الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر نشاط
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
Install the app
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
.| البُرِيِمِي العَـامِـهْ|.
مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ
تفاصيل المرسوم السلطاني بإصدار قانون المجالس البلدية
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="[ود]" data-source="post: 1182654" data-attributes="member: 7418"><p><strong><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 26px"><span style="color: DarkRed">تفاصيل المرسوم السلطاني بإصدار قانون المجالس البلدية</span></span></span></strong></p><p></p><p style="text-align: center"> </p> <p style="text-align: center"> <span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: MediumTurquoise">الاثنين, 31 أكتوبر 2011</span></span></span><span style="color: MediumTurquoise"> </span><span style="font-size: 18px"><span style="color: MediumTurquoise"></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><span style="color: MediumTurquoise"></span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">يختص المجلس بتقديم الآراء والتوصيات لتطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظة ممثلو الولايات من غير العاملين في الحكومة ولا بمجلسي الدولة والشورى ويتراوح عددهم بين 2-6 حسب السكان فترة المجلس البلدي أربع سنوات قابلة للتجديداختيار نائب الرئيس من بين الأعضاء بالانتخاب مدير بلدية الولاية مقر المجلس أمينا للسر ومقررا</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">يحظر على العضو القيام بأي عمل كمقاولة أو توريد لحساب المحافظة</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">يرفع المجلس قراراته وتوصياته للوزير المختص لاتخاذ ما يراه مناسبا في ضوء الأنظمة واللوائح اقتراح البرامج الكفيلة لمساعدة المحتاجين وذوي الدخل المحدود ورعاية الأيتام والمعوقين وإغاثة منكوبي الحرائق والسيول والأنواء المناخية أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوما سلطانيا ساميا قضى بإصدار قانون المجالس البلدية جاء فيه ما يلي:</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">مرسوم سلطاني رقم 116/2011 بإصدار قانون المجالس البلدية</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى المرسوم السلطاني رقم 114/2011 باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة وتنظيم عمل المحافظين، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">رسمنا بما هو آتٍ</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">المادة الأولى: يعمل في شأن المجالس البلدية بالقانون المرفق.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">المادة الثانية: يصدر وزير ديوان البلاط السلطاني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون المرفق.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">صدر في: 28 من ذي القعدة سنة 1432هـ الموافق: 26 من أكتوبر سنة 2011م.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">قابوس بن سعيد سلطان عمان.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">قانون المجالس البلدية</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">الفصل الأول </span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">تعريفات وأحكام عامة</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">المادة (1)</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">أ – الوزير المختص: وزير ديوان البلاط السلطاني بالنسبة للمجلس البلدي لمحافظة مسقط ، وزير الدولة ومحافظ ظفار بالنسبة للمجلس البلدي لمحافظة ظفار، ووزير البلديات الإقليمية وموارد المياه بالنسبة للمجالس البلدية في المحافظات الأخرى.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">ب – المجلس: المجلس البلدي للمحافظة.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">ج – الرئيس: رئيس المجلس.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">د – العضو: عضو المجلس.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">هـ - أمين السر: أمين سر المجلس.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">و – اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">المادة (2)</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">تنظم اللائحة سائر شؤون المجلس وبصفة خاصة ما يأتي:</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">أ – اختصاصات الرئيس ونائبه وأمين السر.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">ب – الشؤون الإدارية والمالية للمجلس.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">ج - تحديد المكافآت السنوية لأعضاء المجلس.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">د – إجراءات انتخاب أعضاء المجلس.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">هـ - نظام العمل بالمجلس.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">المادة (3)</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">على الجهات المختصة موافاة المجلس بالبيانات والاحصاءات التي يراها ضرورية لممارسة اختصاصاته، وبعد الحصول على موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء في ما يتعلق بالبيانات ذات الطبيعة السرية.