الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر نشاط
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
Install the app
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
.| البُرِيِمِي العَـامِـهْ|.
مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ
تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="دبلوماسي المحافظه" data-source="post: 1023350" data-attributes="member: 5368"><p>منح المتزوجات من غير عماني بشروط معينة -</p><p>كتب - عيسى بن سعيد الخروصي -</p><p>نص القرار الوزاري الذي أصدره معالي الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي وزير الإسكان بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي على استبدال بعض النصوص في قانون الإسكان الاجتماعي حيث استبدلت بعض المواد للتوافق مع احتياجات وأحقيات الحصول على الإسكان الاجتماعي.</p><p>وتم استبدال المادة الثالثة بند (د) على النحو التالي: تمنح المرأة المتزوجة من غير عماني ولديها أبناء قصر مقيمون معها بالسلطنة إقامة دائمة ومتصلة شريطة ألا يتجاوز الدخل الشهري للزوج 300 ريال عماني.</p><p>وتم استبدال المادة الرابعة بند (هـ) بـ المرأة العاملة المتزوجة من غير عماني ولديها ابناء قصر مقيمون معها داخل السلطنة إقامة دائمة ومتصلة على ألا يزيد إجمالي الدخل الشهري لكلا الزوجين عند تقديم الطلب على 400 ريال عماني.</p><p>وجاءت المادة الخامسة على النحو التالي: يشترط للحصول على الوحدة السكنية ألا يتجاوز الدخل الشهري للزوج والزوجة مبلغا قدره 400 ريال عماني.</p><p>والمادة 15 نصت على: يشترط في طالب المساعدة السكنية عند تقديمه للطلب ووصول دوره الا يتجاوز اجمالي دخله الشهري مبلغا وقدره 300 ريال.</p><p>ويشترط في طالب المساعدة السكنية ممن تجاوز عمره ستين سنة ميلادية الا يتجاوز دخله الشهري 400 ريال، ويجوز منح المساعدة السكنية لمن لم يستفد من القرض السكني لبلوغه خمسين عاما بشرط ألا يجاوز دخله الشهري 400 ريال عند وصول دوره.</p><p>ونصت المادة 21 على: يشترط أن يكون إجمالي الدخل الشهري لطالب القرض ما بين 301 ريال عماني إلى 400 ريال عند تسجيل الطلب وألا يتجاوز إجمالي دخل طالب القرض عند وصول دورة 500 ريال وفي حالة عمل زوجته يجب ألا يجاوز إجمالي دخلهما الشهري معا 600 ريال.</p><p>ونصت المادة 36: للوزير بعد أخذ موافقة وزارة المالية اعفاء المقترض من سداد اقساط مبلغ القرض إذا قل دخله الشهري عن 300 ريال بعد منحه القرض وذلك في ضوء ما تنتهي إليه الدراسة التي تعد في هذا الشأن.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="دبلوماسي المحافظه, post: 1023350, member: 5368"] منح المتزوجات من غير عماني بشروط معينة - كتب - عيسى بن سعيد الخروصي - نص القرار الوزاري الذي أصدره معالي الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي وزير الإسكان بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي على استبدال بعض النصوص في قانون الإسكان الاجتماعي حيث استبدلت بعض المواد للتوافق مع احتياجات وأحقيات الحصول على الإسكان الاجتماعي. وتم استبدال المادة الثالثة بند (د) على النحو التالي: تمنح المرأة المتزوجة من غير عماني ولديها أبناء قصر مقيمون معها بالسلطنة إقامة دائمة ومتصلة شريطة ألا يتجاوز الدخل الشهري للزوج 300 ريال عماني. وتم استبدال المادة الرابعة بند (هـ) بـ المرأة العاملة المتزوجة من غير عماني ولديها ابناء قصر مقيمون معها داخل السلطنة إقامة دائمة ومتصلة على ألا يزيد إجمالي الدخل الشهري لكلا الزوجين عند تقديم الطلب على 400 ريال عماني. وجاءت المادة الخامسة على النحو التالي: يشترط للحصول على الوحدة السكنية ألا يتجاوز الدخل الشهري للزوج والزوجة مبلغا قدره 400 ريال عماني. والمادة 15 نصت على: يشترط في طالب المساعدة السكنية عند تقديمه للطلب ووصول دوره الا يتجاوز اجمالي دخله الشهري مبلغا وقدره 300 ريال. ويشترط في طالب المساعدة السكنية ممن تجاوز عمره ستين سنة ميلادية الا يتجاوز دخله الشهري 400 ريال، ويجوز منح المساعدة السكنية لمن لم يستفد من القرض السكني لبلوغه خمسين عاما بشرط ألا يجاوز دخله الشهري 400 ريال عند وصول دوره. ونصت المادة 21 على: يشترط أن يكون إجمالي الدخل الشهري لطالب القرض ما بين 301 ريال عماني إلى 400 ريال عند تسجيل الطلب وألا يتجاوز إجمالي دخل طالب القرض عند وصول دورة 500 ريال وفي حالة عمل زوجته يجب ألا يجاوز إجمالي دخلهما الشهري معا 600 ريال. ونصت المادة 36: للوزير بعد أخذ موافقة وزارة المالية اعفاء المقترض من سداد اقساط مبلغ القرض إذا قل دخله الشهري عن 300 ريال بعد منحه القرض وذلك في ضوء ما تنتهي إليه الدراسة التي تعد في هذا الشأن. [/QUOTE]
الإسم
التحقق
رد
الرئيسية
المنتديات
.| البُرِيِمِي العَـامِـهْ|.
مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ
تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي
أعلى