--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
اما بالنسبه لواجبات الطالب نحو الكليه والجامعه فهى
مادة (102) : يجب عل جميع الطلاب الالتزام بقوانين ولوائح وأنظمة الجامعة وبكل ما يصدر عن الجامعة من قواعد وإرشادات وإعلانات ،وأعراف علمية وأكاديمية ، وكذا الالتزام بالقوانين والقواعد والآداب العامة وأعراف وعادات وتقاليد وقيم مجتمعنا المنبثقة من روح الدين الإسلامي الحنيف وعليهم بصفة خاصة الالتزام بالواجبات الآتية :
أ. كل ما ورد في قوانين ولوائح الجامعة ومنها ما ورد بهذه اللائحة كحضور المحاضرات والمثابرة على التحصيل وأداء الامتحانات من أجل تحقيق النجاح والتفوق .
ب. دفع المبالغ المالية المقررة سواءً أكانت قيمة الخدمات الطلابية أو غرامات أو خلافه .
ج. عدم محاولة تعطيل الدراسة أو التحريض على ذلك أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأنشطة الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها .
د. عدم القيام - قولاً وفعلاً – بما يتنافى مع الدين الإسلامي أو الشرف أو الكرامة أو السيرة الطيبة والسلوك الحسن أو يمس سمعة الجامعة بسوء في الداخل أو الخارج .
ه. التقيد بنظم الامتحانات والتزام الهدوء فيها وعدم محاولة الغش أو الشروع فيه.
و. المحافظة على منشآت الجامعة والأجهزة والمواد والكتب الجامعية وإرجاع ما استعير منها في الوقت المحدد بدون أي تبديد أو إتلاف .
ز. عدم تنظيم الجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص مسبق من الجهات المختصة بالجامعة .
ح. عدم توزيع النشرات أو إصدار صحف حائطية أو نشر وإعلان أي منها بالكليات أو بمختلف مكونات الجامعة ، وعدم جمع أموال أو توقيعات بدون ترخيص مسبق من الجهات المختصة بالجامعة
ط. عدم محاولة الاعتصام أو التحريض أو الدعوة له داخل الحرم الجامعي أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام .
ي. احترام كل منتسبي الجامعة ( هيئة تدريس وموظفين وطلبة ) وعدم الإساءة إليهم أو إهانتهم بالقول أو الفعل .
ك. عدم محاولة التغيير في الوثائق الرسمية الصادرة عن الجامعة أو غير الجامعة ، وكذا عدم حيازتها بطرق غير مشروعة .
ل. الامتثال للعقوبة التي توقع عليه من الجهات المختصة .
م. الامتناع عن حمل أي نوع من أنواع الأسلحة بما في ذلك السلاح الأبيض أثناء وجوده بالحرم الجامعي أو في مهمة لتمثيل الجامعة .
ن. الحضور إلى الحرم الجامعي بالزي المناسب الذي يكفل الاحترام اللائق للجامعة.
س. تمثيل الجامعة في المهمات المكلف بها تمثيلاً حسناً ينسجم ومكانتها العلمية والأكاديمية .
ع. الاطلاع على كل ما تنشره الجامعة من لوائح وإرشادات بما في ذلك ما ينشر في لوحات الإعلانات بالجامعة وعدم جواز الاحتجاج بجهله بما ينشر فيها .
ف. الابتعاد عن كل ما يتعلق بالعمل الحزبي سواء كان قولاً أو فعلاً أثناء تواجده في الحرم الجامعي .
ص. الإيفاء بكل ما التزم به بعقد مكتوب تكون الجامعة طرفاً فيه .
ق. التحلي بالقيم الجامعية ومنها أمانة البحث العلمي بالإشارة إلى المصادر أو بتقديم نتائج البحوث وبلورة الآراء والأفكار على أسس علمية بحتة بعيداً عن الخوف أو الحياء أو المحاباة ... الخ .
مادة (103) : يعد مخالفة تستحق العقوبة كل إخلال بالواجبات المنصوص عليها في المادة ( 102 ) من هذه اللائحة .
مادة (104) : يشكل مجلس التأديب الأعلى بالجامعة على النحو الآتي :
أ- نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب
رئيساً
ب- عميد إحدى الكليات المعملية يختاره رئيس الجامعة
عضواً
ج- عميد إحدى الكليات الأدبية يختاره رئيس الجامعة
عضواً
د- مدير عام القبول والتسجيل
عضواً
هـ- أحد المختصين بالشؤون القانونية يختاره رئيس الجامعة
مقرراً
مادة (105) : تشكل لجان التحقيق بالكليات على النحو التالي :-
أ- نائب عميد الكلية لشؤون الطلاب
رئيساً
ب- رئيس القسم المنسب له الطالب المحقق معه
عضواً
ج- أحد أعضاء هيئة التدريس يختاره عميد الكلية
عضواً
د- مدير شؤون الطلاب بالكلية
عضواً
بسم الله الرحمن الرحيم
اما بالنسبه لواجبات الطالب نحو الكليه والجامعه فهى
مادة (102) : يجب عل جميع الطلاب الالتزام بقوانين ولوائح وأنظمة الجامعة وبكل ما يصدر عن الجامعة من قواعد وإرشادات وإعلانات ،وأعراف علمية وأكاديمية ، وكذا الالتزام بالقوانين والقواعد والآداب العامة وأعراف وعادات وتقاليد وقيم مجتمعنا المنبثقة من روح الدين الإسلامي الحنيف وعليهم بصفة خاصة الالتزام بالواجبات الآتية :
أ. كل ما ورد في قوانين ولوائح الجامعة ومنها ما ورد بهذه اللائحة كحضور المحاضرات والمثابرة على التحصيل وأداء الامتحانات من أجل تحقيق النجاح والتفوق .
