العامل على صرف علاوة بدلا من الأجر الإضافي بشرط موافقة الوزارة على ذلك، ويكون الحد الأقصى لساعات العمل في شهر رمضان ست ساعات في اليوم أو 30 ساعة في الأسبوع وذلك بالنسبة إلى العمال المسلمين واستثناء لما تقدم فإن بعض الاعمال التي تتطلب الاستمرار في العمل او تقديم الخدمة تتم ساعات العمل فيها بالاتفاق مع المنشأة ويجوز بقرار من الوزير تحديد مواعيد ساعات العمل. مواعيد دفع الأجور مؤكدا سعادته على ان التعديلات كذلك نصت على أن تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع، او مرة كل أسبوعين أو كل شهر إذا وافقوا كتابة على ذلك، وفي جميع الأحوال يتعين أداء الأجر خلال (7) سبعة أيام من نهاية المدة التي يستحق عنها، ويجوز بقرار من الوزير تحديد موعد صرف أجور العاملين بالمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الموعد المحدد لها بمناسبة الأعياد الوطنية والرسمية. كما انه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا قام صاحب العمل بتحويل أجر العامل إلى حسابه بأحد المصارف المحلية المعتمدة، وتحدد بقرار من الوزير حالات الاستثناء من تحويل أجر العامل إلى حسابه. ضمان حقوق العامل وبين سعادة وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل ان التعديلات كذلك نصت على ضمان توضيح حقوق العامل وواجباته التي كفلها له القانون والتي يجب ان تؤدى كاملة غير منقوصة وبهدف ان يكون العامل ملما بحقوقه وواجباته فان المادة 28 من قانون العمل أوجبت على كل صاحب عمل في حالة استخدام خمسة عشر عاملا فأكثر أن يضع في مكان ظاهر من منشأته لائحة بنظام العمل بعد اعتمادها من الوزارة، تتضمن هذه اللائحة قواعد تنظيم العمل في المنشأة وحقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل والقواعد المنظمة لعلاقة العامل بزملائه ورؤسائه، وأحكام ترقية العامل وتحديد فئات الأجور والعلاوات والبدلات بجميع أنواعها ومواعيد ومكان دفعها، مشيرا سعادته الى ان العمل جارٍ حاليا على اصدار قرار من معالي الشيخ الوزير يحدد بموجبه العلاوة الدورية السنوية وآلية العمل باللائحة وفقا للائحة استرشادية سيتم الانتهاء منها قريبا. الإجازة السنوية مضيفا سعادته ان التعديلات أعطت العامل الحق في إجازة سنوية بأجر شامل لا تقل عن ثلاثين يوما ويتمتع العامل بالإجازة حسب مقتضيات مصلحة العمل، ولا يجوز له القيام بالإجازة الاعتيادية قبل انقضاء ستة أشهر على الأقل من تاريخ التحاقه بالعمل لدى صاحب العمل. وللعامل الحق في إجازة طارئة بأجر شامل لمدة ستة أيام طوال السنة لمواجهة أي ظرف طارئ، ويصدر بتنظيم الإجازة الطارئة للعاملين قرار من الوزير. تشغيل النساء مبينا سعادته كذلك ان التعديلات لم تجز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة التاسعة مساء والسادسة صباحا إلا في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، موضحا سعادته ان تلك الحالات تتمثل على سبيل المثال في العمل بالمستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والمطارات وغيرها من الاعمال التي تتطلب وجود المرأة لتقديم الخدمة للمجتمع على مدار اليوم، كما نصت التعديلات كذلك على منح المرأة العاملة إجازة خاصة لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة وذلك لمدة خمسين يوما براتب شامل وبما لا يزيد على ثلاث مرات طوال مدة الخدمة لدى صاحب العمل. الاستقالة أو الفصل مشيرا سعادته الى ان التعديلات عالجت كذلك موضوع الفصل او انهاء الخدمة وذلك من خلال إذا تبين للمحكمة أن فصل العامل من عمله أو إنهاء خدمته كان تعسفيا أو مخالفا للقانون فإنه يجب عليها الحكم إما بإعادة العامل إلى عمله، أو بإلزام صاحب العمل بأن يدفع له تعويضا لا يقل عن ثلاثة أشهر يحسب على أساس آخر أجر شامل كان يتقاضاه، مع مراعاة ظروف العامل ومدة خدمته، وذلك بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له قانونا وجميع المزايا الأخرى التي يقررها القانون أو عقد العمل أيهما أكبر وكذلك الأجر الأساسي مع العلاوات الأخرى عن مدة الإخطار التي ينص عليها القانون أو عقد العمل أيهما أكبر. عمال المشاريع المنتهية مضيفا سعادته ان التعديلات الزمت صاحب العمل بتشغيل القوى العاملة الوطنية التي كانت تعمل بالمشروع ذاته الذي آل إليه كليا أو جزئيا، وذلك بالمزايا والحوافز المالية السابقة نفسها طالما كان العمل ذاته قائما ومستمرا. إجراءات عدم التطبيق وعن الاجراءات القانونية في حال عدم الالتزام بالتطبيق لهذه التعديلات قال سعادة وكيل العمل ان التعديلات لم تغفل عن ذلك لضمان المزيد من الالتزام والتطبيق حيث نصت بمعاقبة كل صاحب عمل لا يلتزم بنسب التعمين المقررة بغرامة لا تقل عن (250) مائتين وخمسين ريالا عمانيا ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني عن كل عامل عماني مطلوب تعيينه. وعلى صاحب العمل تصحيح نسبة التعمين خلال ستة أشهر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة. مطالبة بالالتزام وأهاب سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل بالقوى العاملة الالتزام بتطبيق ما جاء من تعديلات التي تؤمن لهم المزيد من الاستقرار في اعمالهم وتضمن حقوق المنشآت التي يعملون فيها، كما طالب سعادته القطاع الخاص بالمزيد من التعاون تعزيزا لمبدأ الشراكة الحقيقية لانجاح عملية التعمين وتنمية وتطوير القوى العاملة الوطنية.[/SIZE] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
رد
الرئيسية
المنتديات
.| الأرشـــيــــــف |.
إرشيف المنتديات
,, البُريمِي الاقتِصَادية ,,
الإجازة السنوية 30 يوما بأجر شامل ولا يجوز للعامل التنازل عنها
أعلى