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">الفصل الثاني</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">تنظيم شؤون المجلس</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">المادة (4)</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">تنشأ المجالس الآتية:</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">أولا : المجلس البلدي لمحافظة مسقط ومقره ولاية مسقط.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">ثانيا: المجلس البلدي لمحافظة ظفار ومقره ولاية صلالة.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">ثالثا: المجلس البلدي لمحافظة مسندم ومقره ولاية خصب.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">رابعا: المجلس البلدي لمحافظة البريمي ومقره ولاية البريمي.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">خامسا: المجلس البلدي لمحافظة الداخلية ومقره ولاية نزوى.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">سادسا: المجلس البلدي لمحافظة شمال الباطنة ومقره ولاية صحار.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">سابعا: المجلس البلدي لمحافظة جنوب الباطنة ومقره ولاية الرستاق.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">ثامنا: المجلس البلدي لمحافظة جنوب الشرقية ومقره ولاية صور.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">تاسعا: المجلس البلدي لمحافظة شمال الشرقية ومقره ولاية إبراء.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">عاشرا: المجلس البلدي لمحافظة الظاهرة ومقره ولاية عبري.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">حادي عشر: المجلس البلدي لمحافظة الوسطى ومقره ولاية هيما.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">المادة (5)</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">تكون رئاسة المجلس على النحو الآتي:</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">1- رئيس بلدية مسقط بالنسبة لمحافظة مسقط.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">2- نائب محافظ ظفار بالنسبة لمحافظة ظفار.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">3- المحافظ بالنسبة للمحافظات الأخرى.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">المادة (6)</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">مع مراعاة المادة (5) يشكل المجلس على النحو الآتي:</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">1- ممثلون للجهات الحكومية التالية لا تقل وظيفة كل منهم عن مدير عام، او مدير دائرة بالنسبة للمجالس التي لا يوجد في نطاق اختصاصها مديريات عامة:</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">أ- وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه او بلدية مسقط او بلدية ظفار.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">ب - وزارة التربية والتعليم.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">ج - وزارة الاسكان.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">د - وزارة الصحة.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">هـ - وزارة السياحة.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">و - وزارة البيئة والشؤون المناخية.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">ز - وزارة التنمية الاجتماعية.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">ح - شرطة عمان السلطانية.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">ط - بلدية صحار بالنسبة لمحافظة شمال الباطنة.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">2- منتخبون ممثلون للولايات التابعة للمحافظة، وفقا للآتي:</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">أ - ممثلان عن كل ولاية لا يزيد عدد سكانها العمانيين على (30000) ثلاثين ألفا.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">ب - (4) اربعة ممثلين عن كل ولاية يزيد عدد سكانها العمانيين على (30000) ثلاثين ألفا.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">ج - (6) ستة ممثلين عن كل ولاية يزيد عدد سكانها العمانيين على (60000) ستين ألفا.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">3- اثنان من أهل المشورة والرأي يتم اختيارهما من بين أبناء المحافظة من وزير الداخلية ومن الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">يكون مدير بلدية الولاية التي يقع بها مقر المجلس أمينا للسر ومقررا للمجلس، باستثناء المجلس لمحافظات مسقط وظفار وشمال الباطنة فيتم اختياره من الوزير المختص.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">المادة (7)</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">يصدر بتسمية أعضاء المجلس قرار من وزير الداخلية، ومن الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">المادة (8)</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">يشترط في عضو المجلس من غير ممثلي الجهات الحكومية ما يأتي:</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">أ - ان يكون عماني الجنسية.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">ب - ألا تقل سنه عن (30) ثلاثين سنة ميلادية.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">ج - ان يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة في الولاية، والا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">د - ان يكون على مستوى مقبول من الثقافة وان تكون لديه خبرة عملية مناسبة.