بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
/،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
/،
طَلَبَات [ الْتَوَاقَيِع + الْفَوَاصِل ]
فِي هَذَا الْمَوْضُوْع سَوْف يُتِم تَلْبِيَة طَلَبَات الْأَعْضَاء الْكِرَام فِي مُنْتَدَيَات مُحَافَظَة الْبُرُيِمِي مِن
الْتَوَاقَيِع الْشَّخْصِيَّة و فَوَاصِل الْمَوَاضِيْع ، رَاجِيَن الْمَوْلَى عَز وَجَل أَن يَجْعَل هَذَا الْمَوْضُوْع مِن
الْرُّمُوْز المُساهِمِه فِي دَفْع عَجَلَة الْتَّطْوِيْر فَالمُنْتَدَى .
{شُرُوْط وَقَوَانِيْن طَلَب تَوْقِيْع شَخْصِي أَو فَاصِل مَوْضُوْع }
الْرَّجَاء الْإِلْتِزَام بَالَقَوَانِيِن وَذَالِك لِلِأَهَمِّيَّة ، وَلَن يَتِم تَنْفِيْذ أَي طَلَب خَارِج عَن الْشُّرُوْط الْتَّالِيَة :
1- (النِّيَّة الصَّافِيَة) يَجِب أَن يَكُوْن الْعُضْو قَصْدِه شَرِيْف مِن طَلَب الْتَّوْقِيْع أَو الْفَاصِل مَع الْعِلْم أَنَّه سَيَتِم مُرَاقَبَة أَي شَخْص يَعْمَل دُوْن ذَلِك .
2- (إِجْمَالِي مُشَّارِكّات الْعُضْو لَا تُقُل عَن 100 مُشَارَكَة) لَا يَحِق لِلْعُضْو إِن يَطْلُب تَوْقِيْع أَو فَاصِل وَهُو لَم يُصَل إِلَى مِئَة مُشَارَكَة وَلَن يَتِم الْتَّهَاوُن فِي ذَلِك .
3- (دَلِيْل وَاضِح عَن نَوْعِيَّة الْتَّوْقِيْع أَو الْفَاصِل) لَا يُمْكِن أَن يَتِم تَلْبِيَة طَلَب بِدُوْن فَهْم مَا هُو نَوْع الْطَّلَب ، لِذَالِك يُفَضِّل أَن يُتِم إِرْفَاق صُوْرَة مُعَيَّنَه "
غَيْر مُخَلَّه بِالْآدَاب وَالْأَخْلاق الْإِسْلَامِيَّة" ، أَو الْإِكْتِفَاء بِشَرْح الشَّكْل الْعَام للتوْقِيع او الْفَاصِل .
فِي هَذَا الْمَوْضُوْع سَوْف يُتِم تَلْبِيَة طَلَبَات الْأَعْضَاء الْكِرَام فِي مُنْتَدَيَات مُحَافَظَة الْبُرُيِمِي مِن
الْتَوَاقَيِع الْشَّخْصِيَّة و فَوَاصِل الْمَوَاضِيْع ، رَاجِيَن الْمَوْلَى عَز وَجَل أَن يَجْعَل هَذَا الْمَوْضُوْع مِن
الْرُّمُوْز المُساهِمِه فِي دَفْع عَجَلَة الْتَّطْوِيْر فَالمُنْتَدَى .
{شُرُوْط وَقَوَانِيْن طَلَب تَوْقِيْع شَخْصِي أَو فَاصِل مَوْضُوْع }
الْرَّجَاء الْإِلْتِزَام بَالَقَوَانِيِن وَذَالِك لِلِأَهَمِّيَّة ، وَلَن يَتِم تَنْفِيْذ أَي طَلَب خَارِج عَن الْشُّرُوْط الْتَّالِيَة :
1- (النِّيَّة الصَّافِيَة) يَجِب أَن يَكُوْن الْعُضْو قَصْدِه شَرِيْف مِن طَلَب الْتَّوْقِيْع أَو الْفَاصِل مَع الْعِلْم أَنَّه سَيَتِم مُرَاقَبَة أَي شَخْص يَعْمَل دُوْن ذَلِك .
