الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر نشاط
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
Install the app
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
.| البُرِيِمِي العَـامِـهْ|.
مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ
جلالة السلطان يصدر ثمانية مراسيم سلطانية سامية
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="[ود]" data-source="post: 1177346" data-attributes="member: 7418"><p><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 22px"><span style="color: DarkRed">جلالة السلطان يصدر ثمانية مراسيم سلطانية سامية</span></span></span></strong></p><p></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px"> </span></span> <span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 15px"><span style="color: MediumTurquoise">الثلثاء, 25 أكتوبر 2011</span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px"> </span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px"></span></span><p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: DarkGreen">تعديل بعض أحكام قانون الكتاب بالعدل - التصديق على اتفاقية عشق آباد</span></span></span> </p> <p style="text-align: center"><span style="color: DarkGreen"></span></p> <p style="text-align: center"><span style="color: DarkGreen"></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: DarkGreen"> <span style="color: SeaGreen">رفع المستوى التنظيمي لدائرة الشؤون الإدارية والمالية بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية إلى مديرية عامة</span></span></span></span><span style="color: SeaGreen"></span></p> <p style="text-align: center"><span style="color: SeaGreen"></span></p> <p style="text-align: center"></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px"> <span style="color: Olive">انضمام سلطنة عمان إلى - اتفاقية اسطنبول - وملحقيها إصدار قوانين القضاء العسكري والرقابة المالية والإدارية للدولة وحماية المال العام وتجنب تضارب المصالح تعديل بعض أحكام قانون العمل.</span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: Olive"></span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: Olive"></span> <span style="color: Red">العمانية:</span> أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- أمس ثمانية مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها:</span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px"></span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px">- مرسوم سلطاني رقم 106/2011 بتعديل بعض أحكام قانون الكتاب بالعدل نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96، وعلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 40 / 2003، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:</span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px">المادة الأولى: تضاف فقرة جديدة الى المادة (14) من قانون الكتاب بالعدل المشار إليه نصها الآتي: «كما يحرر الوصية في العقارات التي بها سند ملكية صادر عن أمانة السجل العقاري بعد التحقق من توافر شروطها الشرعية والقانونية، أو يصادق على التوقيع على محررها العرفي وذلك كله بناء على طلب الموصي».</span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px">المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.. صدر في: 26 من ذي القعدة سنة 1432 هـ الموافق: 24 من أكتوبر سنة 2011م.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px">- مرسوم سلطاني رقم 107/2011 برفع المستوى التنظيمي لدائرة الشؤون الإدارية والمالية بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية إلى مديرية عامة بمسمى (المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية) نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/75، وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116/91، وعلى قانون الوثائق والمحفوظات الوطنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/2007، وعلى المرسوم السلطاني رقم 70/2008 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:</span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px">المادة الأولى: يرفع مستوى « دائرة الشؤون الإدارية والمالية» بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية إلى مديرية عامة بمسمى «المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية».</span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px">المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في: 26 من ذي القعدة سنة 1432هـ الموافق: 24 من أكتوبر سنة 2011م.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px">- مرسوم سلطاني رقم (108/2011) بالتصديق على اتفاقية إنشاء محور دولي للنقل والعبور بين حكومات الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان ودولة قطر وتركمانستان وجمهورية اوزبكستان «اتفاقية عشق آباد»، نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى اتفاقية إنشاء محور دولي للنقل والعبور بين حكومات الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان ودولة قطر وتركمانستان وجمهورية اوزبكستان «اتفاقية عشق آباد» الموقعة في مدينة عشق آباد بتاريخ 21 جمادى الأولى 1432 هـ الموافق 25 ابريل 2011 م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:</span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px">المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px">المادة الثانية: على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px">المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.. صدر في: 26 من ذي القعدة سنة 1432 هـ الموافق: 24 من أكتوبر سنة 2011م.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px">- مرسوم سلطاني رقم 109/2011 بشأن انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية الإدخال المؤقت - اتفاقية اسطنبول - وملحقيها أي وبي 1 نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى اتفاقية الإدخال المؤقت - اتفاقية اسطنبول - وملحقيها أي وبي1 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:</span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px">المادة الاولى: الموافقة على انضمام سلطنة عمان الى الاتفاقية المشار اليها وملحقيها أي وبي1 مع التحفظ على الفقرة 1/ أ من المادة 5 من الملحق بي1.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px">المادة الثانية: على جهات الاختصاص ايداع وثائق الانضمام الى الاتفاقية المشار اليها وملحقيها أي وبي1 وفقا لاحكامها.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px">المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في: 26 من ذي القعدة سنة 1432 هـ الموافق: 24 من أكتوبر سنة 2011 م.