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">هـ - ان يكون مقيدا في السجل الانتخابي بالولاية المترشح عنها.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">و - الا يكون عضوا في مجلسي الدولة او الشورى، او موظفا باحدى وحدات الجهاز الاداري للدولة.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">المادة (9)</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">تكون فترة العضوية بالمجلس اربع سنوات ميلادية، قابلة للتجديد وفقا لأحكام هذا القانون.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">المادة (10)</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">يقسم رئيس المجلس قبل مباشرة أعماله امام وزير الداخلية، وأمام الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار اليمين الآتية:</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">«أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي في المجلس بامانة وصدق وأن احافظ على مصالح الوطن والمواطنين وعلى اسرار عمل المجلس البلدي».</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">ويقسم باقي أعضاء المجلس، كل أمام مجلسه، اليمين ذاتها قبل أن يتولى أعماله.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">المادة (11)</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">يتم اختيار نائب للرئيس من بين الاعضاء بالانتخاب في أول اجتماع للمجلس.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">ويكون رئيس بلدية ظفار نائبا للرئيس بالنسبة لمحافظة ظفار، وأحد الولاة بالنسبة لمحافظة مسقط يختاره المحافظ.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">المادة (12) </span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">يعقد المجلس جلساته بمقر المحافظة، ويجوز له أن يجتمع في مكان آخر اذا رأى الرئيس ذلك، على ان يكون الاجتماع في احدى الجهات الحكومية في نطاق المحافظة.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">المادة (13) </span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">يرفع المجلس قراراته وتوصياته الى الوزير المختص لاتخاذ ما يراه مناسبا في ضوء الأنظمة واللوائح المعمول بها، فإذا رأى ان بعض هذه القرارات او التوصيات تخرج عن اختصاص المجلس او تتضمن مخالفة للقانون او خروجا على السياسة العامة للدولة يكون له حق الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع القرارات او التوصيات اليه وإعادتها للمجلس مع بيان أسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها، فإذا اعاد المجلس القرار او التوصية ولم يوافق عليها وجب عليه رفع الأمر لمجلس الوزراء والذي يكون قراره نهائيا في هذا الشأن.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">المادة (14)</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">يرفع الرئيس تقريرا دوريا كل ثلاثة اشهر الى الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار والى وزير الداخلية والوزير المختص بالنسبة للمحافظات الاخرى ويرفع الوزير المختص تقريرا نصف سنوي عن اعمال المجلس الى مجلس الوزراء.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">المادة (15)</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">يحظر على عضو المجلس ان يقوم بشكل مباشر او غير مباشر من خلال المجلس او لجانه بأي عمل كمقاولة او توريد لحساب المحافظة او يدخل معها في علاقة بيع او مقايضة اذا كانت له او لزوجه او احد اقاربه حتى الدرجة الثالثة مصلحة شخصية.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">المادة (16)</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">يختص المجلس، في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية، بتقديم الآراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظة وله في سبيل ذلك ما يأتي:</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">1- اقتراح انشاء الطرق وتحسينها وتجميل وتنظيم الشوارع والميادين والاماكن العامة والشواطئ.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">2- ابداء التوصيات المتعلقة بالصحة العامة.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">3- اقتراح الاجراءات الكفيلة بحماية البيئة من التلوث.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">4- اقتراح المشروعات ومواقع تنفيذها المتعلقة بالمياه والطرق والمتنزهات والصرف الصحي والانارة والمدارس والمساكن ودور العبادة والمراكز الصحية والتجارية ومواقف السيارات وغيرها من المرافق والخدمات العامة والمشروعات التي تهم المواطنين، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">5- اقتراح تطوير الحدائق والمتنزهات العامة واماكن الترفيه وحماية الشواطئ من التآكل والتلوث والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">6- متابعة تنفيذ الانظمة المتعلقة بالانارة والمياه والصرف الصحي وغير ذلك من الانظمة الخاصة بالمرافق العامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">7- وضع النظم الخاصة بالاعلانات الدعائية وتحديد ضوابط وضع لافتات المحال التجارية والمحال العامة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">8- اقتراح انشاء الاسواق والمسالخ ومدافن النفايات والنظم الخاصة بها والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">9- اقتراح النظم الخاصة بجمع النفايات والتخلص منها او اعادة تدويرها وفقا لاحدث الاساليب العلمية والاقتصادية والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">10- اقتراح الانظمة الخاصة بالمحال العامة والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية والصناعية والمحال الخطرة والمقلقة للراحة، والضارة بالصحة والباعة المتجولين والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">11- المشاركة مع الجهات المختصة في تقرير المنفعة العامة في مجال المشاريع التنموية وفقا للاوضاع التي يقررها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">12- المشاركة في وضع النظم الخاصة بمراقبة الحيوانات الضالة والسائبة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">13- اقتراح تسمية الاحياء والمخططات والاماكن والطرق والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">14- الاشتراك مع الجهات المختصة في دراسة ووضع المخططات العمرانية الهيكلية والعامة وتقديم التوصيات بشأن تنظيم مخططات المناطق السكنية والتجارية والصناعية والسياحية.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">15- دراسة الاقتراحات المقدمة للمجلس واصدار القرارات او التوصيات في شأنها.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">16- اقتراح تحديد وانشاء المواقف العامة للمركبات ومراسي السفن، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">17- دراسة الشكاوى التي يقدمها المواطنون والجهات الاخرى بشأن المسائل التي تدخل في اختصاص المجلس، وله ان يطلب من الجهات المختصة البيانات اللازمة لبحث هذه الشكاوى.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">18- تقديم توصيات بشأن تنظيم مخططات المناطق السكنية والتجارية والصناعية، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">19- اقتراح فرض الرسوم البلدية او تعديلها او الغائها وطرق تحصيلها، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">20- مراقبة تنفيذ المشاريع الخدمية بالمحافظة وابداء الملاحظات بشأنها للجهات المختصة.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">21- المشاركة مع الجهات المختصة وابداء الرأي مقدما في استغلال اي مرفق عام في نطاق المحافظة.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">22- دراسة القضايا الاجتماعية والظواهر السلبية بالمحافظة واقتراح الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الجهات المختصة.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">23- الموافقة على اقامة المهرجانات الثقافية والترفيهية والسياحية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">24- اقتراح تنظيم عمل سيارات الاجرة ووسائل النقل العام، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">25- متابعة تنفيذ العقود التي ترتب حقوقا مالية للمحافظة او التزامات عليها.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">26- التنسيق مع المجالس المجاورة لحل المسائل المتعلقة بتقديم الخدمات للقرى والتجمعات السكانية.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">27- متابعة اجراءات مكافحة التسول، وابداء الملاحظات والتوصيات بشأنها.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">28- اقتراح البرامج الكفيلة بمساعدة المحتاجين وذوي الدخل المحدود ورعاية الايتام والمعوقين، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">29- اقتراح برامج لسرعة اغاثة منكوبي الحرائق والسيول والانواء المناخية وتخصيص موارد مالية لسرعة صرفها في مثل هذه الحالات، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">30- التواصل مع المجتمع المحلي ومؤسسات القطاع الخاص وعقد الاجتماعات وتلقي الملاحظات والمقترحات التي تهدف الى خدمة وتطوير المحافظة.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">الفصل الثالث</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">انتهاء العضوية وحل المجلس</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">المادة (17)</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">تنتهي العضوية بأحد الاسباب الآتية:</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">1- الوفاة.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">2- انتهاء فترة العضوية</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">3- الاستقالة، الفصل.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">4- حل المجلس.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">المادة (18)</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">يجوز للعضو من غير ممثلي الجهات الحكومية تقديم استقالة مكتوبة الى الرئيس، وعلى الرئيس ابلاغ المجلس بذلك في اول جلسة له، واخطار الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار، ووزير الداخلية والوزير المختص بالنسبة للمحافظات الاخرى، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">المادة (19)</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">يعرض امر العضو من غير ممثلي الجهات الحكومية والذي تخلف بدون عذر عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية على المجلس، فاذا رأى بعد سماع اقواله ان عذره غير مقبول، اعتبره مستقيلا من يوم تخلفه عن حضور الاجتماعات، وذلك بموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">ويعرض امر العضو من ممثلي الجهات الحكومية على رئيس الجهة التي يمثلها لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنه.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">المادة (20)</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">يجوز حل المجلس قبل انتهاء فترته بقرار من وزير الداخلية ومن الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء اذا ارتكب المجلس خطأ جسيما ادى الى الحاق ضرر بالمصلحة العامة، على ان يتضمن قرار الحل تشكيل لجنة تتولى اختصاصات المجلس لفترة ستة اشهر او لحين تشكيل مجلس جديد ايهما اقرب.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">المادة (21)</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">يفصل العضو من غير ممثلي الجهات الحكومية اذا اخل بواجبات عضويته، او فقد شرطا من شروطها.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">على ان يعرض امره قبل الفصل على المجلس، فاذا رأى بعد سماع اقواله صحة ما نسب اليه قرر فصله، وذلك بموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">ويعرض امر العضو من ممثلي الجهات الحكومية على رئيس الجهة التي يمثلها في حالة اخلاله بواجبات عضويته لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنه.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">المادة (22)</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">اذا انتهت عضوية العضو المنتخب قبل انتهاء فترة المجلس بسنة كاملة، حل محله الحاصل على اكثر الاصوات من المترشحين، وفي حالة عدم وجود مرشح يحل محله، يتولى المجلس اخطار وزير الداخلية والوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار لاتخاذ الاجراءات اللازمة لانتخاب عضو جديد من ذات الولاية.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">واذا كان العضو معينا فيتم اخطار وزير الداخلية والوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار ليعين من يحل محله.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">المادة (23)</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">يجوز لمن فصل او اعتبر مستقيلا وفقا لاحكام هذا القانون الطعن في القرار امام محكمة القضاء الاداري، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال</span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="[ود], post: 1182654, member: 7418"] [B][FONT=Arabic Typesetting][SIZE=7][COLOR=DarkRed]تفاصيل المرسوم السلطاني بإصدار قانون المجالس البلدية[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B] [CENTER] [FONT=Arabic Typesetting][SIZE=5][COLOR=MediumTurquoise]الاثنين, 31 أكتوبر 2011[/COLOR][/SIZE][/FONT][COLOR=MediumTurquoise] [/COLOR][SIZE=5][COLOR=MediumTurquoise] [/COLOR][/SIZE][/CENTER] [FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6][/SIZE][/FONT][FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6]يختص المجلس بتقديم الآراء والتوصيات لتطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظة ممثلو الولايات من غير العاملين في الحكومة ولا بمجلسي الدولة والشورى ويتراوح عددهم بين 2-6 حسب السكان فترة المجلس البلدي أربع سنوات قابلة للتجديداختيار نائب الرئيس من بين الأعضاء بالانتخاب مدير بلدية الولاية مقر المجلس أمينا للسر ومقررا يحظر على العضو القيام بأي عمل كمقاولة أو توريد لحساب المحافظة يرفع المجلس قراراته وتوصياته للوزير المختص لاتخاذ ما يراه مناسبا في ضوء الأنظمة واللوائح اقتراح البرامج الكفيلة لمساعدة المحتاجين وذوي الدخل المحدود ورعاية الأيتام والمعوقين وإغاثة منكوبي الحرائق والسيول والأنواء المناخية أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوما سلطانيا ساميا قضى بإصدار قانون المجالس البلدية جاء فيه ما يلي: مرسوم سلطاني رقم 116/2011 بإصدار قانون المجالس البلدية نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى المرسوم السلطاني رقم 114/2011 باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة وتنظيم عمل المحافظين، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آتٍ المادة الأولى: يعمل في شأن المجالس البلدية بالقانون المرفق. المادة الثانية: يصدر وزير ديوان البلاط السلطاني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون المرفق. المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما. المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في: 28 من ذي القعدة سنة 1432هـ الموافق: 26 من أكتوبر سنة 2011م. قابوس بن سعيد سلطان عمان. قانون المجالس البلدية الفصل الأول [/SIZE][/FONT] [FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6]تعريفات وأحكام عامة المادة (1)[/SIZE][/FONT] [FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6]في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: أ – الوزير المختص: وزير ديوان البلاط السلطاني بالنسبة للمجلس البلدي لمحافظة مسقط ، وزير الدولة ومحافظ ظفار بالنسبة للمجلس البلدي لمحافظة ظفار، ووزير البلديات الإقليمية وموارد المياه بالنسبة للمجالس البلدية في المحافظات الأخرى. ب – المجلس: المجلس البلدي للمحافظة. ج – الرئيس: رئيس المجلس. د – العضو: عضو المجلس. هـ - أمين السر: أمين سر المجلس. و – اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية.[/SIZE][/FONT] [FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6]المادة (2)[/SIZE][/FONT] [FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6]تنظم اللائحة سائر شؤون المجلس وبصفة خاصة ما يأتي: أ – اختصاصات الرئيس ونائبه وأمين السر. ب – الشؤون الإدارية والمالية للمجلس. ج - تحديد المكافآت السنوية لأعضاء المجلس. د – إجراءات انتخاب أعضاء المجلس. هـ - نظام العمل بالمجلس.