ب. دفع المبالغ المالية المقررة سواءً أكانت قيمة الخدمات الطلابية أو غرامات أو خلافه .
ج. عدم محاولة تعطيل الدراسة أو التحريض على ذلك أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأنشطة الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها .
د. عدم القيام - قولاً وفعلاً – بما يتنافى مع الدين الإسلامي أو الشرف أو الكرامة أو السيرة الطيبة والسلوك الحسن أو يمس سمعة الجامعة بسوء في الداخل أو الخارج .
ه. التقيد بنظم الامتحانات والتزام الهدوء فيها وعدم محاولة الغش أو الشروع فيه.
و. المحافظة على منشآت الجامعة والأجهزة والمواد والكتب الجامعية وإرجاع ما استعير منها في الوقت المحدد بدون أي تبديد أو إتلاف .
ز. عدم تنظيم الجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص مسبق من الجهات المختصة بالجامعة .
ح. عدم توزيع النشرات أو إصدار صحف حائطية أو نشر وإعلان أي منها بالكليات أو بمختلف مكونات الجامعة ، وعدم جمع أموال أو توقيعات بدون ترخيص مسبق من الجهات المختصة بالجامعة
ط. عدم محاولة الاعتصام أو التحريض أو الدعوة له داخل الحرم الجامعي أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام .
ي. احترام كل منتسبي الجامعة ( هيئة تدريس وموظفين وطلبة ) وعدم الإساءة إليهم أو إهانتهم بالقول أو الفعل .
ك. عدم محاولة التغيير في الوثائق الرسمية الصادرة عن الجامعة أو غير الجامعة ، وكذا عدم حيازتها بطرق غير مشروعة .
ل. الامتثال للعقوبة التي توقع عليه من الجهات المختصة .
م. الامتناع عن حمل أي نوع من أنواع الأسلحة بما في ذلك السلاح الأبيض أثناء وجوده بالحرم الجامعي أو في مهمة لتمثيل الجامعة .
ن. الحضور إلى الحرم الجامعي بالزي المناسب الذي يكفل الاحترام اللائق للجامعة.
س. تمثيل الجامعة في المهمات المكلف بها تمثيلاً حسناً ينسجم ومكانتها العلمية والأكاديمية .
ع. الاطلاع على كل ما تنشره الجامعة من لوائح وإرشادات بما في ذلك ما ينشر في لوحات الإعلانات بالجامعة وعدم جواز الاحتجاج بجهله بما ينشر فيها .
ف. الابتعاد عن كل ما يتعلق بالعمل الحزبي سواء كان قولاً أو فعلاً أثناء تواجده في الحرم الجامعي .
ص. الإيفاء بكل ما التزم به بعقد مكتوب تكون الجامعة طرفاً فيه .
ق. التحلي بالقيم الجامعية ومنها أمانة البحث العلمي بالإشارة إلى المصادر أو بتقديم نتائج البحوث وبلورة الآراء والأفكار على أسس علمية بحتة بعيداً عن الخوف أو الحياء أو المحاباة ... الخ .
مادة (103) : يعد مخالفة تستحق العقوبة كل إخلال بالواجبات المنصوص عليها في المادة ( 102 ) من هذه اللائحة .
مادة (104) : يشكل مجلس التأديب الأعلى بالجامعة على النحو الآتي :
أ- نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب
رئيساً
ب- عميد إحدى الكليات المعملية يختاره رئيس الجامعة
عضواً
ج- عميد إحدى الكليات الأدبية يختاره رئيس الجامعة
عضواً
د- مدير عام القبول والتسجيل
عضواً
هـ- أحد المختصين بالشؤون القانونية يختاره رئيس الجامعة
مقرراً
مادة (105) : تشكل لجان التحقيق بالكليات على النحو التالي :-
أ- نائب عميد الكلية لشؤون الطلاب
رئيساً
ب- رئيس القسم المنسب له الطالب المحقق معه
عضواً
ج- أحد أعضاء هيئة التدريس يختاره عميد الكلية
عضواً
د- مدير شؤون الطلاب بالكلية
عضواً