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px">- مرسوم سلطاني رقم 110/2011 باصدار قانون القضاء العسكري نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/74 وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99 وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92/99 وعلى قانون الاجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/99 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:</span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px">المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون القضاء العسكري المرفق.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px">المادة الثانية: تشكل بقرار من وزير المكتب السلطاني لجنة تأسيسية تتولى التحضير لتطبيق القانون المرفق.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px">المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف القانون المرفق او يتعارض مع احكامه اعتبارا من تاريخ العمل به.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px">المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد سنتين من تاريخ نشره.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px">واستثناء من الفقرة السابقة يعمل بأحكام القسم الثالث من القانون المرفق اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره وتختص بنظر الجرائم الواردة به المحاكم المشكلة بكل وحدة من الوحدات الخاضعة لأحكام القانون المرفق وفقا للنظم النافذة بها وذلك لحين بدء نفاذه. ولوزير المكتب السلطاني - اذا اقتضى الامر- تجديد المدة المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة لمدة أو لمدد اخرى لا تتجاوز ثلاث سنوات.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px">صدر في: 26 من ذي القعدة سنة 1432 هـ الموافق: 24 من أكتوبر سنة 2011م</span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px">- مرسوم سلطاني رقم ( 111/2011) بإصدار قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/74، وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 86/96 وعلى قانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/2000 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:</span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px">المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة المرفق.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px">المادة الثانية: يصدر رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق وإلى ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة المالية للدولة الحالية وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px">المادة الثالثة: يصدر رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لائحة بتنظيم شؤون الاعضاء والموظفين ومعاملتهم المالية والى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بجدول درجات ورواتب أعضاء وموظفي الجهاز المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 55/2000 المشار اليه، وأحكام اللائحة الحالية وذلك بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px">المادة الرابعة: يسري على أعضاء وموظفي الجهاز أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين المشار اليه.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px">المادة الخامسة: يلغي المرسوم السلطاني رقم 55/2000 المشار اليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px">المادة السادسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في: 26 من ذى القعدة سنة 1432 هـ الموافق: 24 من أكتوبر سنة 2011م</span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px">- مرسوم سلطاني رقم 112/2011 بإصدار قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/74، وعلى المرسوم السلطاني رقم 39/82 بحماية المال العام وتجنب تضارب المصالح، وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/98 وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/2008، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:</span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px">المادة الاولى: يعمل بأحكام قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح المرفق.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px">المادة الثانية: يلغى المرسوم السلطاني رقم 39/82 المشار اليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px">المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في: 26 من ذي القعدة سنة 1432 هـ الموافق: 24 من أكتوبر سنة 2011م</span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px">- مرسوم سلطاني رقم 113/2011 بتعديل بعض أحكام قانون العمل نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة</span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px">رسمنا بما هو آت:</span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px">المادة الأولى: تجرى التعديلات على قانون العمل المشار إليه.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px">المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 18px">المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في: 26 من ذي القعدة سنة 1432 هـ الموافق: 24 من أكتوبر سنة 2011م</span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="[ود], post: 1177346, member: 7418"] [B][FONT=Times New Roman][SIZE=6][COLOR=DarkRed]جلالة السلطان يصدر ثمانية مراسيم سلطانية سامية[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B] [FONT=Times New Roman][SIZE=5] [/SIZE][/FONT] [FONT=Times New Roman][SIZE=4][COLOR=MediumTurquoise]الثلثاء, 25 أكتوبر 2011[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Times New Roman][SIZE=5] [/SIZE][/FONT][CENTER][FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=DarkGreen]تعديل بعض أحكام قانون الكتاب بالعدل - التصديق على اتفاقية عشق آباد[/COLOR][/SIZE][/FONT][SIZE=5][COLOR=DarkGreen] [/COLOR][/SIZE] [COLOR=DarkGreen] [/COLOR] [FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=DarkGreen] [COLOR=SeaGreen]رفع المستوى التنظيمي لدائرة الشؤون الإدارية والمالية بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية إلى مديرية عامة[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][COLOR=SeaGreen] [/COLOR] [/CENTER] [FONT=Times New Roman][SIZE=5] [COLOR=Olive]انضمام سلطنة عمان إلى - اتفاقية اسطنبول - وملحقيها إصدار قوانين القضاء العسكري والرقابة المالية والإدارية للدولة وحماية المال العام وتجنب تضارب المصالح تعديل بعض أحكام قانون العمل. [/COLOR] [COLOR=Red]العمانية:[/COLOR] أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- أمس ثمانية مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها: - مرسوم سلطاني رقم 106/2011 بتعديل بعض أحكام قانون الكتاب بالعدل نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96، وعلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 40 / 2003، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت: المادة الأولى: تضاف فقرة جديدة الى المادة (14) من قانون الكتاب بالعدل المشار إليه نصها الآتي: «كما يحرر الوصية في العقارات التي بها سند ملكية صادر عن أمانة السجل العقاري بعد التحقق من توافر شروطها الشرعية والقانونية، أو يصادق على التوقيع على محررها العرفي وذلك كله بناء على طلب