[/SIZE][/FONT] [FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6]المادة (3)[/SIZE][/FONT] [FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6]على الجهات المختصة موافاة المجلس بالبيانات والاحصاءات التي يراها ضرورية لممارسة اختصاصاته، وبعد الحصول على موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء في ما يتعلق بالبيانات ذات الطبيعة السرية.[/SIZE][/FONT] [FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6]الفصل الثاني تنظيم شؤون المجلس المادة (4)[/SIZE][/FONT] [FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6]تنشأ المجالس الآتية: أولا : المجلس البلدي لمحافظة مسقط ومقره ولاية مسقط. ثانيا: المجلس البلدي لمحافظة ظفار ومقره ولاية صلالة. ثالثا: المجلس البلدي لمحافظة مسندم ومقره ولاية خصب. رابعا: المجلس البلدي لمحافظة البريمي ومقره ولاية البريمي. خامسا: المجلس البلدي لمحافظة الداخلية ومقره ولاية نزوى. سادسا: المجلس البلدي لمحافظة شمال الباطنة ومقره ولاية صحار. سابعا: المجلس البلدي لمحافظة جنوب الباطنة ومقره ولاية الرستاق. ثامنا: المجلس البلدي لمحافظة جنوب الشرقية ومقره ولاية صور. تاسعا: المجلس البلدي لمحافظة شمال الشرقية ومقره ولاية إبراء. عاشرا: المجلس البلدي لمحافظة الظاهرة ومقره ولاية عبري. حادي عشر: المجلس البلدي لمحافظة الوسطى ومقره ولاية هيما.[/SIZE][/FONT] [FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6]المادة (5)[/SIZE][/FONT] [FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6]تكون رئاسة المجلس على النحو الآتي: 1- رئيس بلدية مسقط بالنسبة لمحافظة مسقط. 2- نائب محافظ ظفار بالنسبة لمحافظة ظفار. 3- المحافظ بالنسبة للمحافظات الأخرى.[/SIZE][/FONT] [FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6]المادة (6)[/SIZE][/FONT] [FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6]مع مراعاة المادة (5) يشكل المجلس على النحو الآتي: 1- ممثلون للجهات الحكومية التالية لا تقل وظيفة كل منهم عن مدير عام، او مدير دائرة بالنسبة للمجالس التي لا يوجد في نطاق اختصاصها مديريات عامة: أ- وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه او بلدية مسقط او بلدية ظفار. ب - وزارة التربية والتعليم. ج - وزارة الاسكان. د - وزارة الصحة. هـ - وزارة السياحة. و - وزارة البيئة والشؤون المناخية. ز - وزارة التنمية الاجتماعية. ح - شرطة عمان السلطانية. ط - بلدية صحار بالنسبة لمحافظة شمال الباطنة. 2- منتخبون ممثلون للولايات التابعة للمحافظة، وفقا للآتي: أ - ممثلان عن كل ولاية لا يزيد عدد سكانها العمانيين على (30000) ثلاثين ألفا. ب - (4) اربعة ممثلين عن كل ولاية يزيد عدد سكانها العمانيين على (30000) ثلاثين ألفا. ج - (6) ستة ممثلين عن كل ولاية يزيد عدد سكانها العمانيين على (60000) ستين ألفا. 3- اثنان من أهل المشورة والرأي يتم اختيارهما من بين أبناء المحافظة من وزير الداخلية ومن الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار. يكون مدير بلدية الولاية التي يقع بها مقر المجلس أمينا للسر ومقررا للمجلس، باستثناء المجلس لمحافظات مسقط وظفار وشمال الباطنة فيتم اختياره من الوزير المختص.[/SIZE][/FONT] [FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6]المادة (7)[/SIZE][/FONT] [FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6]يصدر بتسمية أعضاء المجلس قرار من وزير الداخلية، ومن الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار.[/SIZE][/FONT] [FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6]المادة (8)[/SIZE][/FONT] [FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6]يشترط في عضو المجلس من غير ممثلي الجهات الحكومية ما يأتي: أ - ان يكون عماني الجنسية. ب - ألا تقل سنه عن (30) ثلاثين سنة ميلادية. ج - ان يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة في الولاية، والا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. د - ان يكون على مستوى مقبول من الثقافة وان تكون لديه خبرة عملية مناسبة. هـ - ان يكون مقيدا في السجل الانتخابي بالولاية المترشح عنها. و - الا يكون عضوا في مجلسي الدولة او الشورى، او موظفا باحدى وحدات الجهاز الاداري للدولة.[/SIZE][/FONT] [FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6]المادة (9)[/SIZE][/FONT] [FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6]تكون فترة العضوية بالمجلس اربع سنوات ميلادية، قابلة للتجديد وفقا لأحكام هذا القانون.[/SIZE][/FONT] [FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6]المادة (10)[/SIZE][/FONT] [FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6]يقسم رئيس المجلس قبل مباشرة أعماله امام وزير الداخلية، وأمام الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي في المجلس بامانة وصدق وأن احافظ على مصالح الوطن والمواطنين وعلى اسرار عمل المجلس البلدي». ويقسم باقي أعضاء المجلس، كل أمام مجلسه، اليمين ذاتها قبل أن يتولى أعماله.[/SIZE][/FONT] [FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6]المادة (11)[/SIZE][/FONT] [FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6]يتم اختيار نائب للرئيس من بين الاعضاء بالانتخاب في أول اجتماع للمجلس. ويكون رئيس بلدية ظفار نائبا للرئيس بالنسبة لمحافظة ظفار، وأحد الولاة بالنسبة لمحافظة مسقط يختاره المحافظ.