...هلاافيج الغالية...
بصرااحه حتى أنا أدور شرااتج عن هالسؤال...
وسرت وسويت سيرش ف جوجل
وظهرلي هالمعلومات
وإن شاء الله
يفيدنج... انتشار مرض الإيدز في العالم اهتم علماء المسلمين أن يضعوا أحكاما شرعية في العلاقات بين المصاب وأسرته وخاصة زوجته وأبنائه ورأي مجلس مجمع الفقه الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في أشهر فتاوي عن مرض الإيدز
ن ارتكاب فاحشتي الزنا واللواط هما أهم سبب للأمراض الجنسية التي أخطرها الإيدز «متلازمة العوز المناعي المكتسب»، وأن محاربة الرذيلة وتوجيه الإعلام والسياحة وجهة صالحة تعتبر عوامل هامة في الوقاية منها، ولاشك أن الالتزام بتعاليم الإسلام الحنيف ومحاربة الرذيلة وإصلاح أجهزة الإعلام ومنع الأفلام والمسلسلات الخليعة ومراقبة السياحة تعتبر من العوامل الأساسية للوقاية من هذه الأمراض.
لذلك قرر المجمع أنه في حالة إصابة أحد الزوجين بهذا المرض، فإن عليه أن يخبر الآخر وأن يتعاون معه في إجراءات الوقاية كافة.
وأوصي المجمع بدعوة الجهات المختصة في الدول الإسلامية لاتخاذ كافة التدابير للوقاية من الإيدز ومعاقبة من يقوم بنقل الإيدز إلي غيره متعمداً. كما يوصي الحكومات بمواصلة تكثيف الجهود لحماية ضيوف الرحمن واتخاذ ما تراه من إجراءات كفيلة بوقايتهم من احتمال الإصابة بمرض الإيدز.
كما يجب توفير الرعاية للمصابين بهذا المرض. ويجب علي المصاب أو حامل الفيروس أن يتجنب كل وسيلة يعدي بها غيره، كما ينبغي توفير التعليم للأطفال الذين يحملون فيروس الإيدز بالطرق المناسبة.
وأصدر المجمع عدة فتواي تتعلق بالمرض منها ما يخص عزله فهو يري حيث إن المعلومات الطبية المتوافرة حالياً تؤكد أن العدوي بفيروس العوز المناعي البشري مرض نقص المناعة المكتسب «الإيدز» لا تحدث عن طريق المعايشة أو الملامسة أو التنفس أو الحشرات أو الاشتراك في الأكل أو الشرب أو حمامات السباحة أو المقاعد أو أدوات الطعام ونحو ذلك من أوجه المعايشة في الحياة اليومية العادية، وإنما تكون العدوي بصورة رئيسية بإحدي الطرق التالية الاتصال الجنسي ونقل الدم الملوث أو مشتقاته أو استعمال الحقن الملوثة ولاسيما متعاطي المخدرات وكذلك أمواس الحلاقة و الانتقال من الأم المصابة إلي طفلها في أثناء الحمل والولادة
وبناء علي ما تقدم فإن عزل المصابين إذا لم تُخُشَ منه العدوي، عن زملائهم الأصحاء، غير واجب شرعاً، ويتم التصرف مع المرضي وفق الإجراءات الطبية المعتمدة.
وفيما يخص تعمد نقل العدوي يري المجمع أن تعمد نقل العدوي بمرض نقص المناعة المكتسب «الإيدز» إلي السليم منه بأية صورة من صور التعمد عمل محرم، ويعد من كبائر الذنوب والآثام، كما أنه يستوجب العقوبة الدنيوية وتتفاوت هذه العقوبة بقدر جسامة الفعل وأثره علي الأفراد وتأثيره علي المجتمع.
فإن كان قصد المتعمد إشاعة هذا المرض الخبيث في المجتمع، فعمله هذا يعد نوعاً من الحرابة والإفساد في الأرض، ويستوجب إحدي العقوبات المنصوص عليها في آية الحرابة. «إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ» ـ «المائدة: 33».
وإن كان قصده من تعمُّد نقل العدوي إعداء شخص بعينه، وتمت العدوي، ولم يمت المنقول إليه بعد، عوقب المتعمد بالعقوبة التعزيرية المناسبة وعند حدوث الوفاة ينظر في تطبيق عقوبة القتل عليه.
وأما إذا كان قصده من تعمد نقل العدوي إعداء شخص بعينه ولكن لم تنتقل إليه العدوي فإنه يعاقب عقوبة تعزيرية.
وفيما يخص إجهاض الأم المصابة بعدوي مرض نقص المناعة المكتسب «الإيدز» إلي جنينها لا تحدث غالباً إلا بعد تقدم الحمل - نفخ الروح في الجنين - أو أثناء الولادة، فلا يجوز إجهاض الجنين شرعاً.وعن حضانة الأم المصابة بمرض المناعة المكتسب «الإيدز» لوليدها السليم وإرضاعه:
لما كانت المعلومات الطبية الحاضرة تدل علي أنه ليس هناك خطر مؤكد من حضانة الأم المصابة بعدوي مرض نقص المناعة المكتسب «الإيدز» لوليدها السليم، وإرضاعها له، شأنها في ذلك شأن المخالطة والمعايشة العادية، فإنه لا مانع شرعاً من أن تقوم الأم بحضانته ورضاعته ما لم يمنع من ذلك تقرير طبي.
ويري المجمع أن من حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدوي مرض نقص المناعة المكتسب «الإيدز»:
للزوجة طلب الفرقة من الزوج المصاب باعتبار أن مرض نقص المناعة المكتسب «الإيدز» مرض معد تنتقل عدواه بصورة رئيسية بالاتصال الجنسي.
كما اعتبر المجمع ا مرض نقص المناعة المكتب «الإيدز» مرض موت شرعاً، إذا اكتملت أعراضه، وأقعد المريض عن ممارسة الحياة العادية، واتصل به الموت.