الموصي». المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.. صدر في: 26 من ذي القعدة سنة 1432 هـ الموافق: 24 من أكتوبر سنة 2011م. - مرسوم سلطاني رقم 107/2011 برفع المستوى التنظيمي لدائرة الشؤون الإدارية والمالية بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية إلى مديرية عامة بمسمى (المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية) نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/75، وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116/91، وعلى قانون الوثائق والمحفوظات الوطنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/2007، وعلى المرسوم السلطاني رقم 70/2008 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت: المادة الأولى: يرفع مستوى « دائرة الشؤون الإدارية والمالية» بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية إلى مديرية عامة بمسمى «المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية». المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في: 26 من ذي القعدة سنة 1432هـ الموافق: 24 من أكتوبر سنة 2011م. - مرسوم سلطاني رقم (108/2011) بالتصديق على اتفاقية إنشاء محور دولي للنقل والعبور بين حكومات الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان ودولة قطر وتركمانستان وجمهورية اوزبكستان «اتفاقية عشق آباد»، نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى اتفاقية إنشاء محور دولي للنقل والعبور بين حكومات الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان ودولة قطر وتركمانستان وجمهورية اوزبكستان «اتفاقية عشق آباد» الموقعة في مدينة عشق آباد بتاريخ 21 جمادى الأولى 1432 هـ الموافق 25 ابريل 2011 م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت: المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة. المادة الثانية: على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها. المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.. صدر في: 26 من ذي القعدة سنة 1432 هـ الموافق: 24 من أكتوبر سنة 2011م. - مرسوم سلطاني رقم 109/2011 بشأن انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية الإدخال المؤقت - اتفاقية اسطنبول - وملحقيها أي وبي 1 نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى اتفاقية الإدخال المؤقت - اتفاقية اسطنبول - وملحقيها أي وبي1 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت: المادة الاولى: الموافقة على انضمام سلطنة عمان الى الاتفاقية المشار اليها وملحقيها أي وبي1 مع التحفظ على الفقرة 1/ أ من المادة 5 من الملحق بي1. المادة الثانية: على جهات الاختصاص ايداع وثائق الانضمام الى الاتفاقية المشار اليها وملحقيها أي وبي1 وفقا لاحكامها. المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في: 26 من ذي القعدة سنة 1432 هـ الموافق: 24 من أكتوبر سنة 2011 م. - مرسوم سلطاني رقم 110/2011 باصدار قانون القضاء العسكري نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/74 وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99 وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92/99 وعلى قانون الاجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/99 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت: المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون القضاء العسكري المرفق. المادة الثانية: تشكل بقرار من وزير المكتب السلطاني لجنة تأسيسية تتولى التحضير لتطبيق القانون المرفق. المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف القانون المرفق او يتعارض مع احكامه اعتبارا من تاريخ العمل به. المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد سنتين من تاريخ نشره. واستثناء من الفقرة السابقة يعمل بأحكام القسم الثالث من القانون المرفق اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره وتختص بنظر الجرائم الواردة به المحاكم المشكلة بكل وحدة من الوحدات الخاضعة لأحكام القانون المرفق وفقا للنظم النافذة بها وذلك لحين بدء نفاذه. ولوزير المكتب السلطاني - اذا اقتضى الامر- تجديد المدة المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة لمدة أو لمدد اخرى لا تتجاوز ثلاث سنوات. صدر في: 26 من ذي القعدة سنة 1432 هـ الموافق: 24 من أكتوبر سنة 2011م - مرسوم سلطاني رقم ( 111/2011) بإصدار قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/74، وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 86/96 وعلى قانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/2000 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت: المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة المرفق. المادة الثانية: يصدر رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق وإلى ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة المالية للدولة الحالية وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة الثالثة: يصدر رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لائحة بتنظيم شؤون الاعضاء والموظفين ومعاملتهم المالية والى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بجدول درجات ورواتب أعضاء وموظفي الجهاز المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 55/2000 المشار اليه، وأحكام اللائحة الحالية وذلك بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق. المادة الرابعة: يسري على أعضاء وموظفي الجهاز أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين المشار اليه. المادة الخامسة: يلغي المرسوم السلطاني رقم 55/2000 المشار اليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق أو يتعارض مع أحكامهما. المادة السادسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في: 26 من ذى القعدة سنة 1432 هـ الموافق: 24 من أكتوبر سنة 2011م - مرسوم سلطاني رقم 112/2011 بإصدار قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/74، وعلى المرسوم السلطاني رقم 39/82 بحماية المال العام وتجنب تضارب المصالح، وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/98 وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/2008، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت: المادة الاولى: يعمل بأحكام قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح المرفق. المادة الثانية: يلغى المرسوم السلطاني رقم 39/82 المشار اليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق أو يتعارض مع أحكامهما. المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في: 26 من ذي القعدة سنة 1432 هـ الموافق: 24 من أكتوبر سنة 2011م - مرسوم سلطاني رقم 113/2011 بتعديل بعض أحكام قانون العمل نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت: المادة الأولى: تجرى التعديلات على قانون العمل المشار إليه. المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه. المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في: 26 من ذي القعدة سنة 1432 هـ الموافق: 24 من أكتوبر سنة 2011م[/SIZE][/FONT] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
رد
الرئيسية
المنتديات
.| البُرِيِمِي العَـامِـهْ|.
مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ
جلالة السلطان يصدر ثمانية مراسيم سلطانية سامية
أعلى