[/SIZE][/FONT] [FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6]المادة (12) [/SIZE][/FONT] [FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6]يعقد المجلس جلساته بمقر المحافظة، ويجوز له أن يجتمع في مكان آخر اذا رأى الرئيس ذلك، على ان يكون الاجتماع في احدى الجهات الحكومية في نطاق المحافظة.[/SIZE][/FONT] [FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6]المادة (13) [/SIZE][/FONT] [FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6]يرفع المجلس قراراته وتوصياته الى الوزير المختص لاتخاذ ما يراه مناسبا في ضوء الأنظمة واللوائح المعمول بها، فإذا رأى ان بعض هذه القرارات او التوصيات تخرج عن اختصاص المجلس او تتضمن مخالفة للقانون او خروجا على السياسة العامة للدولة يكون له حق الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع القرارات او التوصيات اليه وإعادتها للمجلس مع بيان أسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها، فإذا اعاد المجلس القرار او التوصية ولم يوافق عليها وجب عليه رفع الأمر لمجلس الوزراء والذي يكون قراره نهائيا في هذا الشأن.[/SIZE][/FONT] [FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6]المادة (14)[/SIZE][/FONT] [FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6]يرفع الرئيس تقريرا دوريا كل ثلاثة اشهر الى الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار والى وزير الداخلية والوزير المختص بالنسبة للمحافظات الاخرى ويرفع الوزير المختص تقريرا نصف سنوي عن اعمال المجلس الى مجلس الوزراء.[/SIZE][/FONT] [FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6]المادة (15)[/SIZE][/FONT] [FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6]يحظر على عضو المجلس ان يقوم بشكل مباشر او غير مباشر من خلال المجلس او لجانه بأي عمل كمقاولة او توريد لحساب المحافظة او يدخل معها في علاقة بيع او مقايضة اذا كانت له او لزوجه او احد اقاربه حتى الدرجة الثالثة مصلحة شخصية.[/SIZE][/FONT] [FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6]المادة (16)[/SIZE][/FONT] [FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6]يختص المجلس، في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية، بتقديم الآراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظة وله في سبيل ذلك ما يأتي: 1- اقتراح انشاء الطرق وتحسينها وتجميل وتنظيم الشوارع والميادين والاماكن العامة والشواطئ. 2- ابداء التوصيات المتعلقة بالصحة العامة. 3- اقتراح الاجراءات الكفيلة بحماية البيئة من التلوث. 4- اقتراح المشروعات ومواقع تنفيذها المتعلقة بالمياه والطرق والمتنزهات والصرف الصحي والانارة والمدارس والمساكن ودور العبادة والمراكز الصحية والتجارية ومواقف السيارات وغيرها من المرافق والخدمات العامة والمشروعات التي تهم المواطنين، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة. 5- اقتراح تطوير الحدائق والمتنزهات العامة واماكن الترفيه وحماية الشواطئ من التآكل والتلوث والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة. 6- متابعة تنفيذ الانظمة المتعلقة بالانارة والمياه والصرف الصحي وغير ذلك من الانظمة الخاصة بالمرافق العامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. 7- وضع النظم الخاصة بالاعلانات الدعائية وتحديد ضوابط وضع لافتات المحال التجارية والمحال العامة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. 8- اقتراح انشاء الاسواق والمسالخ ومدافن النفايات والنظم الخاصة بها والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة. 9- اقتراح النظم الخاصة بجمع النفايات والتخلص منها او اعادة تدويرها وفقا لاحدث الاساليب العلمية والاقتصادية والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة. 10- اقتراح الانظمة الخاصة بالمحال العامة والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية والصناعية والمحال الخطرة والمقلقة للراحة، والضارة بالصحة والباعة المتجولين والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة. 11- المشاركة مع الجهات المختصة في تقرير المنفعة العامة في مجال المشاريع التنموية وفقا للاوضاع التي يقررها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة. 12- المشاركة في وضع النظم الخاصة بمراقبة الحيوانات الضالة والسائبة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. 13- اقتراح تسمية الاحياء والمخططات والاماكن والطرق والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة. 14- الاشتراك مع الجهات المختصة في دراسة ووضع المخططات العمرانية الهيكلية والعامة وتقديم التوصيات بشأن تنظيم مخططات المناطق السكنية والتجارية والصناعية والسياحية. 15- دراسة الاقتراحات المقدمة للمجلس واصدار القرارات او التوصيات في شأنها. 16- اقتراح تحديد وانشاء المواقف العامة للمركبات ومراسي السفن، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة. 17- دراسة الشكاوى التي يقدمها المواطنون والجهات الاخرى بشأن المسائل التي تدخل في اختصاص المجلس، وله ان يطلب من الجهات المختصة البيانات اللازمة لبحث هذه الشكاوى. 18- تقديم توصيات بشأن تنظيم مخططات المناطق السكنية والتجارية والصناعية، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة. 19- اقتراح فرض الرسوم البلدية او تعديلها او الغائها وطرق تحصيلها، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة. 20- مراقبة تنفيذ المشاريع الخدمية بالمحافظة وابداء الملاحظات بشأنها للجهات المختصة. 