صرناخ البريمي
¬°•| إداري سابق |•°¬
- إنضم
- 28 مارس 2009
- المشاركات
- 882
18 اكتوبر 2011م
مسقط/ وكالة الأنباء العمانية
مسقط/ وكالة الأنباء العمانية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم / حفظه الله ورعاه / مرسومين سلطانيين ساميين فيما يلي نصيهما :
مرسوم سلطاني رقم / 97 / 2011 / بتعيين أعضاء مجلس الدولة
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 ، وعلى المرسوم السلطاني رقم 86 / 97 في شان مجلس عمان وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ،رسمنا بما هو آت :
المادة الاولى : يعين الواردة اسماؤهم في القائمة المرفقة أعضاء في مجلس الدولة .
المادة الثانية : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في 20 من ذي القعدة سنة 1432 ه
الموافق : 18 من اكتوبر 2011 م
...
مرسوم سلطاني رقم / 98 / 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وإصدار نظامها
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 11 / 91 , وعلى المرسوم السلطاني رقم 88 / 2001 بإنشاء سجل القوى العاملة الوطنية , وعلى المرسوم السلطاني رقم 76 /2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي وبناء على ماتقتضيه المصلحة العامة . رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى : تنشأ بموجب هذا المرسوم هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة لسجل القوى العاملة " , وتتبع مجلس الوزراء
المادة الثانية : تكون للهيئة الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري , ويعمل في شأنها بأحكام النظام المرفق .
المادة الثالثة : يكون المقر الرئيسي للهيئة محافظة مسقط , ويجوز انشاء فروع لها في المحافظات والمناطق بقرار من مجلس ادارتها
المادة الرابعة : تؤول إلى الهيئة أصول واعتمادات وسجلات ومخصصات سجل القوى العاملة الوطنية بوزارة القوى العاملة وينقل إلى الهيئة موظفو السجل بذات أوضاعهم الوظيفية .
المادة الخامسة : تلتزم وحدات الجهاز الإداري للدولة /مدنية وعسكرية وأمنية / ومنشات القطاع الخاص بإخطار الهيئة بالبيانات المتعلقة بالعاملين لدى هذه الجهات وبأية تعديلات تطرأ على هذه البيانات , على أن يتم التنسيق بين الهيئة والوحدات العسكرية والأمنية بشأن البيانات المطلوبة.
المادة السادسة : يحظر على وحدات الجهاز الإداري للدولة /مدنية وعسكرية وأمنية / ومنشات القطاع الخاص والأفراد اتخاذ أية إجراءات لتعيين باحث عن عمل ما لم يثبت الباحث عن عمل أنه مقيد بسجل القوى العاملة .
المادة السابعة : يصدر رئيس مجلس ادارة الهيئة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق بعد اعتمادها من مجلس ادارة الهيئة , والى أن تصدر تسري على الهيئة القوانين والنظم التي تخضع لها وحدات الجهاز الإداري للدولة .
المادة الثامنة : يلغى المرسوم السلطاني رقم /88/ 2001 المشار إليه , كما يلغى كل مايخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما .
المادة التاسعة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في : 20 من ذي القعدة سنة 1432 هـ
الموافق : 18 من أكتوبر سنة 2011 م
التعديل الأخير بواسطة المشرف: