حكم التصفيق

  • بادئ الموضوع أ“أ‡أ،أ£ أ‡أ،أˆأ‡أڈأ­
  • تاريخ البدء
أ

أ“أ‡أ،أ£ أ‡أ،أˆأ‡أڈأ­

زائر
حكم التصفيق

السؤال :
ما حكم التصفيق للرجال ؟ و هل هو من قبيل التشبه بالكفار ؟

الجواب :
أقول مستعيناً بالله تعالى :
إن كلَّ مَن حَكم على التصفيق بالكراهة أو التحريم ، عدَّه مِن التشبه بالنساء اللائي أُمرنَ بالتصفيق إن نابهنَّ شيءٌ في الصلاة ، أو مِن التشبه بالمشركين في صلاتهم عند البيت الحرام .

فمن عدَّه تشبهاً بالنساء أثبت كونه من فعل النساء بالسنة ، و استدل على النهي عنه كراهةً أو تحريماً بما جاء في السنة أيضاً من تحريم التشبه بالنساء و لعن فاعليه .

أما كونه من فعل النساء فدليله ما ثبت في الصحيح و غيره عن سهل بن سعد الساعدي ، أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليُصلح بينهم ، فحانت الصلاة ، فجاء المؤذن إلى أبي بكر ، فقال : أتصلي للناس فأقيم ؟ قال : نعم ، فصلى أبو بكر ، فجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم و الناس في الصلاة ، فتخلص حتى وقف في الصف ، فصفَّق الناس ، و كان أبو بكر لا يلتفت في صلاته ، فلما أكثر الناس التصفيق الْتَفَتَ ، فرأى رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أمكث مكانك . فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه ، فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف ، و تقدم رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلى ، فلما انصرف قال : ( مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ ؟ ) . فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمْ التَّصْفِيقَ ؟ مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ ، و إِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ ) .

و ظاهر هذا الحديث قَصرُ التصفيق على النساء ، لاستهلاله بأداة الحصر ( إنَّما ) فيكون معناه : لا تصفيق إلا للنساء . قال الشوكاني [ في نيل الأوطار ] : ( قوله : " إنما التصفيق للنساء " يدل على منع الرجال منه مطلقاً ) .

غير أنَّ ظاهر الحديث لا دليل فيه على أن نهي الرجال عن التصفيق يسوي في الحكم بين كونه داخل الصلاة أو خارجها ، و إن كان ذلك محتملاً ، و القاعدة تقول : إذا وقع الاحتمال بطل الاستدلال .

بل الظاهر أن الترخيص في التصفيق للنساء مقتصر على كونهن في الصلاة إذا نابهن فيها شيء ، أما خارج الصلاة فهن و الرجال في الحكم سواء ، و النهي عن التصفيق خارجها يحتاج إلى دليل خاص ، و الله أعلم .

أما مَن عدَّ التصفيق تشبهاً بالمشركين في صلاتهم عند البيت العتيق فقد استند في حكمه إلى قوله تعالى : ﴿ وَ مَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلا مُكَاءً و َتَصْدِيَةً﴾ [ الأنفال : 35 ] .

و المشهور عند أهل التفسير أن المراد بالمكاء هو التصفير ، و المراد بالتصدية هو التصفيق ، و أصله في اللغة كما قال الإمام الطبري في تفسيره من مَكَا يَمْكُو مَكْوًا وَمُكَاء , وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ الْمَكْو : أَنْ يَجْمَع الرَّجُل يَدَيْهِ ثُمَّ يُدْخِلهُمَا فِي فِيهِ ثُمَّ يَصِيح ، و هذا هو الصفير ، وَ أَمَّا التَّصْدِيَة فَإِنَّهَا التَّصْفِيق ، يُقَال مِنْهُ : صَدَّى يُصَدِّي تَصْدِيَة ، وَ صَفَّقَ وَ صَفَّحَ بِمَعْنىً وَاحِد .

غير أن في النفس شيءٌ من اعتبار مطلق التصفيق تشبهاً بما يفعله المشركون أو كانوا يفعلونه في صلاتهم عند البيت ، لأن التشبه لا بد فيه من النية ، و في الواقع صور من التصفيق تقع من أناسٍ لا عِلمَ لهم أصلاً بأن أهل الجاهلية كانوا يصفقون عند البيت ، فكيف ننسبهم إلى التشبه بالمشركين مع أن ذلك لم يدُر في خَلَدهم قط !!

و عليه فلا بد في هذا المقام من تقرير أن الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره ، و حيث إنَّ صُوَرُ التصفيق تختلف باختلاف نية المصفقين و حالهم ، فإن حكمه يختلف من حال إلى حال ، بحسب التفصيل التالي :

أولاً : اتخاذ التصفيق عبادة في ذاته ، أو التصفيق أثناء عبادة مشروعة الأصل ، حرامٌ مطلقاً ، لما فيه من التشبه بالكفار في عبادتهم من جهة ، و لأنه بدعة محدثة من جهة أخرى .
و كثيراً ما يقع التصفيق في مجالس الذكر البدعية على نحو ما يفعله غلاة الصوفية ، و قد ذمَّ العلماء هذا النوع من التصفيق ، و شنعوا على فاعله ، و بالغوا في إنكاره ، سواء كان بباطن الأكف ، أو بظاهرها ، أو بباطنٍ على ظاهرٍ ، أو العكس .
قال سلطان العلماء العز بن عبد السلام رحمه الله : ( و من هاب الإله و أدرك شيئا من تعظيمه لم يتصور منه رقص و لا تصفيق ، و لا يصدر التصفيق و الرقص إلا من غبي جاهل ، و لا يصدران من عاقل فاضل ، و يدل على جهالة فاعلهما أن الشريعة لم ترد بهما في كتاب و لا سنة ، و لم يفعل ذلك أحد الأنبياء و لا معتبر من أتباع الأنبياء ، و إنما يفعل ذلك الجهلة السفهاء الذين التبست عليهم الحقائق بالأهواء ، و قد قال تعالى : ﴿ وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ و قد مضى السلف و أفاضل الخلف و لم يلابسوا شيئا من ذلك ، و من فعل ذلك أو اعتقد أنه غرض من أغراض نفسه و ليس بقربة إلى ربه ، فإن كان ممن يقتدى به و يعتقد أنه ما فعل ذلك إلا لكونه قربة فبئس ما صنع لإيهامه أن هذا من الطاعات ، و إنما هو من أقبح الرعونات ) . [ قواعد الأحكام : 2/220 و ما بعدها ] .

ثانياً : تصفيق المرء ابتهاجاً بأمر مباح أو مستحسنٍ ـ عقلاً أو نقلاً ـ بَلَغَهُ ، أو رآه ، أو سمعه . أو تشجيعاً لمن صدر منه ، فهذا أمر لم يقم الدليل على تحريمه ، و لكن الواجب أن يزم بزمام الشريعة ، فلا يسوغ إلا إذا انتظمت فيه ثلاثة شروط :
أولها : أن لا يعتقد فاعله أنه مما يستحب شرعاً ، لأن الاستحباب الشرعي توقيفي لا يقال به إلا بدليل .
و ثانيها : أن لا يضاهي بفعله سنةً كالتكبير أو التسبيح عند استحسان الأمور ، أو نحو ذلك ، لأن مضاهاة المشروع من أمارات البدع المنكرة .
و ثالثها : أن لا يراد بفعله مجاراة الكافرين أو التشبه بهم على سبيل استحسان ما هم عليه أو تفضيله على ما هو معروف عند أهل الإسلام في مثل محله .

فائدة : تكلم بعض أهل العلم في صِيَغ التصفيق ، ففرَّق بين ما كان عبارةً عن ضَرب باطن الكفين ببعضهما ، و بين ما كان عبارةً عن ضرب باطن كفٍّ بظهر الأُخرى .
قال الإمام النووي في المجموع [ 1 / 196 ] : ( و يسنّ لمن نابه شيءٌ في صلاته كتنبيه إمامه لنحو سهوٍ ، و إذنه لداخل استأذن في الدخول عليه ، و إنذاره أعمى مخافة أن يقع في محذورٍ ، أو نحو ذلك ؛ كغافلٍ و غير مُمَيِّز ، و مَن قَصَدَه ظالمٌ أو نحوُ سَبُعٍ ؛ أن يسبح و تصفق المرأة ، و مِثْلها الخنثىِ ، بضرب بطن اليمين على ظهر اليسار ، أو عكسهِ ، أو بضرب ظهر اليمين على بطن اليسارِ ، أو عكسهِ ... و أما الضرب ببطن إحداهما على بطن الأخرى ؛ فقال الرافعي : لا ينبغي فإنه لعبٌ ، و لو فَعَلَتْه على وجه اللعب عالمةً بالتحريم بطلت صلاتها و إن كان قليلاً ؛ فإن اللعب ينافي الصلاة ) .

قلتُ : و لا أعرف دليلاً على هذا التفريق في صفة التصفيق إلا أن يكون خروجاً مِنْ ذَمِّهِ عند من عدَّه لعباً ، و ذلك بالردِّ إلى لغة العرب ، حيث ذهب بعضهم إلى أنَّ ضربَ باطِنِ الكفٍّ بظهر الأخرى يسمَّى تصفيحاً لا تصفيقاً ، فلا يُذمُّ فاعِلُه ، و قد رأيت من المتصوفة في حلب من يفعله و يعدُّه تصفيحاً لا تصفيقاً في مجالس الذكر ، أو حينما يَطرَبُ لنشيدٍ و قصيدٍ و نحوه .
و لهم رواية ( إنما التصفيح للنساء ) في الصحيحن و غيرهما ، بدَل رواية ( التصفيق للنساء ) المتقدمة .
و عند أبي داود ( بإسناد قال عنه الشيخ الألباني : صحيح مقطوع ) : عن عيسى بن أيوب قال : قوله : " التصفيح للنساء " تضربُ بإصبعين من يمينها على كفها اليسرى . ا هـ .
قال الإمام النووي [ في شرح صحيح مسلم : 4 / 146 ] : ( السنة لمن نابه شيءٌ في صلاته ؛ كإعلام من يستأذن عليه ، و تنبيه الإمام و غير ذلك أن يسبح إن كان رجلاً ؛ فيقول : سبحان الله ، و أن تُصفِّق و هو التصْفيح إن كانتْ امرأةً ؛ فتضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر ، و لا تضرب بطن كفٍّ على بطن كفٍّ على وجه اللعب و اللهو ، فإن فعلت هكذا على جهة اللعب بطلت صلاتها لمنافاته الصلاة ) .
و قال الإمام الشوكاني رحمه الله [ في نيل الأوطار ] : ( قوله " فإنما التصفيق للنساء " هو بالقاف . و في رواية لأبي داود " فإنما التصفيح " . قال زين الدين العراقي : و المشهور أن معناهما واحد ، قال عقبة : و التصفيح التصفيق ، و كذا قال أبو علي البغدادي ، و الخطابي ، و الجوهري . قال ابن حزم : لا خلاف في أن التصفيح و التصفيق بمعنى واحد و هو الضرب بإحدى صفحتي اليدين على الأخرى . قال العراقي : و ما ادعاه من نفى الخلاف ليس بجيد بل فيه قولان آخران : إنهما مختلفا المعنى ؛ أحدهما : أن التصفيح الضرب بظاهر إحداهما على الأخرى ، و التصفيق الضرب بباطن إحداهما على الأخرى ، حكاه صاحب الإكمال ، و صاحب المُفهِم . و القول الثاني : أن التصفيح الضرب بإصبَعَين للإنذار والتنبيه ، و بالقاف بالجميع للهو و اللعب ) .

هذا ، و الله أعلم و أحكم ، و ما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت و إليه أنيب .
 
إنضم
23 ديسمبر 2010
المشاركات
4,018
الإقامة
In my home
شكرا الهتن في ميزان حسناتك إن شاء الله
 

الجحجاح

¬°•| مشرف سابق |•°¬
إنضم
28 ديسمبر 2008
المشاركات
1,007
الإقامة
البريمي
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
ما حكم التصفيق في الحفلات ؟
فأجاب "التصفيق في الحفلات ليس من عادة السلف الصالح ، وإنما كانوا إذا أعجبهم شيء سبحوا أحيانا ، أو كبروا أحيانا ، لكنهم لا يكبرون تكبيرا جماعيا ، ولا يسبحون تسبيحا جماعيا ، بل كل واحد يكبر لنفسه ، أو يسبح لنفسه ، بدون أن يكون هناك رفع صوت ، بحيث يسمعه من بقربه ، فالأولى الكف عن هذا أي التصفيق ، ولكننا لا نقول بأنه حرام لأنه قد شاع بين المسلمين اليوم ، والناس لا يتخذونه عبادة ، ولهذا لا يصح الاستدلال علي تحريمه بقوله تعالي عن المشركين : (وما كانت صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية) فإن المشركين يتخذون التصفيق عند البيت عبادة ، وهؤلاء الذين يصفقون عند سماع ما يعجبهم أو رؤية ما يعجبهم لا يريدون بذلك العبادة .
وخلاصة القول أن ترك هذا التصفيق أولى وأحسن ولكنه ليس بحرام" انتهى .
ينظر موقع الشيخ ابن عثيمين على الانترنت

شكرا أخي عتيق وبارك الله فيك .​

ملاحظة : أخي عتيق حبذا لو تذكر اسم صاحب الفتوى .
 

ابن تيمية

¬°•| عضو مميز |•°¬
إنضم
17 مايو 2011
المشاركات
353
باركَ اللهُ فيكَ أخي الفاضل عتيج وسدد خطاك وجعل الجنة مثوانا ومثواكَ.


شكراً لكَ على التنبيه والتذكير ونتمنى من الجميع الإستفادة ولا هنت إن شاء الله وجعله في ميزان حسناتكم.

الفتوى لــِ د . أحمد بن عبد الكريم نجيب والحق يقال أني لا أعرفه فجزاه الله خير.

وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه وجعلنا هداةً مهديين. اللهم آمين.

أسألُ الله تعالى بِاسمائِه وصِفاته أن يجعلني وإيَّاكم ممن يغتنمُ الأوقات بالأعمال الصالحة وأن يُثبتنا عِندَ المماتْ وبعد المماتْ، وفي يوم يجعل الوِلدَانَ شيباً إنهُ جوادٌ كريم.


دمتم في حفظ الله ورعايته.​
 
أعلى