تعديلات جديدة في قانون المناقصات

[ود]

¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
إنضم
31 مايو 2011
المشاركات
22,276
الإقامة
حَيْثُ الأمَلْ
تعديلات جديدة في قانون المناقصات

الاثنين, 07 نوفمبر 2011
لا يجوز أن يشترك في الأعمال المتعلقة بأي مشروع مقاولون واستشاريون تربطهم مصلحة
كتب - حمود بن سيف المحرزي
أكدت التعديلات الجديدة في بعض احكام قانون المناقصات الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 120/2011 على انه لا يجوز ان يشترك في الاعمال المتعلقة بأي مشروع مقاولون واستشاريون تربطهم فيه مصلحة مباشرة او غير مباشرة، كما انه لا يجوز للعاملين في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وازواجهم واقاربهم حتى الدرجة الثانية ان يتقدموا بصورة مباشرة او غير مباشرة بعطاءات او عروض لتلك الجهات.
وشملت التعديلات في قانون المناقصات المادة 6 والفقرة الثانية من المادة 14 والفقرة الاولى من المادة 15 والمادة 31 كما تمت اضافة مادة جديدة برقم 6 مكرر.
وقد نصت المادة السادسة بعد تعديلها على انه لا يجوز للعاملين في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وازواجهم واقاربهم حتى الدرجة الثانية ان يتقدموا بصورة مباشرة او غير مباشرة بعطاءات او عروض لتلك الجهات، كما لا يجوز التعاقد معهم لشراء اصناف او تكليفهم بتنفيذ اعمال او تقديم خدمات وذلك مع عدم الاخلال بقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 112/2011، ويستثنى من ذلك - في حالة الضرورة - شراء مؤلفاتهم واعمالهم الفنية او تكليفهم القيام بها، وذلك بقرار مسبب من رئيس الجهة المعنية فيما لا يجاوز خمسة آلاف ريال عماني ومن مجلس المناقصات فيما يزيد على ذلك، وبشرط الا يشاركوا بأية صورة من الصور في اجراءات التكليف.
كما شملت التعديلات الفقرة الثانية من المادة 14 وهي "وفي جميع الأحوال يتعين على العضو ان يتنحى عن نظر المناقصة إذا كان هو أو زوجه او احد اقاربه حتى الدرجة الثانية صاحب العطاء المطروح او يملك حصة فيه او عضوا في مجلس ادارة الشركة مقدمة العطاء او موظفا فيها او وكيلا او كفيلا لها".
وتم تعديل الفقرة الاولى من المادة 15 الى "استثناء من نص المادة (8) من هذا القانون تتولى لجنة داخلية في الجهة المعنية برئاسة رئيس تلك الجهة او من يفوضه صلاحية المجلس بالنسبة الى المناقصات التي لا تتجاوز قيمتها مليون ريال عماني".
ونصت المادة 31 بعد تعديلها على أنه "تجري المفاضلة بين العطاءات لاختيار العطاء الأفضل وفقا للمعايير الفنية والمالية والأسس المحددة في مستندات المناقصة، واذا ارتأت الجهة المعنية استبعاد عطاء او اكثر فيجب ان يكون رأيها مسببا، والمجلس غير مقيد في قرار الاسناد بقبول اقل او اي عطاء آخر".
وتمت اضافة مادة جديدة في قانون المناقصات برقم 6 مكرر نصت على انه لا يجوز ان يشترك في الاعمال المتعلقة بأي مشروع مقاولون واستشاريون تربطهم فيه مصلحة مباشرة او غير مباشرة.
 
أعلى