21- المشاركة مع الجهات المختصة وابداء الرأي مقدما في استغلال اي مرفق عام في نطاق المحافظة. 22- دراسة القضايا الاجتماعية والظواهر السلبية بالمحافظة واقتراح الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الجهات المختصة. 23- الموافقة على اقامة المهرجانات الثقافية والترفيهية والسياحية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. 24- اقتراح تنظيم عمل سيارات الاجرة ووسائل النقل العام، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة. 25- متابعة تنفيذ العقود التي ترتب حقوقا مالية للمحافظة او التزامات عليها. 26- التنسيق مع المجالس المجاورة لحل المسائل المتعلقة بتقديم الخدمات للقرى والتجمعات السكانية. 27- متابعة اجراءات مكافحة التسول، وابداء الملاحظات والتوصيات بشأنها. 28- اقتراح البرامج الكفيلة بمساعدة المحتاجين وذوي الدخل المحدود ورعاية الايتام والمعوقين، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة. 29- اقتراح برامج لسرعة اغاثة منكوبي الحرائق والسيول والانواء المناخية وتخصيص موارد مالية لسرعة صرفها في مثل هذه الحالات، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة. 30- التواصل مع المجتمع المحلي ومؤسسات القطاع الخاص وعقد الاجتماعات وتلقي الملاحظات والمقترحات التي تهدف الى خدمة وتطوير المحافظة.[/SIZE][/FONT] [FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6]الفصل الثالث[/SIZE][/FONT] [FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6]انتهاء العضوية وحل المجلس[/SIZE][/FONT] [FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6]المادة (17)[/SIZE][/FONT] [FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6]تنتهي العضوية بأحد الاسباب الآتية: 1- الوفاة. 2- انتهاء فترة العضوية 3- الاستقالة، الفصل. 4- حل المجلس.[/SIZE][/FONT] [FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6]المادة (18)[/SIZE][/FONT] [FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6]يجوز للعضو من غير ممثلي الجهات الحكومية تقديم استقالة مكتوبة الى الرئيس، وعلى الرئيس ابلاغ المجلس بذلك في اول جلسة له، واخطار الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار، ووزير الداخلية والوزير المختص بالنسبة للمحافظات الاخرى، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.[/SIZE][/FONT] [FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6]المادة (19)[/SIZE][/FONT] [FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6]يعرض امر العضو من غير ممثلي الجهات الحكومية والذي تخلف بدون عذر عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية على المجلس، فاذا رأى بعد سماع اقواله ان عذره غير مقبول، اعتبره مستقيلا من يوم تخلفه عن حضور الاجتماعات، وذلك بموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين. ويعرض امر العضو من ممثلي الجهات الحكومية على رئيس الجهة التي يمثلها لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنه.[/SIZE][/FONT] [FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6]المادة (20)[/SIZE][/FONT] [FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6]يجوز حل المجلس قبل انتهاء فترته بقرار من وزير الداخلية ومن الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء اذا ارتكب المجلس خطأ جسيما ادى الى الحاق ضرر بالمصلحة العامة، على ان يتضمن قرار الحل تشكيل لجنة تتولى اختصاصات المجلس لفترة ستة اشهر او لحين تشكيل مجلس جديد ايهما اقرب.[/SIZE][/FONT] [FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6]المادة (21)[/SIZE][/FONT] [FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6]يفصل العضو من غير ممثلي الجهات الحكومية اذا اخل بواجبات عضويته، او فقد شرطا من شروطها. على ان يعرض امره قبل الفصل على المجلس، فاذا رأى بعد سماع اقواله صحة ما نسب اليه قرر فصله، وذلك بموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين. ويعرض امر العضو من ممثلي الجهات الحكومية على رئيس الجهة التي يمثلها في حالة اخلاله بواجبات عضويته لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنه.[/SIZE][/FONT] [FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6]المادة (22)[/SIZE][/FONT] [FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6]اذا انتهت عضوية العضو المنتخب قبل انتهاء فترة المجلس بسنة كاملة، حل محله الحاصل على اكثر الاصوات من المترشحين، وفي حالة عدم وجود مرشح يحل محله، يتولى المجلس اخطار وزير الداخلية والوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار لاتخاذ الاجراءات اللازمة لانتخاب عضو جديد من ذات الولاية. واذا كان العضو معينا فيتم اخطار وزير الداخلية والوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار ليعين من يحل محله.[/SIZE][/FONT] [FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6]المادة (23)[/SIZE][/FONT] [FONT=Arabic Typesetting][SIZE=6]يجوز لمن فصل او اعتبر مستقيلا وفقا لاحكام هذا القانون الطعن في القرار امام محكمة القضاء الاداري، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال[/SIZE][/FONT] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
رد
الرئيسية
المنتديات
.| البُرِيِمِي العَـامِـهْ|.
مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ
تفاصيل المرسوم السلطاني بإصدار قانون المجالس البلدية
أعلى