2- (إِجْمَالِي مُشَّارِكّات الْعُضْو لَا تُقُل عَن 100 مُشَارَكَة) لَا يَحِق لِلْعُضْو إِن يَطْلُب تَوْقِيْع أَو فَاصِل وَهُو لَم يُصَل إِلَى مِئَة مُشَارَكَة وَلَن يَتِم الْتَّهَاوُن فِي ذَلِك .
3- (دَلِيْل وَاضِح عَن نَوْعِيَّة الْتَّوْقِيْع أَو الْفَاصِل) لَا يُمْكِن أَن يَتِم تَلْبِيَة طَلَب بِدُوْن فَهْم مَا هُو نَوْع الْطَّلَب ، لِذَالِك يُفَضِّل أَن يُتِم إِرْفَاق صُوْرَة مُعَيَّنَه "
غَيْر مُخَلَّه بِالْآدَاب وَالْأَخْلاق الْإِسْلَامِيَّة" ، أَو الْإِكْتِفَاء بِشَرْح الشَّكْل الْعَام للتوْقِيع او الْفَاصِل .
4- (الْمُدَّة الْفَاصِلَة بَيْن الْطَّلَب وَالْطَّلَب الْآَخِر هِي شْهَر كَآمِل) لِكَي يَتِم تَلْبِيَة الْطَّلَب الْآَخِر يَجِب أَن يَتَجَاوَز الْطَّلَب الْأَوَّل مَا يُقَارِب الْشَّهْر .
5- (الْرَّد فِي الْمَوْضُوْع يَكُوْن بِطَلَب وَاحِد فَقَط) عِنْد الْرَّد فِي الْوُضُوْع يَجِب الأَلْتِزَام بِطَلَب وَاحِد .
6- (جَمِيْع حُقُوْق الْتَوَاقَيِع وَالفَواصَل مَحْفُوْظَة لَمُنْتَدَيْات مُحَافَظَة الْبُرُيِمِي) سَوْف يُتِم طَبَع أَسْم الْعُضْو وَرَابَط الْمُنْتَدَى بِشَكْل أَسَاسي فِي كُل الْتَوَاقَيِع وَالفَواصَل.
7- (هَذَا الْمَوْضُوْع لِطَلَبَات الْتَوَاقَيِع وَالفَواصَل فَقَط) يَمْنَع مِنْعَا بِاتِّا إِسْتِغْلال الْمَوّضُوع فِي خَارِج مَا يَنُص عَلَيْه مِن طَلَبَات لِلتِوُاقِيع وَالفَواصَل فَقَط .
5- (الْرَّد فِي الْمَوْضُوْع يَكُوْن بِطَلَب وَاحِد فَقَط) عِنْد الْرَّد فِي الْوُضُوْع يَجِب الأَلْتِزَام بِطَلَب وَاحِد .
6- (جَمِيْع حُقُوْق الْتَوَاقَيِع وَالفَواصَل مَحْفُوْظَة لَمُنْتَدَيْات مُحَافَظَة الْبُرُيِمِي) سَوْف يُتِم طَبَع أَسْم الْعُضْو وَرَابَط الْمُنْتَدَى بِشَكْل أَسَاسي فِي كُل الْتَوَاقَيِع وَالفَواصَل.
7- (هَذَا الْمَوْضُوْع لِطَلَبَات الْتَوَاقَيِع وَالفَواصَل فَقَط) يَمْنَع مِنْعَا بِاتِّا إِسْتِغْلال الْمَوّضُوع فِي خَارِج مَا يَنُص عَلَيْه مِن طَلَبَات لِلتِوُاقِيع وَالفَواصَل فَقَط .
[ مَع تَمْنِيَاتِنا بِتَوَاقِيْع شَخْصِيَّة وْفَواصَل مَوَاضِيْع تُرْضِي الْجَمِيْع ]
وَشُكْرَا لَكُم
أُسْرَة مُنْتَدَيَات مُحَافَظَة الْبُرُيِمِي
وَشُكْرَا لَكُم
أُسْرَة مُنْتَدَيَات مُحَافَظَة الْبُرُيِمِي
كتب بواسطة : غيث